للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محمد المِصْري، حدثنا هاشم بن يونس، حدثنا سعيد بن أبي مَرْيم، حدثنا عبد الله بن فَرُّوخ، حدثني هشام بن حسان، عن حَفْصَة، عن أُمِّ عَطِية، قالت: قال رسول الله بأبي وأمي: «لا تُحِدُّ امْرَأةٌ فوق ثَلاث إلا على زَوْج، أربعة أشهر وعَشْرًا، ولا تَلْبَس ثَوبًا مَصْبُوغًا، ولا ثَوب عَصْبٍ، ولا تَكْتَحِل، ولا تَمَس طِيْبًا، إلا إذا دَنَى طُهْرُها إذا طَهرت مِنْ حَيْضَتِها نُبذة مِنْ قُسْطٍ وأَظْفَار» (١).

(١٧٢٥) أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن الصَلْت، حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر المَطِيْري، حدثنا عَليُّ بن حَرب، حدثنا وكيع، حدثنا أبو الخطاب النَهاس بن قَهم، عن شَدَّاد أبي عَمَّار الشَامِي، عن أبي هُرَيرة، قال: قال النبيُّ : «مَنْ حَافَظَ عَلى شُفْعَة الضُّحَى غَفَر اللهُ له ذُنوبَه ولو كانت مثل زَبَد البَحْر» (٢).

(١٧٢٦) أخبرنا أبو الحسن علي بن أبي بكر الطِّرَازي، أخبرنا أبو حامد أحمد بن عَلِي بن حَسْنَوَيه المُقرئ، حدثنا أبو محمد فَهْد بن سُلَيمان، حدثنا محمد بن كَثِير، عن الأَوْزَاعي، عن الزُّهْري، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله : «لا تُنْكَح الثَّيبُ حتى تُسْتَأْمَر، ولا البِكْر حتى تُسْتَأْذَن. قيل: وما إذنها؟ قال: سُكُوتها أو صِمَاتُها» (٣).

(١٧٢٧) أخبرنا أبو العلاء محمد بن الحَسَن بن محمد الوَرَّاق، حدثنا أحمد بن كامل القَاضي، حدثنا أحمد بن محمد البِرْتِي، حدثنا إسحاق بن


(١) أخرجه البخاري (٣١٣)، ومسلم (٩٣٨) وغيرهما من طريق هشام بن حسان، به.
(٢) أخرجه أحمد في «المسند» (٩٧١٦) وغيره عن وكيع، به.
(٣) أخرجه أبو بكر الأنباري في «الجزء الأول من حديثه -مخطوط نشر في برنامج جوامع الكلم-» (٥٩) من طريق محمد بن كثير، به. وأخرجه البزار في «مسنده» (٨٥٨٣) من طريق محمد بن كثير أيضًا إلا أنه من رواية يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>