للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: دفعاً لضرر المالك - قلنا: إنما يجب الضمان دفعاً لضرر الإتلاف إذا كان بغير رضا المالك. أما إذا كان برضا المالك، فلا يجب الضمان، وههنا الإتلاف برضا المالك، ولأن الظاهر من حال المسلم أن لا يرضى بهلاك المصول عليه، ولأنه مأذون من جهة الشرع في الإتلاف لتعيينه مدفعاً، فلا يجب الضمان، فصار كالحر إذا صال على إنسان، والعبد وصيد الحرم، فإنه يجب الضمان في هذه الصور، لما ذكرنا - كذا هنا.

والله أعلم.

الجواب:

قوله: لم قلتم بأن تلف الدابة مضاف إلى فعله؟ - قلنا: لأنه ملازم لفعله، فيضاف إليه.

قوله: إنما يضاف إليه إذا كان باختياره، وهو مسلوب الاختيار - قلنا: هو باختياره، لأنه قتلها بقصده واختياره، لقيام الداعي إليه، وهو صيانة نفسه.

وأما المكره - قلنا: المكره يصلح آلة للمكره حقيقة/ أما المصول عليه، [فـ] لا يصلح آلة للدابة، في قتل تفسه.

قوله: لم قتلم بأن الدابة في هذه الحالة بقيت مالاً -قلنا: لأنها صالحة للمصالح والصيال غير مانع لها، لأنه لا يدوم - دل عليه أنه لو قتله غير المصول عليه في هذه الحالة يضمن.

وبه خرج الجواب عن سؤال العصمة.

وأما المعارضة بعصمة المصول - قلنا: نحن علمنا بهما جميعاً، فقلنا برخصة الإتلاف دفعاً للهلاك عن المصول عليه رعاية لعصمته، وقلنا: يكون الإتلاف مقابلاً بالضمان رعاية لعصمة الدابة وحق المالك.

<<  <   >  >>