للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجمعوا على أن بيع الرطب بالتمر متفاضلاً، كيلا - لا يجوز.

والوجه فيه - أنه باع التمر بالتمر، مثلا بمثل، مكايلة، فوجب أن يجوز. كما إذا باع التمر اليابس بالتمر اليابس، مثلاً بمثل.

وإنما قلنا ذلك، لأن الرطب تمر بالنقل والحكم - أما النقل فظاهر. وأما الحكم فلأنا أجمعنا على أنه لو حلف أن لا يأكل تمراً فأكل رطباً يحنث في يمينه، ومبنى الأيمان على العرف، فوجب أن يجوز.

فإن قيل: قولكم بأنه باع التمر بالتمر - قلنا: لا نسلم.

قوله: بأن الرطب تمر - قلنا: لا نسلم، وبطلانه ظاهر، لأن اسم التمر ينتفي عن الرُّطب، فإنه صح أن يقال: هذا رطب وليس بتمر.

وأما ما ذكر من المسألة - فممنوعة. على أنا نقول بأنها معارضة بمسألة أخرى - وهي ما إذا حلف أن لا يأكل هذا الرطب فأكله بعد ما صار تمراً، لا يحنث في يمينه.

ولئن سلمنا أنه باع التمر بالتمر، ولكن لا نسلم بأنه باعه مثلاً بمثل في الكيل - بيانه أن الرطب ينكبس بالكبس والتمر اليابس لا ينكبس بالكبس، فلا يثبت التساوي بينهما في الكيل.

ثم التعليل معارض/ بالحديث والمعقول:

أما الحديث -[ف] ما روى سعد بن أبي وقاص قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أينقص الرُّطب إذا يبس؟ قالوا: نعم - فنهاه عن ذلك"- رواه أبو داود وابن ماجة.

وأما المعقول- وهو أنه إذا انتقص عند الجفاف يتحقق حقيقة الربا، وهو الفضل.

<<  <   >  >>