للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على أن المراد به هذه الملكة.

فإن قلت : عدم تيسر بعض الأحكام للمجتهد، ينافي التهيؤ بالمعنى المذكور.

قلنا : لا نسلم التنافي المذكور، «لجواز أن يكون ذلك لتعارض الأدلة، أو وجود المانع، أو مزاحمة الوهم للعقل، ومشاكلة الحق للباطل، ونحو ذلك» (١). قاله في التلويح (٢).

فإن قلت : يدعى أن بعض الأحكام لا مساغ للاجتهاد فيها.

قلنا : يدل على بطلان هذه (٣) الدعوى، حديث معاد (٤) (ت ١٨ هـ‍) (٥)، حيث اعتمد على الاجتهاد برأيه فيما لا يجد فيه النص. ولم


(١) (الطرة) : المراد عدم تيسرها له حين السؤال، فيقول : لا أدري - مثلا -. وحاصل الجواب : أن ذلك لعارض أو مانع وقتي لا ينافي الملكة، لأنه إذا وجه وجهته لتحقيق المناط عثر على ما يجيب به.
(٢) التلويح في كشف حقائق التنقيح : ١/ ١٧. وجاء جوابه ردا للتنافي المذكور من وجهين أحدهما ما ذكر هنا ونصه : «لا نسلم أن عدم تيسر معرفة بعض الأحكام لبعض الفقهاء، أو الخطأ في الاجتهاد ينافي التهيؤ بالمعنى المذكور لجواز. . . الخ (كما ذكر هنا)». وصاحب التلويح هو : سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (٧١٢ - ٧٩١ هـ‍/١٣١٢ - ١٣٨٩ م).
(٣) في (ب) : (قوة).
(٤) معاذ بن جبل يكنى أبا عبد الرحمن، شهد بدرا، والعقبة، وكان أميرا للنبي صلّى الله عليه وسلم على اليمن، وقال فيه رسول الله صلّى الله عليه وسلم : (أرحم أمتي أبو بكر، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ).
(٥) نص حديث معاذ من لفظ سنن البيهقي الكبرى (١٠/ ١١٤، كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي) حدثنا شعبة : أخبرني أبو عون الثقفي -

<<  <   >  >>