للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والنهي (١)، أي : طلب الفعل والترك (٢) جازما، أو غير جازم، (بالمعدوم) الذات، أو الصفات المتوقف عليه (٣) التكليف.

وأنكر ذلك جميع الفرق قائلين : إذا امتنع تكليف الغافل فالمعدوم أولى.

والجواب : أن هذا إنما يرد لو قلنا إنه يتعلق (٤) به تنجيزا (٥) في حال العدم. ونحن إنما قلنا : إنه يتعلق به بمعنى أن المعدوم الذي علم الله تعالى أنه يوجده بشروط التكليف، توجه عليه حكم في الأزل بما يفهمه، ويفعله


= «مسألة تكليف المعدوم معناه قيام الطلب للفعل أو الترك ممن سيوجد بصفة التكليف. فالتعلق للطلب بهذا المعنى للمعدوم في الأزل هو المعتبر في التكليف الأزلي. وليس تكليف المعدوم بهذا المعنى بممتنع عند الأشاعرة. وحكي امتناع تكليف المعدوم عن غيرهم : قالوا : لأن في تكليفه يلزم أمر ونهي وخبر بلا مأمور ومنهي ومخبر؛ وهو أي ولزوم ذلك ممتنع؛ فيمتنع الملزوم. قلنا : يلزم ذلك في اللفظي ذي التعلق التنجيزي من الأمر والنهي، والخطاب الشفاهي في الخبر، أما الطلب النفسي فتعلقه بذلك المعنى بالمعدوم» وقال في موضع آخر (٢/ ١٠٤) مبينا أصل الخلاف في هذه المسألة : «وكونه، أي : الخطاب، توجيه الكلام نحو الغير للإفهام، معنى لغوي له، وهو هنا مراد بالمعنى الاصطلاحي لا اللغوي. والخلاف في خطاب المعدوم في الأزل مبني عليه؛ أي : تفسير الخطاب؛ فالمانع من كونه خطابا يريد الشفاهي التنجيزي؛ إذ كان معناه توجيه الكلام، وهو صحيح؛ إذ ليس موجها إليه في الأزل، والمثبت كونه مخاطبا يريد الكلام بالحيثية، ومعناه قيام طلب لفعل أو ترك ممن سيوجد ويتهيأ له فالخلاف حينئذ لفظي».
(١) (الطرة) : أي النفسيان.
(٢) زاد في (ب) هنا : (طلبا).
(٣) في (ب) : عليها.
(٤) في (ب) : تعلق.
(٥) في (ب) و (ج) : تنجيزيا.

<<  <   >  >>