الجواب:
أما المقبوض على سوم الشراء، فلأن الاستيام وسيلة إلى العقد، فالتحق بحقيقة العقد، والبيع عقد معاوضة وضمان.
قوله: بأن الناس حاجة إلى الإعارة والاستعارة - قلنا: نعم، ولكن لم قلتم بأن هذه الحاجة لا تندفع إلا بالضمان؟
قوله: يمتنع الغير خوفاً من الهلاك - قلنا: لا يمتنع، لأن الهلاك نادر والداعي إلى/ الإعارة قائم، وهو الثواب والثناء.
قوله: لم قلتم بأنه لم يوجد الاستهلاك؟ - قلنا: لأن يده ليست بمانعة، فكان المالك قادراً عللا الانتفاع به.
قوله: بأنه انتفع بالمحل وشغله باستعمال نفسه - قلنا: بلى، ولكن على تقدير أن لا يريد المالك الانتفاع به، فإذا أراد فإنه يتهيأ له ذلك.
وأما الأحاديث:
أما حديث صفوان - قالوا: المراد منه ضمان الرد، لا ضمان القيمة.
وهو المراد بحديث سمرة ـوالله أعلم بذلك.
وكذلك حديث أنس.
ويجوز أن يكون البعض تفسيراً للبعض.
وحديث بني نجران قالوا: المراد منه الإهلاك، ولا كلام فيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute