للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب:

قوله: لم قلتم بأنه غرضه المعاوضة، يل غرضه الثواب أو الثناء - قلنا: لما أقدم على الهبة وفيها إزالة ملكه الذي يتعلق به مصلحة البقاء، دل أن غرضه الوصول إلى مصلحة البقاء، وهذا أبلغ في السببية من غير [هـ]، فإضافة الأثر إليه أولى.

قوله: بأنه عادة اللئام - قلنا: لا نسلم، بل هو عادة أوساط الناس، والحكم يبنى عليها.

وأما إذا عوضه بشيء يسير - قلنا: لأنه لما قبله علم أن غرضه كان هذا القدر، أما قبل القبول فلا.

قوله - لم قلتم بأنه فات غرضه - قلنا: لأن الواهب لما أقدم على الرجوع دل أن احتمال الوصول إلى غرضه قد فات للأمارات التي دلت عليه، وليس للواهب المطالبة بالعوض.

وأما إذا ازداد الموهوب - قلنا: لأن ثم تعذر الرجوع لمكان الزيادة التي لم تكن موجودة عند العقد.

وأما إذا مات الواهب - فحق الرجوع ليس مما يورث.

وأما إذا مات الموهوب له ــ فكذلك طلب العوض من الوارث لا يجوز.

وأما إذا هلك الموهوب - فلأن المحل فات.

وأما هبة المحارم، فلأن الغرض قد حصل، وهو صلة الرحم - أما ههنا بخلافه.

وأما الأحاديث - قلنا - الأحاديث تقتضي قبح الرجوع - ول عليه أنه روى في

<<  <   >  >>