للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المختلفين، (أقوى) شبها، فيحكم لها بحكم ما هي أقوى شبها به، كالوضوء مثلا، فهو دائر بين التيمم، وإزالة النجاسة، فشبهه بالتيمم من جهة أن المزال بهما * وهو الحدث، حكمي لا حسي، وشبهه بإزالة النجاسة من حيث (١) إن المزال بها * (٢) حسي لا حكمي.

فالمالكية، والشافعية يوجبون النية في الوضوء حملا على التيمم لشبهه به فيما ذكر، لأنه أقوى عندهم. [والحنفية (٣) لا يوجبون النية في الوضوء حملا على النجاسة، لشبهه بها فيما ذكر أنه أقوى عندهم] (٤). ولكل ترجيحات تقوي مذهبه (٥).


(١) في (ب) : من جهة.
(٢) في (ب) : بهما. وسقط ما بين العلامتين من (ج).
(٣) في (ب) : الحنفيون.
(٤) سقط ما بين العلامتين من الأصل والمثبت من (ب).
(٥) قال ابن رشد في بداية المجتهد (١/ ٨ - ٩) : «اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات (. . .) فذهب فريق منهم إلى أنها شرط؛ وهو مذهب الشافعي، ومالك، وأحمد، وأبي ثور، وداود. وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط؛ وهو مذهب أبي حنيفة، والثوري. وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة، معقولة المعنى، وإنما يقصد بها القربة فقط، كالصلاة وغيرها؛ وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى، كغسل النجاسة. فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية؛ والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية. والوضوء فيه شبه من العبادتين، ولذلك وقع الخلاف فيه، وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة. والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى شبها فيلحق به».

<<  <   >  >>