للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خِلَافٌ يَصِحُّ تَخْرِيجُهُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ لِأَنَّ قَوْلَهُ حَرَامٌ مُطْلَقٌ دَالٌّ عَلَى مُطْلَقِ التَّحْرِيمِ الدَّائِرِ بَيْنَ الرُّتَبِ الْمُخْتَلِفَةِ فَأَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى أَعْلَاهَا أَوْ عَلَى أَدْنَاهَا وَيَلْحَقُ بِمَسْأَلَةِ الْحَرَامِ مَا مَعَهَا فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ مِنْ الْأَلْفَاظِ نَحْوُ أَلْبَتَّةَ وَالْبَائِنِ وَحَبْلُك عَلَى غَارِبِك هَلْ يُحْمَلُ عَلَى أَعْلَى الرُّتَبِ وَهُوَ الثَّلَاثُ أَمْ لَا وَمِنْهَا مَسْأَلَةُ التَّيَمُّمِ فِي قَوْله تَعَالَى {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا} [النساء: ٤٣] فَقَوْلُهُ صَعِيدًا مَدْلُولُهُ أَمْرٌ كُلِّيٌّ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى أَدْنَى الرُّتَبِ وَهُوَ مُطْلَقُ مَا يُسَمَّى صَعِيدًا تُرَابًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَوْ أَعْلَى رُتَبِ الصَّعِيدِ وَهُوَ التُّرَابُ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَيْضًا حَسَنَةُ التَّخْرِيجِ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ وَلَا الْمَعْنَى.

وَمِنْهَا قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «إذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ» وَالْمِثْلِيَّةُ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ تَصْدُقُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ بِأَيِّ وَصْفٍ كَانَ مِنْ غَيْرِ شُمُولٍ فَإِذَا قُلْت: زَيْدٌ مِثْلُ الْأَسَدِ كَفَى فِي ذَلِكَ الشُّجَاعَةُ دُونَ بَقِيَّةِ الْأَوْصَافِ وَكَذَلِكَ زَيْدٌ مِثْلُ عَمْرٍو يَصْدُقُ ذَلِكَ حَقِيقَةً بِمُشَارَكَتِهِمَا فِي صِفَةٍ وَاحِدَةٍ فَالْمِثْلُ الْمَذْكُورُ فِي الْأَذَانِ إنْ حُمِلَ عَلَى أَعْلَى الرُّتَبِ قَالَ: مِثْلَ مَا يَقُولُ إلَى آخِرِ الْأَذَانِ أَوْ عَلَى أَدْنَى الرُّتَبِ فَفِي التَّشَهُّدِ خَاصَّةً وَهُوَ مَشْهُورُ مَذْهَبِ مَالِكٍ فَهَذِهِ سِتُّ مَسَائِلَ تُنَبِّهُك عَلَى صِحَّةِ التَّخْرِيجِ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَالْمَسَائِلُ السَّابِقَةُ تُنَبِّهُك عَلَى التَّخْرِيجِ الْفَاسِدِ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْأَوَّلَ مِنْ بَابِ الْأَجْزَاءِ وَهَذِهِ مِنْ بَابِ الْجُزْئِيَّاتِ فَقَدْ ظَهَرَ لَك الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَالصَّحِيحُ مِنْ الْفَاسِدِ.

(تَنْبِيهٌ) لَيْسَ الْخِلَافُ فِي هَذِهِ

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

يَصِحُّ تَخْرِيجُهُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ إلَى آخِرِ الْمَسْأَلَةِ) قُلْتُ: قَوْلُهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ حَرَامٌ مُطْلَقٌ دَالٌّ عَلَى مُطْلَقِ التَّحْرِيمِ الدَّائِرِ بَيْنَ الرُّتَبِ الْمُخْتَلِفَةِ فَأَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى أَعْلَاهَا أَوْ عَلَى أَدْنَاهَا صَحِيحٌ وَكَذَلِكَ شَأْنُ الْمُطَلَّقَاتِ وَلَيْسَتْ مِنْ الْقَاعِدَةِ الَّتِي أَرَادَ لَكِنْ هُنَا أَمْرٌ آخَرُ هُوَ سَبَبُ الْخِلَافِ وَهُوَ الْعُرْفُ فِي لَفْظَةِ حَرَامٍ هَلْ هُوَ الثَّلَاثُ أَوْ الْوَاحِدَةُ.

