للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سُفيان بن عُيَيْنَة، عن الأعْمَش، عن أبي وَائِل، عن عبد الله قال: «خَرجنا مَع النبيِّ إلى بَدْر فَأصَابَتْنا رَشَاشَةٌ، فَأمَرنا رسولُ الله أَنْ ندخل تَحت ظِلالِ الشَّجَر».

قال عليُّ بن عُمر: تفرد به زكريا، عن ابن عُيَينة (١).

(١٥٣٣) أخبرنا أبو سَعِيد محمد بن مُوسَى الصَيْرَفي، حدثنا أبو العَباس محمد بن يَعْقُوب الأَصَم، حدثنا محمد بن إسحاق الصَغَاني، حدثنا هاشِم بن القَاسِم، حدثنا إسحاق بن سَعِيد، عن أبي جِرَابٍ القُرَشِي، عن عَطاء، عن ابن عباس، قال: «ليس على المُحْرم في القَمْلَة والذُّبَاب والذَرَّة والبَعُوضَة إلا التَّمْرَةُ، أو الشيء».

(١٥٣٤) أخبرنا الحَسَن بن علي التَمِيْمي، أخبرنا أحمد بن جعفر بن حَمْدَان، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حَنْبَل، حدثني أبي (٢)، حدثنا عبد الصَمَد، حدثنا حَربٌ يعني: ابنَ شَدَّاد، حدثني يحيى يعني: ابنَ أبي كَثِير، قال: حدثني أبو شَيْخ الهُنَائِي، عن أخيه حِمَّان، أنَّ مُعَاوِيَة بن أبي سفيان عَامَ حَجَّ جَمَعَ نَفرًا مِنْ أَصْحَاب رَسولِ اللهِ في الكَعْبَة فقال: «أسألكم عن أشياء فأخبروني، أَنْشُدُكُم اللهَ، هل نهى رَسولُ الله عن لُبْس الحَرِير؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أشهد، ثم قال: أنشدكم الله، أَنَهَى رسولُ الله عن لبس الذَّهَب؟ قالوا: نعم. قال: وأنا أَشْهَدُ، قال: وأنشدكم الله، أنهى رسول الله عن صُفَفِ النمُور؟ قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد».

(١٥٣٥) أخبرنا الحسن بن علي بن محمد الجَوْهَري، أخبرنا عُمَر بن محمد بن علي الصَّيْرَفي، أخبرنا جعفر بن محمد الفِيريَابي، حدثنا أبو أيوب


(١) ينظر: «أطراف الغرائب والأفراد» (٤/ ١٦٣).
(٢) «المسند» (١٦٨٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>