للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَطَلَبُ تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ مُحَالٌ فَإِنَّ مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِهِ وَذَلِكَ كُلُّهُ مُنَاقِضٌ لِقَوَاعِد الشَّرِيعَةِ وَالْأَدَبِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَاقِعَ بِغَيْرِ دُعَاءٍ، وَقَدْ عَلِمَ أَنْ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ طَلَبُهُ لِأَجْلِ أَنَّ الْحَدِيثَ دَلَّ عَلَى طَلَبِ الْمَغْفِرَةِ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهَا مُقَدَّرَةً وَإِذَا قُدِّرَتْ فَهِيَ وَاقِعَةٌ جَزْمًا

(الْقِسْمُ الثَّامِنُ) مِنْ الدُّعَاءِ الْمُحَرَّمِ الَّذِي لَيْسَ بِكُفْرٍ الدُّعَاءُ الْمُعَلَّقُ بِشَأْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَهُ أَمْثِلَةٌ.

(الْأَوَّلُ) أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ افْعَلْ بِي مَا أَنْتِ لَهُ أَهْلٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهَذَا الدُّعَاءُ يَعْتَقِدُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُقَلَاءِ أَنَّهُ حَسَن وَهُوَ قَبِيحٌ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَمَا هُوَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ فِي الذُّنُوبِ هُوَ أَهْلُ لِلْمُؤَاخَذَةِ عَلَيْهَا وَنِسْبَةُ الْأَمْرَيْنِ إلَى جَلَالِهِ تَعَالَى نِسْبَةٌ وَاحِدَةٌ، وَكَذَلِكَ تَعَلُّقُ قُدْرَتِهِ تَعَالَى وَقَضَائِهِ بِالْخُيُورِ كَنِسْبَةِ تَعَلُّقِهَا بِالْمَكَارِهِ وَالشُّرُورِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى بِشَأْنِهِ مِنْ الْآخَرِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ وَأَنَّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ الْأَصْلَحَ لِعِبَادِهِ وَأَنْ لَا يَفْعَلَهُ، وَنِسْبَةُ الْأَمْرَيْنِ

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

قَالَ (وَطَلَبُ تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ مُحَالٌ فَإِنَّ مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِهِ وَذَلِكَ كُلُّهُ مُنَاقِضٌ لِقَوَاعِد الشَّرِيعَةِ وَالْأَدَبِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى) قُلْت لَيْسَ مَا قَالَهُ فِي طَلَبِ تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ بِصَحِيحٍ، وَقَدْ دَعَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِنَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ بِالْمَغْفِرَةِ وَهِيَ مَعْلُومَةُ الْحُصُولِ عِنْدَهُ وَعِنْدَنَا، وَأَمَرَنَا أَنْ نَدْعُوَ لَهُ بِإِيتَائِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْته وَذَلِكَ كُلُّهُ مَعْلُومُ الْحُصُولِ عِنْدَهُ وَعِنْدَنَا. قَالَ (وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَاقِعَ بِغَيْرِ دُعَاءٍ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ طَلَبُهُ لِأَجْلِ أَنَّ الْحَدِيثَ دَلَّ عَلَى طَلَبِ الْمَغْفِرَةِ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهَا مُقَدَّرَةً وَإِذَا قُدِّرَتْ فَهِيَ وَاقِعَةٌ جَزْمًا) قُلْت قَدْ تَقَدَّمَ جَوَابُ مِثْلِ هَذَا فِيمَا سَبَقَ.

