للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والوِتْر، ورَكْعَتَي الضُّحَى» (١).

(١٤٣٩) أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصَّيْرَفي، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأَصَم، حدثنا محمد بن عبد الله بن عَبد الحَكَم المِصْري، حدثنا إسحاق بن بَكر، عن أبيه، عن جَعفر بن رَبِيعَة، عن صالح بن عطاء بن خَبَّاب مولى بني الدِّيْل، عن عطاء بن أبي رباح، عن جَابِر بن عبد الله، أنَّ النبيَّ قال: «أَنَا قَائِدُ المُرْسَلِين ولا فَخْر، وأنا خَاتَم النَّبيين ولا فَخْر، وأَنَا أَوَّلُ شَافِع ومُشَفَّع ولا فَخْر» (٢).

(١٤٤٠) أخبرنا أبو عُمَر بن مَهْدِي، وأبو الحَسَن بن رِزْقَوَيه، وأبو الحُسَين بن الفَضْل، وعبد الله بن يحيى السُكَّري، ومحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن مَخْلَد، قالوا: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصَفَّار، حدثنا الحَسَن بن عَرَفَة (٣)، قال: حدثني الوَلِيد بن بُكَير أبو خَبَّاب، عن عبد الله بن محمد العَدَوِي، عن أبي سِنَان البَصْري، عن أبي قِلَابَة، عن زِرِّ بن حُبَيْش، عن أُبَيِّ بن كَعْب، قال: «قيل لنا أَشياء تَكُون في آخِر هَذه الأمَّة، عند اقتراب السَّاعة، فمنها: نِكَاحُ الرَّجُل امْرَأتَه، أو أَمَتَه في دُبُرِهَا، فذلك مِمَّا حَرَّم اللهُ ورسولُه، ويَمقُتُ اللهُ عَليه ورَسُولُه، ومنها نِكَاحُ الرَّجُلِ الرَجُلَ، وذلك مِمَّا حَرَّم اللهُ ورسولُه، ويمقتُ اللهُ عليه ورسولُه، ومنها نكاح المَرْأَةِ المَرْأَةَ، وذلك ممَّا حَرَّم اللهُ ورسولُه، ويمقتُ اللهُ عليه ورسولُه، وليس لهَؤُلاء صَلاةٌ ما أقَامُوا على هذا، حتى يَتُوبُوا إلى الله تَوْبةً نَصُوحًا. قال زِرٌّ: فقلت لأُبَيِّ بن كَعْب: ومَا التَّوبَةُ النَّصُوح؟ قال: سألتُ عن ذَلِك رَسولَ اللهِ قال: «هو النَّدَمُ على الذَّنْبِ حِيْن يَفْرُطُ مِنك، فَتَسْتَغْفِر اللهَ تعالى بِنَدَامَتِك عِند الحَافِر،


(١) أخرجه أحمد (٢٠٥٠) عن أبي بدر شجاع بن الوليد، به.
(٢) أخرجه البيهقي في «البعث والنشور» (٤٤٤) من طريق الأصم، به.
(٣) «جزء ابن عرفة» (٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>