قَالَ: (وَمِنْهَا مَسْأَلَةُ التَّيَمُّمِ فِي قَوْله تَعَالَى {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: ٤٣] إلَى آخِرِ مَا قَالَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ) قُلْتُ: جَرَى أَيْضًا عَلَى مُعْتَادِهِ وَفَاسِدِ اعْتِقَادِهِ فِي أَنَّ الْمُطْلَقَ هُوَ الْكُلِّيُّ وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ.

قَالَ: (وَمِنْهَا قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «إذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ» وَالْمِثْلِيَّةُ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ تَصْدُقُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ بِأَيِّ وَصْفٍ كَانَ مِنْ غَيْرِ شُمُولٍ إلَى آخِرِ الْمَسْأَلَةِ) قُلْتُ: الْمِثْلِيَّةُ تَقْتَضِي فِي لِسَانِ الْعَرَبِ الشُّمُولَ فِي جَمِيعِ الصِّفَاتِ إلَّا مَا خَصَّهُ الْعُرْفُ كَقَوْلِهِمْ زَيْدٌ مِثْلُ الْأَسَدِ وَمَا أَشْبَهَهُ وَمَا أَرَى مَالِكًا - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَرَّعَ عَلَى تِلْكَ الْقَاعِدَةِ وَإِنَّمَا رَأَى أَنَّ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ لَيْسَ مِنْ الذِّكْرِ وَإِنَّمَا هُوَ تَحْرِيضٌ وَاسْتِدْعَاءٌ وَالْمَعْهُودُ فِي الشَّرْعِ إنَّمَا هُوَ اسْتِحْبَابُ مَا هُوَ ذِكْرٌ فَقَيَّدَ مُطْلَقَ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى وَأَخَذَ غَيْرُ مَالِكٍ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ.:

(فَهَذِهِ سِتُّ مَسَائِلَ تُنَبِّهُكَ عَلَى صِحَّةِ التَّخْرِيجِ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ إلَى قَوْلِهِ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْفَاسِدِ) قُلْتُ: قَدْ تَبَيَّنَ الصَّحِيحُ مِنْ الْفَاسِدِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَعَالَى.

قَالَ: (تَنْبِيهٌ لَيْسَ الْخِلَافُ فِي هَذِهِ.

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

لِهَذَا الْمُتَعَلِّمِ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ حَتَّى لَا يَحْتَاجَ إلَى اسْتِقْرَاءِ أَقْوَالِهِمْ وَبِالْجُمْلَةِ لَمْ يَأْتِ فِي هَذَا الْفَرْقِ إلَّا بِإِحَالَةٍ عَلَى جَهَالَةٍ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ وَقَاعِدَةِ مُطْلَقِ الْأَمْرِ]

(الْفَرْقُ الْخَامِسَ عَشَرَ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ وَقَاعِدَةِ مُطْلَقِ الْأَمْرِ وَكَذَلِكَ الْحَرَجِ الْمُطْلَقِ وَمُطْلَقِ الْحَرَجِ وَالْعِلْمِ الْمُطْلَقِ وَمُطْلَقِ الْعِلْمِ وَالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ وَمُطْلَقِ الْبَيْعِ وَجَمِيعِ هَذِهِ النَّظَائِرِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ فَالْقَاعِدَتَانِ مُفْتَرِقَتَانِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ النَّظَائِرِ) .

