وسبب ذلك الرطوبة، وهي قائمة في الحال، فكان سبب الربا قائماً في الحال، والسبب يقوم مقام المسبب، فيكون فيه شبهة الربا.
الجواب:
قوله: بأن اسم التمر ينتفي عن الرُّطب - قلنا: لا نسلم.
وقوله: هذا رُطب وليس بتمر، لا يصح مطلقاً، بل على تقدير إضمار شيء وهو أن يقول: هذا رُطّب وليس بتمر يابس.
وأما منع المسألة - فلا يستقيم، لأنها مسطورة في الكتب.
وأما [ما] ذكر من المسألة - قلنا: إنما لا يحنث، لأنه عقد يمينه على حالة مخصوصة وهي حالة الرطوبة، فتتقيد اليمين بهـ[ـا] عرفاً.
قوله: بأنه ينكبس بالكبس - قلنا: هذا إشارة إلى التفاوت في الوزن والعدد دون الكيل، ونحن ندعى التساوي في الكيل.
وأما الحديث - قالوا بأن مداره على زيد بن أبي عياش مولى لبني زهرة وإنه ضعيف. على أنه معارض بقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute