للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يُرِيدُ الْعُمُومَ بِأَنْ يَأْتِيَ بِجَمِيعِ أَفْرَادِ الْجِنْسِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مَعْهُودٌ يَنْصَرِفُ الْكَلَامُ إلَيْهِ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ حَقِيقَةُ الْجِنْسِ أَيْ الْمَاهِيَةُ الْكُلِّيَّةُ الَّتِي تَصْدُقُ بِفَرْدٍ إذَا تَقَرَّرَ أَنَّ لَامَ التَّعْرِيفِ تُسْتَعْمَلُ فِي أَحَدِ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ فَاعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْعُرْفِ قَدْ نَقَلُوهَا وَخَصَّصُوهَا بِحَقِيقَةِ الْجِنْسِ دُونَ اسْتِغْرَاقِ الْجِنْسِ فَيَصِيرُ مَعْنَى كَلَامِ الْمُطَلِّقِ أَنَّ حَقِيقَةَ جِنْسِ الطَّلَاقِ يَلْزَمُنِي وَإِذَا لَزِمَتْهُ هَذِهِ الْحَقِيقَةُ وَهَذِهِ الْحَقِيقَةُ تَصْدُقُ بِفَرْدٍ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا فَرْدٌ وَهُوَ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ الْأَيْمَانَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَالطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ فَإِذَا حَدَثَ عُرْفٌ بَعْدَ اللُّغَةِ قُدِّمَ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ نَاسِخٌ لَهَا وَالنَّاسِخُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَنْسُوخِ وَهَاتَانِ قَاعِدَتَانِ فِي الْأُصُولِ خَالَفَهُمَا الْفُقَهَاءُ فِي الْفُرُوعِ وَهُمَا قَاعِدَةُ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ وَمِنْ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ وَلَمْ يَقُولُوا بِذَلِكَ فِي الْأَيْمَانِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْخِلَافِ وَقَاعِدَةُ الْمُعَرَّفِ فَاللَّامُ التَّعْرِيفِ قَالُوا بِأَنَّهُ لِلْعُمُومِ وَلَمْ يَقُولُوا بِهِ فِي الطَّلَاقِ وَالسَّبَبُ مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ.

(الْفَرْقُ الرَّابِعُ وَالسَّبْعُونَ الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ فِي غَيْرِ الشُّرُوطِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ لَيْسَ بِإِثْبَاتٍ فِي الشُّرُوطِ خَاصَّةً دُونَ بَقِيَّةِ أَبْوَابِ الِاسْتِثْنَاءِ) هَذَا الْفَرْقُ مَبْنِيٌّ عَلَى قَاعِدَةٍ وَهِيَ أَنَّ السَّبَبَ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ وَالشَّرْطُ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ وَالْمَانِعُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْعَدَمُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

وَلَا يُرِيدُ الْعُمُومَ إلَى قَوْلِهِ أَيْ الْمَاهِيَةُ الْكُلِّيَّةُ الَّتِي تَصْدُقُ بِفَرْدٍ) قُلْتُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ اشْتَرِ الْخُبْزَ وَمَا أَشْبَهَهُ الْمَاهِيَّةَ الْكُلِّيَّةَ فَإِنَّهُ مِنْ الْمُحَالِ عِنْدَ مُثْبِتِيهَا وُجُودُهَا فِي الْخَارِجِ وَمَا اشْتَرَى لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهِ فِي الْخَارِجِ.

قَالَ (إذَا تَقَرَّرَ أَنَّ لَامَ التَّعْرِيفِ تُسْتَعْمَلُ فِي أَحَدِ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ فَاعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْعُرْفِ قَدْ نَقَلُوهَا وَخَصَّصُوهَا بِحَقِيقَةِ الْجِنْسِ دُونَ اسْتِغْرَاقِ الْجِنْسِ) قُلْتُ إذَا كَانَ مِنْ جُمْلَةِ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اللَّفْظُ حَقِيقَةُ الْجِنْسِ فَلَا نَقْلَ أَمَّا التَّخْصِيصُ فَنَعَمْ.

قَالَ (فَيَصِيرُ مَعْنَى كَلَامِ الْمُطْلَقِ أَنَّ حَقِيقَةَ جِنْسِ الطَّلَاقِ يَلْزَمُنِي وَإِذَا لَزِمَتْهُ هَذِهِ الْحَقِيقَةُ وَهَذِهِ الْحَقِيقَةُ تَصْدُقُ بِفَرْدٍ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا فَرْدٌ وَهُوَ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ الْأَيْمَانَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ إلَى قَوْلِهِ وَالنَّاسِخُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَنْسُوخِ) قُلْتُ قَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْحَقِيقَةَ الْكُلِّيَّةَ لَا وُجُودَ لَهَا فِي الْخَارِجِ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْمَقْصُودَةَ فِي قَوْلِهِ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي وَلَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ الِاسْتِغْرَاقَ أَوْ الْعَهْدَ فَعَلَى هَذَا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَلْزَمَهُ الثَّلَاثُ احْتِيَاطًا كَمَنْ طَلَّقَ وَلَا يَدْرِي أَوَاحِدَةً أَمْ ثَلَاثًا تَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ احْتِيَاطًا وَلَكِنْ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَلْزَمَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ بِذَلِكَ اللَّفْظِ فَهُوَ عُرْفٌ فِي مُطْلَقِ الطَّلَاقِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، وَمَا قَالَهُ إلَى آخِرِ الْفَرْقِ ظَاهِرٌ وَكَذَلِكَ الْفَرْقُ بَعْدَهُ.

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

مَكِيلِ صَاعٍ عَنْ كُلِّ آدَمِيٍّ إلَّا مَنْ اُسْتُثْنِيَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وَرَابِعُهَا الْجِنْسُ الْمُخْرَجُ مِنْهُ الْكَفَّارَاتُ فِي الْإِطْعَامِ وَهُوَ مَا تُخْرَجُ مِنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ بِعَيْنِهِ وَخَامِسُهَا الْجِنْسُ الْمُخْرَجُ مِنْهُ زَكَاةُ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ يَتَعَلَّقُ وُجُوبُ الْإِخْرَاجِ مِنْهُ بِمُطْلَقِ عُشْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا فِي مِلْكِهِ أَوْ مِمَّا يُحَصِّلُهُ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ.

[الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ الْوَاجِبُ عَنْهُ وَهُوَ جِنْسُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ]

الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ الْوَاجِبُ عَنْهُ هُوَ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ يَجِبُ أَنْ يُخْرَجَ صَاعٌ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ مُبْهَمٍ دَاخِلٍ تَحْتَ مَفْهُومِ الْإِنْسَانِ الْمَوْصُوفِ بِالصِّفَاتِ الَّتِي لِأَجْلِهَا تَجِبُ عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِوَصِيَّةٍ أَوْ حَاكِمٍ أَوْ وَلِيٍّ بِقَرَابَةٍ أَوْ زَوْجِيَّةٍ أَوْ رِقٍّ فَمُتَعَلِّقُ الْوُجُوبِ هُوَ الْفَرْدُ الْمُبْهَمُ مِنْ أَفْرَادِ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ دُونَ خُصُوصِ عَبْدٍ مُعَيَّنٍ أَوْ زَوْجَةٍ مُعَيَّنَةٍ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يُلَاحِظْ خُصُوصَ شَخْصٍ دُونَ شَخْصٍ.

[الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ الْوَاجِبُ مِثْلُهُ]

ُ لَهُ مِثَالَانِ فِي الشَّرِيعَةِ: أَحَدُهُمَا: جَزَاءُ الصَّيْدِ الْمَقْتُولِ فِي الْإِحْرَامِ أَوْ الْحَرَمِ أَيْ جَزَاءُ مُطْلَقِ الْغَزَالِ وَمُطْلَقِ بَقَرِ الْوَحْشِ دُونَ خُصُوصِ ظَبْيٍ مُعَيَّنٍ أَوْ بَقَرَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَالْوَاجِبُ مِثْلُهُ مَنُوطٌ بِمُطْلَقِ ذَلِكَ الْجِنْسِ الْكُلِّيِّ وَخُصُوصُ كُلِّ صَيْدٍ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ سَاقِطٌ عَنْ الِاعْتِبَارِ فِي الْجَزَاءِ.

وَثَانِيهِمَا: غَرَامَةُ مِثْلِ مُطْلَقِ الْمُتْلَفِ الْمِثْلِيِّ مِنْ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ فَمَنْ أَتْلَفَ قَفِيزَ قَمْحٍ وَجَبَ عَلَيْهِ غَرَامَةُ قَفِيزٍ مِثْلِهِ مِنْ مُطْلَقِ قَمْحٍ مَوْصُوفٍ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ هِيَ مُتَعَلِّقُ الْأَغْرَاضِ وَمَنْ أَتْلَفَ رِطْلَ زَيْتٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إخْرَاجُ رِطْلٍ مِنْ مُطْلَقِ زَيْتٍ مَوْصُوفٍ بِصِفَةٍ هِيَ مُتَعَلِّقُ الْأَغْرَاضِ كَكَوْنِهِ زَيْتًا اتِّفَاقًا وَزَيْتُ بِزْرِ الْكَتَّانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ حَتَّى إنَّ أَفْرَادَ الْأَرْطَالِ مِنْ الْغَلَّةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ الزَّيْتِ سَوَاءٌ فِي الْحُكْمِ وَالْمُعْتَبَرُ الْفَرْدُ الْمُبْهَمُ الدَّاخِلُ تَحْتَ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ سَائِرِ الْأَفْرَادِ دُونَ خُصُوصِ رِطْلٍ دُونَ رِطْلٍ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمُعْتَبَرُ فِي الْحُكْمِ فَرْدٌ مُبْهَمٌ مِنْ أَجْنَاسِ الْمِثْلِيَّاتِ مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِهَا الْعَامَّةِ دُونَ خُصُوصِ الْمُعَيَّنَاتِ.

[الْقَاعِدَةُ الْعَاشِرَةُ الْوَاجِبُ إلَيْهِ]

ِ لَهُ ثَلَاثَةُ أَمْثِلَةٍ فِي الشَّرِيعَةِ: أَحَدُهَا: غُرُوبُ الشَّمْسِ فِي الصَّوْمِ يَجِبُ الصَّوْمُ إلَى فَرْدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ مِنْ أَفْرَادِ الْغُرُوبِ مِنْ كُلِّ يَوْمٍ فَمَتَى تَحَقَّقَ الْغُرُوبُ فِي أَيِّ يَوْمٍ كَانَ سَقَطَ وُجُوبُ الصَّوْمِ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَانْتَقَلَ الْمُكَلَّفُ إلَى تَحْرِيمِ الصَّوْمِ لِوُجُودِ مَفْهُومِ الْغُرُوبِ فِي أَيِّ يَوْمٍ كَانَ وَلَا عِبْرَةَ بِخُصُوصِ الْأَيَّامِ فِي الْغُرُوبِ كَكَوْنِهِ غُرُوبَ شَمْسِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَهُوَ سَاقِطُ الِاعْتِبَارِ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ.

وَثَانِيهَا: مُطْلَقُ هِلَالِ شَوَّالٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>