للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولئن سلمنا أنه يؤثر في تغليب الظن مطلقاً، ولكن لم قلتم بأنه ينعقد النكاح به؟

قوله: الشهادة شرطت متممة لمصالح النكاح - قلنا: لا نسلم، بل شرطت لإظهار خطر النكاح، وأما مصالح النكاح فإنما تتمم بتوافق الأخلاق لا بالشهادة.

ثم التعليل معارض بالكتاب والسنة والمعقول والحكم:

أما الكتاب ـ[فـ] قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ - الآية}.

وأما السنة ـ[فـ] قوله عليه السلام: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".

وأما المعقول - وهو أن الشهادة من باب الكرامة، والفاسق لا يستحق الكرامة.

وأما الحكم - فإنا أجمعنا على أنه يحرم على القاضي القضاء بشهادة الفاسق.

الجواب:

قوله بأن عمل الفاسق ودينه لم يمنعانه عن قبيح فوق هذا - قلنا: بلى، ولكن لمعارضه/ داع إليه، وهو تعلق الغرض أو حصول الشهوة، ولم يوجد ههنا.

قوله: يعارضه خبر المنكر - قلنا: لا نسلم. وهذا لأن خبر المنكر صادر عن تهمة وهو خبر النفع، وخبر الشهادة صادر عن غير صادر عن غير تهمة، فلا يعارضه.

<<  <   >  >>