لِلْغَرَرِ فَمَتَى انْخَرَمَ شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَهُوَ السَّلَمُ الْمَمْنُوعُ وَبِضَبْطِهَا يَحْصُلُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ وَلَمْ أَرَ أَحَدًا وَصَلَهَا لِلْعَشَرَةِ وَهِيَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ كَمَا تَرَى وَفُرُوعُ الْمُدَوَّنَةِ شَاهِدَةٌ لَهَا وَفِي الشُّرُوطِ سِتُّ مَسَائِلَ.
(الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى)
الْحَذَرُ مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَأَصْلُهُ «نَهْيُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ» وَهَا هُنَا قَاعِدَةٌ وَهِيَ أَنَّ مَطْلُوبَ صَاحِبِ الشَّرْعِ صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَحَسْمُ مَادَّةِ الْفَسَادِ وَالْفِتَنِ حَتَّى بَالَغَ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «لَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تَحَابُّوا» ، وَإِذَا اشْتَمَلَتْ الْمُعَامَلَةُ عَلَى شَغْلِ الذِّمَّتَيْنِ تَوَجَّهَتْ الْمُطَالَبَةُ مِنْ الْجِهَتَيْنِ فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِكَثْرَةِ الْخُصُومَاتِ وَالْعَدَاوَاتِ فَمَنَعَ الشَّرْعُ مَا يَقْضِي لِذَلِكَ وَهُوَ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ
(فَائِدَةٌ) الْكَالِئُ مِنْ الْكِلَاءَةِ الَّتِي هِيَ الْحِرَاسَةُ فَهُوَ اسْمُ فَاعِلٍ إمَّا لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَوَاقِبُ صَاحِبِهِ وَيَحْفَظُهُ لِأَجْلِ مَالِهِ عِنْدَهُ، فَيَكُونُ فِي الْكَلَامِ حَذْفُ تَقْدِيرِهِ نَهْيٌ عَنْ بَيْعِ مَالِ الْكَالِئِ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَيْنِ لَا يُبَاعُ أَحَدُهُمَا
ــ
[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]
قَالَ (الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إلَى قَوْلِهِ وَهُوَ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ)
قُلْت مَا قَالَهُ فِي ذَلِكَ صَحِيحٌ قَالَ
(فَائِدَةٌ إلَى قَوْلِهِ وَوُرُودُ النَّهْيِ قَبْلَ الْوُقُوعِ) قُلْت مَا قَالَهُ مِنْ أَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ مَجَازٌ؛ لِأَنَّهُ أُطْلِقَ بِاعْتِبَارِ الْمُسْتَقْبَلِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ حَقِيقَةً فِي حَالِ الْمَاضِي وَالْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ وَمَا قَالَهُ أَيْضًا مِنْ أَنَّ الْكِلَاءَةَ لَا تَحْصُلُ حَالَ الْعَقْدِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، بَلْ تَحْصُلُ حَالَةَ الْعَقْدِ وَتَسْتَمِرُّ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ هُوَ سَبَبُهَا وَالْمُسَبَّبُ يَحْصُلُ عِنْدَ حُصُولِ سَبَبِهِ
ــ
[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]
وَأَبِي ثَوْرٍ أَنَّ مَالَهُ تَبَعٌ لَهُ فِي الْبَيْعِ وَالْعِتْقِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى كَوْنِ الْعَبْدِ مَالِكًا عِنْدَهُمْ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا أَعْنِي هَلْ يَمْلِكُ الْعَبْدُ أَوْ لَا يَمْلِكُ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَؤُلَاءِ إنَّمَا غَلَّبُوا الْقِيَاسَ عَلَى السَّمَاعِ لِأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ هُوَ حَدِيثٌ خَالَفَ فِيهِ نَافِعٌ سَالِمًا؛ لِأَنَّ نَافِعًا. رَوَاهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ وَسَالِمٍ.
رَوَاهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اهـ. بِتَلْخِيصٍ قَالَ الْأَصْلُ فَجَمِيعُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَهَذِهِ الْأَبْوَابُ الَّتِي سَرَدْتهَا مَا عَدَا مَسْأَلَةَ الثِّمَارِ الْمُؤَبَّرَةِ وَغَيْرِ الْمُؤَبَّرَةِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعَوَائِدِ فَمُدْرِكُهَا الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ فَإِذَا تَغَيَّرَتْ الْعَادَةُ أَوْ بَطَلَتْ بَطَلَتْ هَذِهِ الْفَتَاوَى وَحَرُمَتْ الْفَتْوَى بِهَا لِعَدَمِ مُدْرِكِهَا، بَلْ تَتْبَعُ الْفَتَاوَى هَذِهِ الْعَوَائِدَ كَيْفَمَا تُقُبِّلَتْ كَمَا تَتْبَعُ النُّقُودُ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَحِينَ وَتَعْيِينُ الْمَنْفَعَةِ مِنْ الْأَعْيَانِ الْمُسْتَأْجَرَةِ إذَا سَكَتَ عَنْهَا فَتَنْصَرِفُ بِالْعَادَةِ لِلْمَنْفَعَةِ الْمَقْصُودَةِ مِنْهَا عَادَةً لِعَدَمِ اللُّغَةِ فِي الْبَابَيْنِ.
وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الثِّمَارِ الْمُؤَبَّرَةِ وَغَيْرِ الْمُؤَبَّرَةِ فَبِسَبَبِ أَنَّ مُدْرِكَهَا النَّصُّ وَالْقِيَاسُ لَا تَتْبَعُ الْعَوَائِدَ وَلَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهَا وَلَا يُقَالُ إنَّ الْعُرْفَ اقْتَضَاهُ كَكُلِّ مَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْعَقْدِ وَاقْتَضَتْهُ اللُّغَةُ هَذَا تَنْقِيحُ مَا فِي الْأَصْلِ مِنْ تَلْخِيصِ هَذَا الْفَرْقِ وَسَلَّمَهُ ابْنُ الشَّاطِّ مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ الْبِدَايَةِ.
٢ -
* (تَتِمَّةٌ) قَالَ الْحَفِيدُ فِي الْبِدَايَةِ مِنْ مَشْهُورِ مَسَائِلِهِمْ فِي هَذَا الْبَابِ الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ اللَّذَانِ يَقَعَانِ فِي الثَّمَنِ الَّذِي انْعَقَدَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ بَعْدَ الْبَيْعِ مِمَّا يَرْضَى بِهِ الْمُتَبَايِعَانِ أَعْنِي أَنْ يَزِيدَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بَعْدَ الْبَيْعِ عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي انْعَقَدَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ أَوْ يَحُطَّ مِنْهُ الْبَائِعُ هَلْ يَتْبَعُ حُكْمَ الثَّمَنِ أَمْ لَا وَفَائِدَةُ الْفَرْقِ أَنَّ مَنْ قَالَ هِيَ مِنْ الثَّمَنِ أَوْجَبَ رَدَّهَا فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَفِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَأَيْضًا مَنْ جَعَلَهَا فِي حُكْمِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ إنْ كَانَتْ فَاسِدَةً فَسَدَ الْبَيْعُ، وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْهَا مِنْ الثَّمَنِ أَعْنِي الزِّيَادَةَ لَمْ يُوجِبْ شَيْئًا مِنْ هَذَا فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إلَى أَنَّهَا مِنْ الثَّمَنِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ وَلَا فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ، بَلْ الْحُكْمُ لِلثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَلْحَقُ الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ بِالثَّمَنِ أَصْلًا وَهُوَ فِي حُكْمِ الْهِبَةِ وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَلْحَقَ الزِّيَادَةَ بِالثَّمَنِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} [النساء: ٢٤] قَالُوا، وَإِذَا لَحِقَتْ الزِّيَادَةُ فِي الصَّدَاقِ لَحِقَتْ فِي الْبَيْعِ بِالثَّمَنِ وَاحْتَجَّ الْفَرِيقُ الثَّانِي بِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهَا لَا تَلْحَقُ فِي الشُّفْعَةِ وَبِالْجُمْلَةِ مَنْ رَأَى أَنَّ الْعَقْدَ الْأَوَّلَ قَدْ تَقَرَّرَ قَالَ الزِّيَادَةُ هِبَةٌ، وَمَنْ رَأَى أَنَّهَا فَسْخٌ لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ وَعَقْدٌ ثَانٍ عَدَّهَا مِنْ الثَّمَنِ اهـ. بِلَفْظِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يَجُوزُ مِنْ السَّلَمِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَا يَجُوزُ مِنْهُ]
(الْفَرْقُ الْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يَجُوزُ مِنْ السَّلَمِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَا يَجُوزُ مِنْهُ)
وَهُوَ أَنَّ السَّلَمَ يَجُوزُ إذَا اجْتَمَعَ فِيهِ شُرُوطُ الْجَوَازِ وَيَمْتَنِعُ إذَا انْخَرَمَ فِيهِ شَرْطٌ مِنْهَا وَشُرُوطُ جَوَازِهِ أَوْصَلَهَا الْأَصْلُ إلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَةَ، وَقَالَ وَلَمْ أَرَ مَنْ أَوْصَلَهَا لِلْعَشَرَةِ وَسَلَّمَهُ ابْنُ الشَّاطِّ.
قَالَ (الشَّرْطُ الْأَوَّلُ) تَسْلِيمُ جَمِيعِ رَأْسِ الْمَالِ حَذَرًا مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ قَالَ الْحَفِيدُ فِي الْبِدَايَةِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ نَقْدِ الثَّمَنِ فِي الْمُدَّةِ الْكَثِيرَةِ مُطْلَقًا لَا بِاشْتِرَاطٍ وَلَا بِدُونِهِ وَاخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ تَأْخِيرِ نَقْدِهِ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فَأَجَازَ مَالِكٌ كَمَا أَجَازَ تَأْخِيرَهُ بِلَا شَرْطٍ أَيْ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ إلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِهِ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ كَالصَّرْفِ اهـ.
نَعَمْ قَالَ عبق عَلَى الْمُخْتَصَرِ مَعَ الْمَتْنِ وَجَازَ السَّلَمُ عَلَى أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مُلْتَبِسًا بِمَنْفَعَةِ مُعَيَّنٍ كَسُكْنَى دَارٍ وَقُبِضَتْ، وَلَوْ تَأَخَّرَ اسْتِيفَاؤُهَا عَنْ قَبْضِ الْمُسْلَمِ فِيهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ قَبْضَ الْأَوَائِلِ