للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تفصيل ثالث (١)، وهو أن يقال :

ما لا يباح بالإكراه : كالقتل، والزنا، واللواط، فهو فيه مكلف بالترك.

وما أبيح به (٢)، ووجب : فهو فيه مكلف بالفعل، كإتلاف مال الغير.

وما أبيح به ولم يجب : فهو غير مكلف فيه (٣) بفعل ولا ترك، / [و ٦] كشرب الخمر، والتلفظ بكلمة الكفر» (٤).


- وانظر كذلك : شذرات الذهب : ٨/ ٥١. الفتح المبين : ٣/ ٦٥. ١١
(١) وعن القاضي عبد الجبار تفصيل آخر جاء ذكره في موضعين من «شرح الأصول الخمسة» : أحدهما : في تقسيم المناكير (ص ١٤٥)، والآخر : في تقسيم القبائح (ص ٣٣٠). وأقتصر هنا على ما جاء في الأول منهما فإنهما متقاربان : «ثم إنه رحمه الله قسم المناكير أيضا قسمين : أحدهما : يتغير حاله بالإكراه، وهو الذي يكون ضرره عائدا عليه فقط. والثاني : لا يتغير حاله بالإكراه، وهو الذي يتعدى ضرره إلى الغير. أما ما يتغير حاله بالإكراه، نحو من أكل الميتة وشرب الخمر والتلفظ بكلمة الكفر، فإن ذلك يجوز عند الإكراه؛ إلا كلمة الكفر فإنه لا يجوز له أن يعتقد مضمونه، بل ينوي أنك أنت الذي تكرهني على قولي الله ثالث ثلاثة مثلا. وأما ما لا يتغير حاله بالإكراه، فكقتل المسلم والقذف، فذلك لا يجوز، اللهم إلا أن يكون في المال فحينئذ يجوز إتلاف مال الغير بشرط الضمان».
(٢) سقطت (به) من (ب).
(٣) في (ب) و (ج) : (به) عوض (فيه).
(٤) الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع : ١/ ٢٤. ولكن جاء فيه «والمختار عنده» والضمير فيه عائد على ابن السبكي. وجاء فيه أيضا في القسم الثاني من هذا التفصيل «وما أبيح به ويجب». والمثبت هنا على وفق ما في نسخة خزانة القرويين من الكوكب الساطع (ص ١٤). وهو الصحيح أيضا في النظر لمن تأمله. فالحاصل أن المخالفة في هذين الموضعين من أخطاء طبعة الكوكب الساطع التي ينبغي أن تستدرك.

<<  <   >  >>