لأن الإعجاز قد يحصل بإثبات اليد المانعة، [وقد] يحصل بالاستيلاء على المحل وشغله بالانتفاع، غاية ما في الباب أنه مأذون في الانتفاع، ولكن انتفاع ينتهي إلى الرد، لأن الظاهر أنه لا يرضى بالهلاك.
ثم هذا معارض بما روي صفوان بن أمة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعاً يوم حنين فقال: أغصب يا محمد؟ قال:"بل عارية مضمونة" رواه أبو داود. وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"على اليد ما أخذت حتى تؤدى" رواه أبو داود وأبو عيسى وابن ماجة. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العاري مؤداة والمنحة مردودة" ولا يقال بأن المراد من قوله "مضمونة" ضمان الرد لا ضمان القيمة، لأنا نقول: ضمان الرد مستفاد بقوله "مؤداه" فوجب حمل قوله "مضمونة" على ضمان القيمة. وقوله:"حتى تؤدى: فأداء القيمة قائم مقام أداء العين عند العجز.
وكذا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى بني نجران: "ما يعار رسلي فهلكت على أيديهم فضمانها عليهم".