للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ت ٧٥٦ هـ‍) (١)، وصرح به أبو المظفر السمعاني في القواطع (ت ٤٨٩ هـ‍) (٢) (٣).


(١) ذكره عنه ولده في الإبهاج (٢/ ٨٦ وما بعدها) ونوه بتأليف والده في هذا الموضوع الذي سماه : «أحكام كل». ونقل عنه خلال ذلك كلاما مفيدا جدا في هذا الموضوع أورده هنا بنصه (٢/ ٨٧ - ٨٨) : «قال الشيخ الإمام والدي أيده الله : وقد يعترض على هذا التقرير بأن عدم تكرار الجلد - مثلا - معلوم من كون الأمر لا يقتضي التكرار، وبأن المطلق هو الحكم، والعام هو المحكوم عليه؛ وهما غيران. فلا يصلح أن يكون ذلك تأويلا؛ لقولهم : العام مطلق. قال : فينبغي أن يهذب هذا الجواب، ويجعل العموم والإطلاق في لفظ واحد، بأن يقال : المحكوم عليه - هو الزاني، مثلا، أو المشرك - فيه أمران : أحدهما : الشخص، والثاني : الصفة - كالزنا مثلا - وأداة العموم لما دخلت عليه أفادت عموم الشخص لا عموم الصفة، والصفة باقية على إطلاقها. فهذا معنى قولهم : العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع. أي : كل شخص حصل منه مطلق «زنا» حد؛ وكل شخص حصل منه مطلق «شرك» قتل بشرطه. ورجع العموم والإطلاق إلى لفظة واحدة، باعتبار مدلوليها : من الصفة، والشخص المتصف بها؛ فافهم ذلك. ثم إنه مع هذا لا نقول كون الصفة مطلقة يحمل على بعض مسماها، لأنه يلزم منه إخراج بعض الأشخاص. نعم، لو حصل استغراق الأشخاص، لم يحافظ مع ذلك على عموم الصفة لإطلاقها. وهكذا الحديث الذي تمسك به الشيخ تقي الدين وهو قوله صلى الله عليه وسلم : (لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول). الاستقبال : مطلق، وبدخول النهي عليه صار عاما. فكل استقبال منهي عنه. والاستقبال في الشام أو غيره لو أخرج لبطل العموم. فأدرجه في النهي من جهة إرادة العموم، لا من جهة عموم موضوعه».
(٢) أفاض ابن السمعاني في الاستدلال على استغراق الكلام العام لجميع ما يصلح له، ولينظر بتمامه. (قواطع الأدلة : ١/ ١٥٤ وما بعدها).
(٣) بنصه عن شرح العراقي على جمع الجوامع : ص ٢٦٧.

<<  <   >  >>