للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقَدَرِ فِي حَدِيثِ «الِاسْتِخَارَةِ فَقَالَ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ وَرَضِّنِي بِهِ» قُلْت يَتَعَيَّنُ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ التَّقْدِيرَ هَاهُنَا أُرِيدَ بِهِ التَّيْسِيرُ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ وَأَنْتَ أَيْضًا إذَا أَرَدْت هَذَا الْمَجَازَ جَازَ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ الْإِطْلَاقُ عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ.

(الثَّالِثُ) أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَعَادَتَنَا مُقَدَّرَةً فِي عِلْمِك وَاَلَّذِي يَتَقَدَّرُ فِي الْعِلْمِ هُوَ الَّذِي تَعَلَّقَتْ بِهِ الْإِرَادَةُ الْقَدِيمَةُ فَكَمَا يَسْتَحِيلُ اسْتِئْنَافُ تَعَلُّقِ الْإِرَادَةِ بِهِ يَسْتَحِيلُ اسْتِئْنَافُ تَعَلُّقِ الْعِلْمِ بِهِ فَيَسْتَحِيلُ اسْتِئْنَافُ تَعَلُّقِ الْعِلْمِ بِالسَّعَادَةِ فَيَكُونُ مُحَرَّمًا لِمَا مَرَّ

(الْقِسْمُ الْعَاشِرُ) مِنْ الدُّعَاءِ الْمُحَرَّمِ الَّذِي لَيْسَ بِكُفْرٍ وَهُوَ الدُّعَاءُ بِالْأَلْفَاظِ الْعَجَمِيَّةِ لِجَوَازِ اشْتِمَالِهَا عَلَى مَا يُنَافِي جَلَالَ الرُّبُوبِيَّةِ فَمَنَعَ الْعُلَمَاءُ مِنْ ذَلِكَ وَبَعْضُهَا يَقْرَبُ مِنْ التَّحْرِيمِ وَبَعْضُهَا مِنْ الْكَرَاهَةِ بِحَسَبِ حَالِ مُسْتَعْمَلِيهَا مِنْ الْعَجَمِ فَمَنْ غَلَبَ عَلَى عَادَتِهِ الضَّلَالُ وَالْفَسَادُ حَرُمَ اسْتِعْمَالُ لَفْظِهِ حَتَّى يُعْلَمَ خُلُوصُهُ مِنْ الْفَسَادِ، وَمَنْ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

الْقَدَرِ فِي حَدِيثِ «الِاسْتِخَارَةِ فَقَالَ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ وَرَضِّنِي بِهِ» قُلْت يَتَعَيَّنُ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ التَّقْدِيرَ هَاهُنَا أُرِيدَ بِهِ التَّيْسِيرُ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ وَأَنْتَ أَيْضًا إذَا أَرَدْت هَذَا الْمَجَازَ جَازَ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ الْإِطْلَاقُ عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ) قُلْت فِي هَذَا الْكَلَامِ نَقْصٌ فِيمَا أَرَى وَمِثْلُ ذَلِكَ الْكَلَامِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ اسْتِئْنَافُ صِفَتَيْ الْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ اسْتِئْنَافُ الْمَقْدِرَةِ وَالْمُرَادُ لِاسْتِحَالَةِ الْأَوَّلِ وَجَوَازِ الثَّانِي وَمُقْتَضَى اسْتِحَالَةِ الْأَوَّلِ قَرِينَةٌ صَارِفَةٌ لِلثَّانِي فَلَا تَحْرِيمَ وَلَا مَعْصِيَةَ وَلَا يَفْتَقِرُ مَعَ ذَلِكَ إلَى نِيَّةٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ (الثَّالِثُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَعَادَتَنَا مُقَدَّرَةً فِي عِلْمِك وَاَلَّذِي يَتَقَدَّرُ فِي الْعِلْمِ هُوَ الَّذِي تَعَلَّقَتْ بِهِ الْإِرَادَةُ الْقَدِيمَةُ فَكُلَّمَا يَسْتَحِيلُ اسْتِئْنَافُ تَعَلُّقِ الْإِرَادَةِ بِهِ يَسْتَحِيلُ اسْتِئْنَافُ تَعَلُّقِ الْعِلْمِ بِهِ فَيَسْتَحِيلُ اسْتِئْنَافُ تَعَلُّقِ الْعِلْمِ بِالسَّعَادَةِ فَيَكُونُ مُحَرَّمًا لِمَا مَرَّ) قُلْت وَرَدَ عَنْ الشَّارِعِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قَوْلِهِ فِي الِاسْتِخَارَةِ وَاقْدُرْ فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا يَجُوزُ مِنْ اسْتِئْنَافِ الْمُرَادِ لَا الْإِرَادَةِ وَلَمْ يَرِدْ عَنْهُ فِي اسْتِئْنَافِ الْعِلْمِ مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا عَلِمْت فَيَمْتَنِعُ الْإِبْهَامُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

