للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثلاثة الباقية جوزها أبو الحسن (١) والتردد المنقول عنه إنما هو في وقوعها.

ويصح رد الثاني للثالث، والرابع للأول، فتكون ثلاثة فقط.

وفي التلويح : «ما لا يطاق :

إما أن يكون ممتنعا لذاته كإعدام القديم وقلب الحقائق، والإجماع منعقد على عدم وقوع التكليف به، والاستقراء أيضا شاهد على/ [و ١١] ذلك، والآيات ناطقة به.

وإما أن يكون ممتنعا لغيره، بأن يكون ممكنا في نفسه، لكن لا يجوز وقوعه من المكلف لانتفاء شرط أو وجود مانع.

فالجمهور على أن التكليف به غير واقع، خلافا للأشعري.

ولا نزاع في وقوع التكليف بما علم الله أنه لا يقع، أو أخبر بذلك، كبعض تكاليف العصاة والكفار.

فصار حاصل النزاع أن مثل ذلك هل هو من قبيل ما لا يطاق حتى


(١) قال أبو الحسن الأشعري في اللمع (ص.٩٩) : «. . . ومما يبين ذلك : أن الله تعالى قال : ما كانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، وقال : وَكانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً وقد أمروا أن يسمعوا الحق وكلفوه، فدل ذلك على جواز تكليف ما لا يطاق». وقال في الإبانة : (ص.١٩٢) : «مسألة في التكليف : ويقال لهم أليس قد كلف الله تعالى الكافرين أن يسمعوا الحق ويقبلوه ويؤمنوا به؟ فلابد من نعم. فيقال لهم : (يعني للقدرية) فقد قال الله تعالى : ما كانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ؛ وقال : وَكانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً؛ وقد كلفهم استماع الحق».

<<  <   >  >>