للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والوجه فيه - أنه أتلف مالاً متقوماً معصوماً حقاً لمالكه، فيجب عليه الضمان، قياساً على ما إذا أتلف قبل الصيال.

وإنما قلنا ذلك - لأن المال هو المحل المعد لإقامة مصلحة الآدمي حقيقةً وشرعاً، وقد وجد.

وأما كونه متقوماً معصوماً - فلما مر في مسألة إتلاف خمر الذمي. فلو سقطت العصمة إنما تسقط بجناية المالك ولم توجد، لأن الكلام فيه والتأثير ما مر في مسألة إتلاف خمر الذمي.

فإن قيل: قولكم بأنه أتلق - قلنا: لا نسلم، وهذا لأن الإتلاف فعل يضاف إليه التلف - فلم قلتم بأن تلف الدابة يضاف إلى فعله. بيانه - أن التلف إنما يضاف/ إلى فعله إذا كان باختياره وهو مسلوب الاختيار من جهة غيره، لأنه مضطر في الدفع، فكان كالمكره، فكان كالآلة، فلا يكون متلفاً، فلا يجب عليه الضمان.

وإذا سلمنا أنه أتلف - ولكن لم قلتم بأنه مال؟

قوله: المال هو المعد لإقامة المصالح - قلنا: بلى، ولكن لم قلتم بأن الجمل في هذه الحالة بقى مالاً على هذا التفسير، وهذا لأن الصيال يخرجه عن الانتفاع به والرغبة فيه، فلا يكون مالاً في هذه الحالة.

ولئن سلمنا أنه مال، لكن لم قلتم بأنه معصوم، وظاهر أنه غير معصوم، لأنه لا يحرم تعرضه في هذه الحالة بالإجماع.

ولئن سلمنا عصمة الصائل، ولكنها معارضة بعصمة المصول عليه ولا يجتمعان.

ولئن سلمنا الأوصاف، لكن لم يجب الضمان؟

<<  <   >  >>