للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيره. وقال يحيى بن محمد بن يحيى: كان أبي يرجع في كل المشكلات إلى يحيى بن يحيى، ويقول: هو إمام فيما بيني وبين الله تعالى، قال يحيى: وما رأيت مُحَدّثا أورع منه، ولا أحسن بيانا. وقال الحسين بن منصور: سمعت عبد الله بن طاهر يقول: شَكُّ يحيى بن يحيى عندنا بَيِّنٌ. وقال أبو أحمد الفراء: سمعت يحيى بن يحيى، وكان إمامًا وقدوةً ونورًا وضوءًا للإسلام. وقال إبراهيم بن أبي طالب: قرأ عليه إسحاق بن إبراهيم عن مشايخه أحاديث، ثم انتهى إلى حديث يحيى بن يحيى، فقال: ثنا يحيى بن يحيى، وهو من أوثق من أُحَدِّثكم اليوم عنه، وقال: سمعت الذهلي يقول: لو شئت لقلت: هو أَبْيَنُ المحدثين في الصدق، وكان ثبتًا. وقال أبو أحمد الفراء: سمعت عامة مشايخنا يقولون: لو أن رجلا جاء إلى يحيى بن يحيى عامدًا، ليتعلم من شمائله، كان ينبغي له أن يفعل. وقال المستملي: قال قتيبة بن سعيد: يحيى بن يحيى رجل صالح، إمام من أئمة المسلمين. وقال محمد بن نصر المروزي، وقيل له: من أدركت من المشايخ على سنن النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال له: ما أدركت أحدًا إلا أن يكون يحيى بن يحيى. وقال بشر بن الحكم النيسابوري: حَزَرْنا في جنازة يحيى بن يحيى مائة ألف إنسان. وقال الحاكم: سمعت أبا علي النيسابوري يقول: كنت في غم شديد، فرأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- في المنام، كأنه يقول لي: سِرْ إلى قبر يحيى بن يحيى، واستغفر، وسل تقض حاجتك، فأصبحت، ففعلت ذلك، فقضيت حاجتي (١).

وقال في "التقريب": ثقة ثبتٌ إمامٌ، من العاشرة.

أخرج له الجماعة، إلا أبا داود، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب (٦٩٢) حديثًا.

٢ - (هشيم) -بالتصغير- ابن بَشير -بالفتح بوزن عَظِيم- ابن القاسم بن دينار السلميّ، أبو معاوية بن أبي خازم -بمعجمتين- الواسطيّ، قيل: إنه بخاري الأصل الحافظ.

رَوَى عن أبيه، وخاله القاسم بن مِهْران، وعبد الملك بن عُمير، ويعلى بن عطاء، وعبد العزيز بن صهيب، وسليمان التيمي، وإسماعيل بن أبي خالد، وعمرو بن دينار، وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس، وعاصم الأحول، وحصين بن عبد الرحمن، وحميد الطويل، وسيار أبي الحكم، وخالد الحذاء، والأعمش، وخلق كثير.


(١) هذا ليس فيه أنه توسل بالقبر، ولا دعا صاحبه، وإنما هو مجرّد استغفار للميت، ولنفسه، ثم سؤال الله تعالى أن يقضي حاجته، ومثل هذا لا يتنافى مع الزيارة المشروعة، وأيضًا إن هذا من الرؤيا المناميّة التي لا يتعلّق بها تشريعٌ جديد، فإذا كان فيه ما يُنافي الشرع، وجب تركه، وعدم الالتفات إليه؛ لأن الشرع مكتمل لا يحتاج إلى تشريع مناميّ، فليُتنبّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>