للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مؤيد باليد، والترجيح بزيادة الصدق أولى، لأن الركن هو الصدق، فصار كدعوى النتاج ودعوى النكاح ودعوى الشراء من مالك: فإن بينة ذي اليد أولى منها.

الجواب:

قوله: لم قلتم بأن اليد دليل الملك - قلنا: لأن الأصل أن تكون اليد محقة ويد أصالة لا يد نيابة، لأن الأصل أن يكون الإنسان عاملاً لنفسه لا لغيره.

قوله: بأن اليد تحتمل - قلنا: أصل الاحتمال ثابت، لكن يد الملك راجح - على ما مر.

وأما إذا قال الشهود: نشهد أن عين كذا ملك فلان، لأنا رأيناه في يده - إنما لا تقبل هذه الشهادة، لأن اليد إن كانت دليل الملك، لكنه دليل الملك من وجه في حق الدفع لا في حق الإلزام.

قوله: اليد دليل الملك في حالة المنازعة أم في غير حالة المنازعة؟ - قلنا: في الحالين جميعاً، لأن وجه الدلالة لا يختلف.

قوله: بأن دعوى المدعى تنفي ثبوت الملك له - قلنا: دعوى المدعى يصير معارضاً بإنكار ذي اليد ودعواه لنفسه، فبقيت اليد خالية عن المعارض.

قوله: بأن بينة الخارج في حق الزيادة خلت عن معارض هو بينه أو عن معارض أصلاً - قلنا: خلت عن المعارض أصلاً فيما يرجع إلى كونها حجة، لأن اليد إن كانـ[ـت] تدل على الملك من وجه، لكن على وجه لا يجوز القضاء بها.

وأما ما ذكر من المعارضة - قلنا: لا معارضة/ لأن امتناع العمل ببينة الخارج في حق الأصل لا يكون بدليل ناف بل بقضية التعارض.

قوله: بأن بينة الخارج إن كان أكثر إظهاراً، فبينة ذي اليد أكثر صدقاً - قلنا: بلى، ولكن الترجيح بزيادة الإظهار أولى، لأن الإظهار مقصود من البينة، والصدق وسيلة إليه، والترجيح بالمقصود أولى.

<<  <   >  >>