للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيهما : أن لفظ الحيز في الموضعين مجاز، والتجوز في الحد لا يجوز (١).

وأجيب عن الأول : بأن هذا لغوي، والتعريف للاصطلاحي.

وأجيب (٢) عن الثاني : بأن المجاز بالقرينة يدخل التعريف كما صرح به الغزالي (٣) (ت ٥٠٥ هـ‍) وغيره. قال العضد (ت ٧٥٦ هـ‍) : «ولا يخفى أن هذه مناقشات (٤) واهية» (٥).


(١) أورد هذا الإشكال إمام الحرمين في البرهان (١/ ١٢٤ ف ٧٠ ومن طبعة د. عبد العظيم الديب : ١/ ١٥٩)، ونصه : «وهذه العبارة - وإن كانت محومة على المقصود - فليست مرضية؛ فإنها مشتملة على ألفاظ مستعارة كالحيز والتجلي، وذوو البصائر لا يودعون مقاصد الحدود إلا في عبارات هي قوالب لها تبلغ الغرض من غير قصور ولا ازدياد يفهمها المبتدئون ويحسنها المنتهون». ولكنه أدرجه في ورقاته (الورقات بشرح المحلي : ص ١٨) واكتفى به تعريفا للبيان.
(٢) سقطت (أجيب) من (ب).
(٣) قال في مقدمة المستصفى (١/ ١٤ - ١٥) : «ولو طول مطول، واستعار مستعير، أو أتى بلفظ مشترك؛ وعرف مراده بالتصريح، أو عرف بالقرينة؛ فلا ينبغي أن يستعظم صنيعه، ويبالغ في ذمه، إن كان قد كشف عن الحقيقة بذكر جميع الذاتيات، فإنه المقصود وهذه المزايا تحسينات وتزيينات كالأبازير من الطعام المقصود. وإنما المتحذلقون يستعظمون مثل ذلك، ويستنكرونه غاية الاستنكار لميل طباعهم القاصرة عن المقصود الأصلي إلى الوسائل والرسوم والتوابع»
(٤) في (ب) : المناقشة.
(٥) ذكر العضد الإيجي في شرح مختصر المنتهى (٢/ ١٦٢) ثلاث إشكالات منها ما ذكر هنا و «ثالثها أن الوضوح هو التجلي بعينه فيكون مكررا» وأجمل الجواب عنها بقوله المذكور هنا.

<<  <   >  >>