للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"المناسك " ١٤٨٣ و ١٤٨٤ و (الترمذيّ) في "الحجّ" ٨٤٠ و ٨٨٥ و"البيوع" ١٢١٩ و (النسائيّ) في "الغسل والتيمّم" ٤١٧ و ٤٣١ و"مناسك الحجّ" ٢٦٨٤ و ٢٦٨٥ و ٢٦٨٦ و ٢٦٨٧ و ٢٦٨٨ و ٢٦٨٩ و ٢٦٩٠ و ٢٦٩١ و ٢٦٩٢ و (ابن ماجه) في "المناسك" ٢٩١٧ و ٢٩١٨ و ٢٩١٩ و (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٢٩٨٢ و ٢٣٠٠٤ و ٢٣٥٣١ و ٢٣٦٠٧ و (الموطأ) في "الحجّ" ٦٣٥ و (الدارميّ) في "المناسك" ١٧٣٣. والله تعالى أعلم.

[(المسألة الثانية): في فوائده]

(منها): أَن فيه دلالة على استحباب الطيب عند إرادة الإحرام، وأنه لا بأس باستدامته بعد الإحرام، وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام، وهذا مذهب جماهير العلماء، وسيأتي بيان الخلاف في ذلك في المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن فيه دلالة لاستباحة الطيب بعد رمي جمرة العقبة والحلق، وقبل الطواف، وهذا مذهب كافة العلماء، إلا مالكا، فقد كرهه قبل طواف الإفاضة، وهو محجوج بهذا الحديث.

(ومنها): أن قولها: "لِحِلِّه" دليل على أنه حصل له تحلل، قال النوويّ رحمه الله تعالى: وفي الحج تحللان يحصلان بثلاثة أشياء: رمي جمرة العقبة، والحلقِ، وطواف الإفاضة مع سعيه، إن لم يكن سعى عقب طواف القدوم، فإذا فعل الثلاثة حصل التحللان، وإذا فعل اثنين منهما حصل التحلل الأول، أَيَّ اثنين كانا، ويحل بالتحلل الأول جميع المحرمات، إلا الاستمتاع بالنساء، فإنه لا يحل إلا بالثاني، وقيل: يباح منهنّ غير الجماع بالتحلل الأول، وهو قول بعض الشافعيّة، وللشافعي قول: إنه لا يحل بالأول إلا اللبس، والحلق، وقلم الأظفار، والصواب ما سبق. والله أعلم. انتهى (١).

(ومنها): مشروعيّة خدمة المرأة زوجها، وهو الصواب من أقوال العلماء، وقد حقّقته بأدلته في محلّه من "شرح النسائيّ"، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم.

[(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في استعمال الطيب عند الإحرام]

ذهبت جماعة إلى جوازه، وبه قال خلائق من الصحابة، والتابعين، وجماهير المحدثين والفقهاء، منهم سعد بن أبي وقاص، وابن عباس، وابن الزبير، ومعاوية، وعائشة، وأم حبيبة، وأبو حنيفة، والثوري، وأبو يوسف، وأحمد، وداود، وغيرهم.

وذهب آخرون إلى منعه، منهم: الزهري، ومالك، ومحمد بن الحسن، وحُكي


(١) "شرح مسلم" ٨/ ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>