[الْقِسْمُ الْعَاشِرُ مِنْ الدُّعَاءِ الْمُحَرَّمِ الَّذِي لَيْسَ بِكُفْرٍ وَهُوَ الدُّعَاءُ بِالْأَلْفَاظِ الْعَجَمِيَّةِ]

. قَالَ (الْقِسْمُ الْعَاشِرُ مِنْ الدُّعَاءِ الْمُحَرَّمِ الَّذِي لَيْسَ بِكُفْرٍ وَهُوَ الدُّعَاءُ بِالْأَلْفَاظِ الْعَجَمِيَّةِ لِجَوَازِ اشْتِمَالِهَا عَلَى مَا يُنَافِي جَلَالَ الرُّبُوبِيَّةِ فَمَنَعَ الْعُلَمَاءُ مِنْ ذَلِكَ وَبَعْضُهَا يَقْرَبُ مِنْ التَّحْرِيمِ وَبَعْضُهَا مِنْ الْكَرَاهَةِ بِحَسَبِ حَالِ مُسْتَعْمِلِهَا مِنْ الْعَجَمِ فَمَنْ غَلَبَ عَلَى عَادَتِهِ الضَّلَالُ وَالْفَسَادُ حَرُمَ اسْتِعْمَالُ لَفْظِهِ حَتَّى يَعْلَمَ خُلُوصَهُ مِنْ الْفَسَادِ وَمَنْ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ مِنْ الدُّعَاءِ وَلَيْسَ بِكُفْرٍ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَيْسَ مُحَرَّمًا] [الْقِسْمُ الْأَوَّلُ أَنْ يَطْلُبَ الدَّاعِي مِنْ اللَّهِ تَعَالَى الْمُسْتَحِيلَاتِ الَّتِي لَا تُخِلُّ بِجَلَالِ الرُّبُوبِيَّةِ]

(الْفَرْقُ الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ مِنْ الدُّعَاءِ وَلَيْسَ بِكُفْرٍ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَيْسَ مُحَرَّمًا) .