[الْقِسْمُ الثَّامِنُ مِنْ الدُّعَاءِ الْمُحَرَّمِ الَّذِي لَيْسَ بِكُفْرٍ الدُّعَاءُ الْمُعَلَّقُ بِشَأْنِ اللَّهِ تَعَالَى]

قَالَ (الْقِسْمُ الثَّامِنُ مِنْ الدُّعَاءِ الْمُحَرَّمُ الَّذِي لَيْسَ بِكُفْرٍ الدُّعَاءُ الْمُعَلَّقُ بِشَأْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَهُ أَمْثِلَةٌ: الْأَوَّلُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ افْعَلْ بِي مَا أَنْتَ لَهُ أَهْلٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَهَذَا الدُّعَاءُ يَعْتَقِدُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُقَلَاءِ أَنَّهُ حَسَنٌ وَهُوَ قَبِيحٌ، وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ كَمَا هُوَ أَهْلٌ لِلْمَغْفِرَةِ فِي الذُّنُوبِ هُوَ أَهْلٌ لِلْمُؤَاخَذَةِ عَلَيْهَا وَنِسْبَةُ الْأَمْرَيْنِ إلَى جَلَالِهِ تَعَالَى نِسْبَةٌ وَاحِدَةٌ، وَكَذَلِكَ تَعَلُّقُ قُدْرَتِهِ تَعَالَى وَقَضَائِهِ بِالْخُيُورِ كَنِسْبَةِ تَعَلُّقِهَا بِالْمَكَارِهِ وَالشُّرُورِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى بِشَأْنِهِ تَعَالَى وَجَلَالِهِ مِنْ الْآخَرِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ وَأَنَّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ الْأَصْلَحَ لِعِبَادِهِ وَأَنْ لَا يَفْعَلَهُ، وَنِسْبَةُ الْأَمْرَيْنِ

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

مِمَّا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ مِنْ الْغَيْبِ فَهُوَ إمَّا زَنْدَقَةٌ أَوْ ارْتِدَادٌ أَوْ بِدْعَةٌ تُسْقِطُ الْعَدَالَةَ قَالَ الْأَصْلُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَدَّاهُ إلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْكَوَاكِبَ مُسْتَقِلَّةٌ بِالتَّأْثِيرِ قُتِلَ وَلَمْ يُسْتَتَبْ إنْ كَانَ يَسُرُّهُ؛ لِأَنَّهُ زِنْدِيقٌ، وَإِنْ أَظْهَرَهُ فَهُوَ مُرْتَدٌّ يُسْتَتَابُ، وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهِ إلَى ذَلِكَ بَلْ اعْتَقَدَ أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - هُوَ الْفَاعِلُ عِنْدَهَا زُجِرَ عَنْ الِاعْتِقَادِ الْكَاذِبِ؛ لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ تُسْقِطُ الْعَدَالَةَ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ تَصْدِيقُهُ قَالَ فَالِاخْتِلَافُ فِي كَلَامِ ابْنُ رُشْدٍ إذْ قَالَ وَأَمَّا مَا يُخْبِرُ بِهِ الْمُنَجِّمُ مِنْ الْغَيْبِ مِنْ نُزُولِ الْأَمْطَارِ وَغَيْرِهِ فَقِيلَ: ذَلِكَ كُفْرٌ يُقْتَلُ بِغَيْرِ اسْتِتَابَةٍ لِقَوْلِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِي فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ» وَقِيلَ: يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ، وَإِلَّا قُتِلَ قَالَهُ أَشْهَبُ وَقِيلَ: يُزْجَرُ عَنْ ذَلِكَ وَيُؤَدَّبُ اهـ لَيْسَ اخْتِلَافًا فِي قَوْلٍ بَلْ اخْتِلَافٌ فِي حَالٍ قَالَ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَقَدَ فِيمَا يُصِيبُونَ فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْغَالِبِ نَحْوُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «إذَا نَشَأَتْ بَحْرِيَّةٌ ثُمَّ تَشَاءَمْت فَتِلْكَ عَيْنٌ غَدِقَةٌ» اهـ فَهَذَا تَلْخِيصُ مَا يَجِبُ وَمَا لَا يَجِبُ مِنْ تَعَلُّمِ أَحْكَامِ النُّجُومِ هَذَا تَهْذِيبُ كَلَامِ الْأَصْلِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الشَّاطِّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا هُوَ مِنْ الدُّعَاءِ كُفْرٌ وَقَاعِدَةِ مَا لَيْسَ بِكُفْرٍ]

