للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والآمدي (١)، وابن الحاجب (٢) : الطرد والعكس.

(وهو وجود الحكم عند وجود الوصف وعدمه) أي الحكم (عند عدمه)، أي الوصف، كعصير العنب، فإنه مباح إجماعا (٣) ما لم يصر


= الحرمين في البرهان نفسه ازدواج اصطلاحي بحيث يستعمل مصطلحي «الطرد» و «الجريان» معا، كما في قوله (البرهان : ٢/ ٦٤٨، ف ٩٩٧) : «. . . أن ما نصبه الشارع على صيغة العلة؛ إن لم يكن نصا في كونه علة، بل كان ظاهرا في هذا الغرض : فإذا ورد عليه ما يمنع «جريان العلة»، فيظهر منه أن الشارع لم يرد التعليل وإن ظهر ذلك منه في مقتضى لفظه؛ وتخصيص الظواهر ليس بدعا. وإن نص على التعليل على وجه لا يقبل التأويل، تصدى في ذلك نوع آخر من النظر، وهو : أن ما نصبه علة، إن عم نصبه على صفة لا يتطرق إليها تخصيص ببعض الصور التي «تطرد العلة فيها»، فلا مطمع في اعتراض ما يخالف «طرد العلة» وقد ثبت». . وقد عقد الشيرازي في التبصرة (ص ٤٦٠) مسألة للاستدلال على أن «الطرد والجريان شرط في صحة العلة وليس بدليل على صحتها» فاستعمل المصطلحين معا. ومن جملة قوله في أثناء استدلاله (ص ٤٦١) : «. . . ولأن الطرد فعل القائس لأنه يزعم أنه يطرد ذلك حيث وجد ولا يتناقض. وفعله لا يدل على أحكام الشرع. ولأن الجريان فرع العلة وموجبها فلا يجوز أن يجعل دليلا على صحتها لأن الدليل يجب أن يتقدم المدلول عليه». فيلاحظ أنه يستعمل المصطلحين مناوبة من غير فرق.
(١) استعمل الآمدي هذا المصطلح فعلا في عنوان هذا المسلك، فقال (الإحكام : ٣/ ٤٣٠) : «المسلك السابع : إثبات العلة ب‍ «الطرد والعكس».». ولكنه قال في أثناء كلامه (٣/ ٤٣١) : «. . . إن الصور التي «دار» الحكم فيها مع الوصف وجودا وعدما. . الخ». ثم قال (٣/ ٤٣٢) : «والحق في ذلك أن يقال : مجرد «الدوران» لا يدل على التعليل بالوصف لوجهين : . . . الخ». فالحاصل أنه يزاوج بين مصطلحي «الطرد والعكس»، و «الدوران».
(٢) وجعله آخر مسالك العلة : شرح مختصر المنتهى : ٢/ ٢٤٥.
(٣) سقطت (إجماعا) من (ب).

<<  <   >  >>