للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: هو مؤثر في أصل الظن أم في الشبيه باليقين - قلنا: في أصل الظن، والمعول عليه في بناء الأحكام أصل الظن - دل عليه أن الشرع لم يرجح شهادة الأربع على شهادة الاثنين.

وأما شهادة العبيد - قلنا: خبر العبد له أثر في تغليب الظن، ولكن الشرع ألحق خبره بالعدم، لأنه لو اعتبر شهادته يصير معولاً يتحمل الشهادات، فتتعطل مصالح المولى.

وأما شهادة الفرد وشهادة النساء، فينعقد النكاح بحضرتهم، ولكن بانضمام رجل آخر إليهم، وهذا لا يختص بالفاسق بل هو ثابت في العدل.

قوله: الشهادة شرطت لإظهار خطر النكاح - قلنا: وفيما ذكرناه إظهار خطر النكاح، لأنها إذا شرطت لتتميم مصالح النكاح، فخطر النكاح في إتمام مصالحه، وذلك لا يحصل إلا بانعقاد النكاح، وانعقاد النكاح لا يكون إلا بالشهود.

وأما الآية - قلنا: الله تعالى ما أمر برد شهادة الفاسق، بل أمر بالتثبت والتوقف في خبره، فلا يكون حجة.

وأما الحديث - قلنا: لا يقتضي أن تكون العدالة صفة الشاهد إذ لو كان كذا لقال: شاهدين عدلين، بل هذا إضافة الشاهد إلى العدل، فيكون معناه - والله أعلم - قائل كلمة عدل، وهي الإسلام.

قوله: الشهادة من باب الكرامة - قلنا: والفاسق مستحق الكرامة لمكان الإسلام، ولهذا تثبت ولايته على نفسه.

وأما الحكم - قلنا: لا نسلم بأنه لا يقضي القاضي بشهادته، بل يقضي بعد التأمل

<<  <   >  >>