للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): كان الأولى للمصنّف رحمه الله تعالى أن يذكر الآل في الصلاة؛ لأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ذكرهم في تعليماته لكيفيّة الصلاة المأمور بها في الآية الكريمة: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}.

فقد أخرج الشيخان، وغيرهما عن كعب بن عجرة -رضي الله عنه-، قيل: يا رسول الله، أما السلام عليك، فقد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: "اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد". متفق عليه.

وعن أبي حميد الساعديّ، -رضي الله عنه-، أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قولوا: "اللهم صل على محمد، وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد، وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد". متفق عليه.

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: لقيني كعب بن عجرة، فقال: ألا أُهدي لك هدية، سمعتها من النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقلت: بلى، فأهدها لي، فقال: سألنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم، أهلَ البيت؟ ، فإن الله قد عَلَّمَنا كيف نسلم عليكم، قال: قولوا: "اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد". متفق عليه.

وأخرج مسلم عن أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه-، قال: أتانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك، يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قولوا: "اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم".

وغير ذلك من الصيغ المختلفة الواردة في التعليم النبويّ، فكان الأولى أن يصلّي عليهم أيضًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): قال النوويّ رحمه الله تعالى: ما حاصله: قد يُنكَرُ على مسلم قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>