اعْلَمْ أَنَّ الْأَلِفَ وَاللَّامَ كَمَا يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ فِي الْأَمْرِ الْمَوْصُوفِ بِالْمُطْلَقِ لِلْعُمُومِ الِاسْتِغْرَاقِيِّ عَلَى رَأْيِ مَنْ أَثْبَتَهُ أَوْ لِلْعَهْدِ فِي الْجِنْسِ كَذَلِكَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَا فِي الْأَمْرِ الْمُضَافِ إلَيْهِ الْمُطْلَقِ فَكَمَا يَسُوغُ فِي الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ أَنْ يَكُونَ لِلْعُمُومِ وَأَنْ لَا يَكُونَ لِلْعُمُومِ كَذَلِكَ يَسُوغُ فِي مُطْلَقِ الْأَمْرِ أَنْ يَكُونَ لِلْعُمُومِ وَأَنْ لَا يَكُونَ لِلْعُمُومِ فَالْأَمْرُ الْمُطْلَقُ وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ سَوَاءٌ وَلَا يَصِحُّ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا إلَّا بِالْقَرَائِنِ الْمَقَالِيَّةِ أَوْ الْحَالِيَّةِ فَمَا قَامَتْ الْقَرِينَةُ عَلَى أَنَّهُ لِلْعُمُومِ كَانَ لِلْعُمُومِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْعُمُومِ بَلْ لِلْعَهْدِ فِي الْجِنْسِ لَمْ يَكُنْ لِلْعُمُومِ هَذَا بِحَسَبِ أَصْلِ اللُّغَةِ أَمَّا بِحَسَبِ مَا جَرَى بِهِ اصْطِلَاحُ الْفُقَهَاءِ وَلَا مُشَاحَّةَ فِيهِ كَمَا فِي الصَّاوِيِّ عَلَى أَقْرَبِ الْمَسَالِكِ فَالْأَمْرُ الْمُطْلَقُ عِبَارَةٌ عَنْ الْأَمْرِ الْمُقَيَّدِ بِالْإِطْلَاقِ أَيْ مَا صَدَقَ اسْمُ الْأَمْرِ عَلَيْهِ بِلَا قَيْدٍ لَازِمٍ فَهُوَ نَظِيرُ الْمَاهِيَّةِ بِشَرْطِ لَا شَيْءَ عِنْدَ الْمَنَاطِقَةِ أَيْ الْمَاهِيَّةُ الْمُجَرَّدَةُ عَنْ الْعَوَارِضِ وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ عِبَارَةٌ عَنْ جِنْسِ الْأَمْرِ الصَّادِقِ بِكُلِّ أَمْرٍ وَلَوْ مُقَيَّدًا بِقَيْدٍ لَازِمٍ فَهُوَ نَظِيرُ الْمَاهِيَّةِ لَا بِشَرْطِ شَيْءٍ أَيْ عِنْدَ الْمَنَاطِقَةِ أَيْ الْمَاهِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ فَاصْطِلَاحُ الْفُقَهَاءِ خَصَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ بِالْعُمُومِ الشُّمُولِيِّ مِنْ غَيْرِ الْتِفَاتٍ إلَى قَرِينَةٍ فَاسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِهِ مَجَازٌ شَرْعِيٌّ وَإِنْ كَانَ حَقِيقَةً لُغَوِيَّةً.

وَخُصَّ مُطْلَقُ الْأَمْرِ بِغَيْرِ الْعُمُومِ الشُّمُولِيِّ وَهُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ مِنْ الْجِنْسِ الْمُتَمَيِّزِ بِالْمُضَافِ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ الْتِفَاتٍ إلَى قَرِينَةٍ فَاسْتِعْمَالُهُ فِي الْعُمُومِ الشُّمُولِيِّ مَجَازٌ شَرْعِيٌّ وَإِنْ كَانَ حَقِيقَةً لُغَوِيَّةً فَمِنْ هُنَا كَانَ الْبَيْعُ الْمُطْلَقُ عَامًّا غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِقَيْدٍ يُوجِبُ تَخْصِيصَهُ مِنْ شَرْطٍ أَوْ صِفَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ اللَّوَاحِقِ لِلْعُمُومِ مِمَّا يُوجِبُ تَخْصِيصُهُ شَامِلٌ لِجَمِيعِ أَفْرَادِ الْبَيْعِ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ بَيْعٌ إلَّا دَخَلَ فِيهِ وَكَانَ مُطْلَقُ الْبَيْعِ عِبَارَةً عَنْ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْبِيَاعَاتِ وَهُوَ مُسَمَّى الْبَيْعِ الَّذِي يَصْدُقُ بِفَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْبَيْعِ فَجَعَلُوا لَفْظَ مُطْلَقٍ إشَارَةً إلَى الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ خَاصَّةً الصَّادِقِ بِفَرْدٍ وَاحِدٍ وَأَضَافُوهُ إلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>