[الْقِسْمُ الْأَوَّلُ أَنْ يَطْلُبَ الدَّاعِي نَفْيَ مَا دَلَّ السَّمْعُ الْقَاطِعُ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى ثُبُوتِهِ]

(الْفَرْقُ الرَّابِعُ وَالسَّبْعُونَ وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَة مَا هُوَ مِنْ الدُّعَاءِ كُفْرٌ وَقَاعِدَةِ مَا لَيْسَ بِكُفْرٍ) .

قَالَ ابْنُ الشَّاطِّ وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ إلَّا عَلَى رَأْيِ مَنْ يُكَفِّرُ بِالْمَآلِ أَيْ وَيَقُولُ بِأَنَّ لَازِمَ الْمَذْهَبِ مَذْهَبٌ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ الْأَصْلُ وَذَلِكَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الدُّعَاءِ النَّدْبُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ طَلَبٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَكُلُّ مَا هُوَ طَلَبٌ مِنْهُ تَعَالَى مُشْتَمِلٌ عَلَى خُضُوعِ الْعَبْدِ لِرَبِّهِ وَإِظْهَارِ ذِلَّتِهِ وَافْتِقَارِهِ إلَى مَوْلَاهُ وَكُلُّ مُشْتَمِلٍ عَلَى ذَلِكَ مَأْمُورٌ بِهِ أَمْرُ نَدْبٍ، وَقَدْ يَعْرِضُ لَهُ مِنْ مُتَعَلِّقَاتِهِ مَا يُوجِبُهُ أَوْ يُحَرِّمُهُ وَالتَّحْرِيمُ قَدْ يَنْتَهِي لِلْكُفْرِ، وَقَدْ لَا يَنْتَهِي لَهُ وَمَا يَنْتَهِي لَهُ لَمْ تَقُمْ حُجَّةٌ عَلَى أَنَّهُ بِعَيْنِهِ كُفْرٌ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ التَّفْكِيرِ بِالْمَآلِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِهِ وَالْأَصْلُ لَا يَقُولُ بِهِ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ أَقْسَامَ مَا يَنْتَهِي لَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ أَرْبَعَةٌ:

(الْقِسْمُ الْأَوَّلُ) أَنْ يَطْلُبَ الدَّاعِي نَفْيَ مَا دَلَّ السَّمْعُ الْقَاطِعُ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى ثُبُوتِهِ وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ لَا تُعَذِّبْ مَنْ كَفَرَ بِك أَوْ اغْفِرْ لَهُ، وَقَدْ دَلَّ قَوْله تَعَالَى {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: ٤٨] وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ النُّصُوصِ السَّمْعِيَّةِ الْقَوَاطِعِ عَلَى تَعْذِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّنْ مَاتَ كَافِرًا، وَمِنْهَا أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ لَا تُخَلِّدْ فُلَانًا الْكَافِرَ فِي النَّارِ، وَقَدْ دَلَّتْ النُّصُوصُ الْقَاطِعَةُ عَلَى تَخْلِيدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْكُفَّارِ فِي النَّارِ، وَمِنْهَا أَنْ يَسْأَلَ الدَّاعِي اللَّهَ أَنْ يُرِيحَهُ مِنْ الْبَعْثِ حَتَّى يَسْتَرِيحَ مِنْ أَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَقَدْ أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ بَعْثِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الثَّقَلَيْنِ.

[الْقِسْمُ الثَّانِي أَنْ يَطْلُبَ الدَّاعِي مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ثُبُوتَ مَا دَلَّ الْقَاطِعُ السَّمْعِيُّ عَلَى نَفْيِهِ]

(وَالْقِسْمُ الثَّانِي) أَنْ يَطْلُبَ الدَّاعِي مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ثُبُوتَ مَا دَلَّ الْقَاطِعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>