للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي باب الواو.

قال أبو الحسن (١):

١٥٠٦ - أبو وَاثِلَة عبدُ الرحمَن بن الحُسَين الهَرَوي (٢).

لم يزد.

قلت: حدث أبو وَاثِلَة عن أبيه، عن محمد بن الحَسَن صاحب أبي حَنِيْفَة، وحَدَّث أيضًا عن علي بن خَشْرَم، والزُّبَير بن بَكَّار، وغيرهما، روى عنه محمد بن مَخْلَد البَغْدَادي، وعبد الله بن أحمد بن الصَدِيْق المروزي.

(١٣٢٣) أخبرنا أبو بكر البَرْقَاني، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن الصَدِيق الدَّنْدَانْقَاني، حدثنا أبو وَاثِلَة عبد الرحمن بن الحسين، حدثنا الزُّبَير ابن أبي بكر قاضي مكة، حدثنا خالد بن الوَضَّاح، عن أبي الخَصِيْب، عن هشام بن عُرْوَة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله : «لا بُدَّ في النِّكَاح مِنْ أَرْبَعة: الوَلِي، والزَّوْج، والشَّاهِدَيْن» (٣).


(١) «المؤتلف والمختلف» (٤/ ٢٢٨٧).
(٢) ينظر: «الإكمال» لابن ماكولا (٧/ ٢٩٧).
(٣) أخرجه الدارقطني في «السنن» (٣٥٢٩) من طريق أبي واثلة، به. ووقع في مطبوعته: وائلة بدل واثلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>