للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والسلام : «أحلت لنا ميتتان ودمان» (١)، [فليس] (٢) بحجة - كما ذكره السبكي (ت ٧٥٦ هـ‍) (٣) - وفرق بينه وبين مفهوم العدد بأن : العدد شبه الصفة؛ لأن قولك : «في خمس من الإبل» في قوة قولك : «في إبل خمس» (٤) بجعل الخمس صفة للإبل، وهي إحدى صفتي الذات، لأن الإبل قد تكون خمسا وأقل وأكثر؛ فإذا (٥) قيد وجوب الشاة بالخمس، فهم أن غيرها


(١) رواه البيهقي موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما (برقم : ١١٢٨ : ١/ ٢٥٤ : كتاب الطهارة : باب الحوت يموت في الماء والجراد) وقال : «هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند» وفسر كلمته هذه ابن حجر (تلخيص الحبير : ١/ ٢٦) بقوله : «هي في حكم المرفوع لأن قول الصحابي «أحل لنا» و «حرم علينا كذا» مثل قوله «أمرنا بكذا» و «نهينا عن كذا»، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها في معنى المرفوع والله أعلم». ثم رواه البيهقي مرفوعا وقال : «إلا أن الصحيح من هذا الحديث هو الأول» وكذلك قال أبو زرعة وأبو حاتم (علل ابن أبي حاتم : ٢/ ١٧) : «الموقوف أصح». وذكر مثله عن الدارقطني، وقد رواه في سننه مرفوعا (برقم : ٢٥ : ٤/ ٢٧١). ورواه مرفوعا أيضا : الشافعي (المسند : ١/ ٣٤٠)، وأحمد (المسند : ٥٧٢٣ : ٢/ ٩٧) وابن ماجة (برقم : ٣٢١٨ : ٢/ ١٠٧٣ : كتاب الصيد، باب صيد الحيتان والجراد. وبرقم : ٣٣١٤ : ٢/ ١١٠٢ : كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال).
(٢) في الأصل : فليست، والمثبت من (ب).
(٣) قال تاج الدين السبكي (رفع الحاجب - المخطوط المذكور - : ١/ ١٤٤ - ١٤٥) : «وكان أبي - تغمده الله برحمته - يقول : التحقيق عندي أن الخلاف في مفهوم العدد، إنما هو عند ذكر نفس العدد، ك‍ «اثنين» و «ثلاثة»؛ أما المعدود، فلا يكون مفهومه حجة، كقوله عليه السلام : «أحلت لنا ميتتان ودمان»، فلا يكون عدم تحريم ميتة ثالثة مأخوذا من مفهوم العدد».
(٤) في (ب) و (ج) : الإبل الخمس.
(٥) في (ب) : فلما.

<<  <   >  >>