ادَّعَى الْأَصْلُ أَنَّ الْمُحَرَّمَ الَّذِي لَيْسَ بِكُفْرٍ مِنْ الدُّعَاءِ ثَبَتَ حَصْرُهُ بِاسْتِقْرَائِهِ فِي اثْنَيْ عَشَرَ قِسْمًا فَتَكُونُ هِيَ الْمُحَرَّمَةَ وَمَا عَدَاهَا لَيْسَ مُحَرَّمًا عَمَلًا بِالِاسْتِقْرَاءِ فِي الْقِسْمَيْنِ. قَالَ فَإِنْ ظَفِرَ أَحَدٌ بِقِسْمٍ آخَرَ مُحَرَّمٍ أَضَافَهُ لِهَذِهِ الِاثْنَيْ عَشَرَ وَسَاقَ الْأَقْسَامَ بِمِثْلِهَا وَلَمْ يُسَلِّمْ لَهُ الْإِمَامُ ابْنُ الشَّاطِّ مِنْ الِاثْنَيْ عَشَرَ إلَّا سِتَّةً: (الْقِسْمُ الْأَوَّلُ) مِنْهَا الدُّعَاءُ الْمُعَلَّقُ عَلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ وَتَعَالَى فَلَا يَجُوزُ لِلدَّاعِي أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إنْ شِئْت وَلَا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إلَّا أَنْ تَشَاءَ وَلَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ قَدَّرْت غَيْرَ ذَلِكَ وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ النَّظَائِرَ لِمَا وَرَدَ فِي الصَّحِيحِ «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إنْ شِئْت وَلْيَعْزِمْ الْمَسْأَلَةَ» وَسِرُّهُ أَنَّ هَذَا الدُّعَاءَ عَرِيَ عَنْ إظْهَارِ الْحَاجَةِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَمُشْعِرٌ بِغِنَى الْعَبْدِ عَنْ الرَّبِّ هَذَا مَا وَجَّهَ بِهِ الْأَصْلُ وَسَلَّمَهُ ابْنُ الشَّاطِّ، وَأَمَّا تَوْجِيهُهُ أَيْضًا بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ دَلَّ عَلَى طَلَبِ الْمَغْفِرَةِ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهَا مُقَدَّرَةً، وَإِذَا قُدِرَتْ وَهِيَ وَاقِعَةٌ جَزْمًا بِغَيْرِ دُعَاءٍ وَطَلَبُ تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ مُحَالٌ لَا يَجُوزُ لِمُنَاقَضَتِهِ لِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ وَالْأَدَبِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ ابْنُ الشَّاطِّ هَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ فَقَدْ دَعَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِنَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ بِالْمَغْفِرَةِ وَهِيَ مَعْلُومَةُ الْحُصُولِ عِنْدَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعِنْدَنَا وَأَمَرَنَا أَنْ نَدْعُوَ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِإِتْيَانِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْته وَذَلِكَ كُلُّهُ مَعْلُومُ الْحُصُولِ عِنْدَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعِنْدَنَا اهـ.

٢ -

(وَالْقِسْمُ الثَّانِي) مِنْ السِّتَّةِ الدُّعَاءُ الْمُعَلَّقُ بِشَأْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَهُ أَمْثِلَةٌ مِنْهَا أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ افْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ سُئِلَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَفْعَلَ بِهِ إمَّا الْخَيْرَ وَإِمَّا الشَّرَّ وَأَنْ يَغْفِرَ لَهُ أَوْ يُؤَاخِذَهُ وَهَذَا هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إنْ شِئْت» وَلِأَنَّ الدُّعَاءَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِيهِ إظْهَارُ الِاسْتِغْنَاءِ وَعَدَمُ الِافْتِقَارِ فَيَكُونُ مَعْصِيَةً إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الدَّاعِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ مِنْ الْخَيْرِ الْجَزِيلِ وَلَا يَقْتَصِرْ فِي نِيَّتِهِ عَلَى مُطْلَقِ الْخَيْرِ فَيَذْهَبُ حِينَئِذٍ التَّحْرِيمُ وَلَمْ يَفُتْهُ نِيَّةُ تَعْظِيمِ الْمَسْأَلَةِ الَّذِي يُرْشِدُ إلَيْهِ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا سَأَلْتُمْ اللَّهَ فَأَعْظِمُوا الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ وَإِذَا سَأَلْتُمْ اللَّهَ تَعَالَى فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى» وَيَقْتَصِدُ فِي نِيَّتِهِ عَلَى مُطْلَقِ الْخَيْرِ فَيَذْهَبُ التَّحْرِيمُ لَكِنْ يَفُوتُهُ نِيَّةُ تَعْظِيمِ الْمَسْأَلَةِ. قَالَ ابْنُ الشَّاطِّ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا أَصْلًا وَكَانَ مِمَّنْ لَمْ يَعْتَقِدْ مَذْهَبَ الِاعْتِزَالِ؛ لِأَنَّ قَرِينَةَ الْحَالِ فِي كَوْنِ الْإِنْسَانِ لَا يُرِيدُ لِنَفْسِهِ إلَّا الْخَيْرَ مَعَ سَلَامَتِهِ مِنْ اعْتِقَادِ الِاعْتِزَالِ تُقَيِّدُ مُطْلَقَ دُعَائِهِ فَلَا كُفْرَ وَلَا مَعْصِيَةَ خِلَافًا لِقَوْلِ الْأَصْلِ إنَّ الدَّاعِيَ

<<  <  ج: ص:  >  >>