للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرنا الحكم عن السبب ضرورة. أما لا ضرورة ههنا. أو نقول ثمة: لم يثبت وصف السببية في الحال، بل منع من انعقاده سببًا. وبخلاف المدبر المقيد، لأنه تعذر جعله سببًا بعد الموت- لما مر، وتعذر جعله سببًا للحال، لنه تردد في جعله سببًا، لأنه ربما يموت من هذا المرض وربما لا يموت، أما ههنا بخلافه.

قوله: انعدمت الأهلية بعد الموت حقيقة أم حكمًا؟ - قلنا: حقيقة وحكمًا. أما حقيقة فظاهر. وأما حكمًا، ف لأنه لا يجري عليه أحكام الأحياء- بخلاف قوله: "إن دخلت الدار فأنت حر" ثم جن، لأن ثمة يمكن تقديره أهلًا ومعتقًا. ووجه الفرق أن هذا تصرف محتاج إليه عادة، فتكلفنا لتصحيحه.

قوله: هذا سبب مشروط بخيار الإبطال- قلنا: لا نسلم.

قوله: التدبير وصية- قلنا: لا نسلم، بل هو تمليك بعد الموت ولهذا لا ينعقد بلفظ الوصية، ولا يعتبر من الثلث، ولا يرد بالرد.

قوله: لم قلتم بأن التدبير يبطل بالبيع- قلنا: لأن السبب إنما ينعقد ليفضي إلى الحكم، إما قطعًا أو غالبًا. فإن باع فالظاهر أنه يبقى على ملك المشتري/ فيصير الحكم موهومًا غير غالب.

والله أعلم.

<<  <   >  >>