للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونسخ الكتاب بالكتاب كآية العدة، والصوم.

والكتاب بالسنة : كنسخ قوله تعالى : {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (١) بقوله عليه الصلاة والسلام : «لا وصية


= (البقرة/٢٣٤) : «وأكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة لقوله عز وجل وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ لأن الناس أقاموا برهة من الإسلام إذا توفي الرجل وخلف امرأته حاملا أوصى لها زوجها نفقة سنة وبالسكنى ما لم تخرج فتتزوج. ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر، وبالميراث. وقال قوم : ليس في هذا نسخ وإنما هو نقصان من الحول كصلاة المسافر لما نقصت من الأربع إلى الاثنتين لم يكن هذا نسخا. وهذا غلط بين، لأنه إذا كان حكمها أن تعتد سنة إذا لم تخرج فإن خرجت لم تمنع ثم أزيل هذا ولزمتها العدة أربعة أشهر وعشرا وهذا هو النسخ وليست صلاة المسافر من هذا في شيء»
(١) البقرة : الآية (١٨٠). لخص الخلاف في هذه المسألة ابن حجر (فتح الباري : ٥/ ٣٧٣) بقوله : «واختلف في تعيين ناسخ آية الوصية للوالدين والأقربين، فقيل : آية الفرائض، وقيل الحديث المذكور، وقيل دل الإجماع على ذلك وإن لم يتعين دليله». ونسخها بآية الفرائض أرجح كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما (صحيح البخاري : ٢٥٩٦ : ٣/ ١٠٠٨، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث) ونصه : «كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين. فنسخ الله من ذلك ما أحب : فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع». وفي كتاب الناسخ والمنسوخ لقتادة (ص ٣٥) : «وعن قوله عز وجل : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ (. . .) فأمر أن يوصي لوالديه وأقربيه، ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء، فجعل للوالدين نصيبا معلوما، وألحق كل ذي ميراث نصيبه منه، وليست لهم وصية، فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب وغير قريب».

<<  <   >  >>