للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِ إذَا أَشْبَهَتْ مِهْنَتَهُ دُونَ مَالِهِ وَلَفْظُ الشَّجَرِ تَتْبَعُهُ الْأَرْضُ وَاسْتِحْقَاقُ الْبِنَاءِ مَغْرُوسًا وَالثَّمَرَةُ غَيْرُ الْمُوَبَّرَةِ دُونَ الْمُوَبَّرَةِ، وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ لَا تَنْدَرِجُ الْأَرْضُ فِي لَفْظِ الشَّجَرِ وَوَافَقَنَا الشَّافِعِيُّ وَابْنُ حَنْبَلٍ فِي الثِّمَارِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هِيَ لِلْبَائِعِ مُطْلَقًا وَفِي الْمُوَطَّإِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ» ، وَمَفْهُومُهُ يَقْتَضِي أَنَّهَا إذَا لَمْ تُوَبَّرْ لِلْمُبْتَاعِ؛ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إنَّمَا جَعَلَهَا لِلْبَائِعِ بِشَرْطِ الْإِبَارِ فَإِذَا انْتَفَى الشَّرْطُ انْتَفَى الْمَشْرُوطُ فَالْأَوَّلُ مَفْهُومُ الصِّفَةِ وَالثَّانِي مَفْهُومُ الشَّرْطِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ لَا يَرَوْنَ الْمَفْهُومَ حُجَّةً فَلَا يُحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِهِ، بَلْ نَقِيسُ الثَّمَرَةَ عَلَى الْجَنِينِ إذَا خَرَجَ لَمْ يَتْبَعْ وَإِلَّا اتَّبَعَ أَوْ نَقِيسُهَا عَلَى اللَّبَنِ قَبْلَ الْحِلَابِ، وَاسْتِتَارُ الثِّمَارِ فِي الْأَكْمَامِ كَاسْتِتَارِ الْأَجِنَّةِ فِي الْأَرْحَامِ وَاللَّبَنِ فِي الضُّرُوعِ

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

قِصَاصُ النَّفْسِ مِمَّا يَنْتَقِلُ لِلْوَارِثِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ إلَّا لِلْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُورَثِ فَمِنْ هُنَا لَمَّا كَانَ اللِّعَانُ يَرْجِعُ إلَى أَمْرٍ يَعْنِي الْمَوْرُوثَ لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ غَالِبًا وَالِاعْتِقَادَاتُ لَيْسَتْ مِنْ بَابِ الْمَالِ وَكَانَتْ الْفَيْئَةُ شَهْوَتَهُ وَالْعَوْدُ إرَادَتَهُ.

وَكَانَ اخْتِيَارُ نَحْوِ إحْدَى الْأُخْتَيْنِ مُتَعَلِّقًا بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ النِّسْوَةَ إرَبُهُ وَمَيْلُهُ وَكَانَ قَضَاؤُهُ عَلَى الْمُتَبَايِعَيْنِ عَقْلَهُ وَفِكْرَتَهُ وَرَأْيَهُ، وَكَذَا سَائِرُ مَنَاصِبِهِ وَوِلَايَاتِهِ وَآرَائِهِ وَاجْتِهَادَاتِهِ وَكَانَتْ أَفْعَالُهُ الدِّينِيَّةُ هِيَ دِينُهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْحُقُوقِ وَإِنْ كَانَتْ لِلْمَوْرُوثِ بِمُنْتَقِلٍ لِوَارِثِهِ عِنْدَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ إذْ مِنْ حُقُوقِ الْإِنْسَانِ أَنْ يُلَاعِنَ عِنْدَ سَبَبِ اللِّعَانِ وَأَنْ يَفِيءَ بَعْدَ الْإِيلَاءِ وَأَنْ يَعُودَ بَعْدَ الظِّهَارِ وَأَنْ يَخْتَارَ مِنْ نِسْوَةٍ إذَا أَسْلَمَ عَلَيْهِنَّ وَهُنَّ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ وَأَنْ يَخْتَارَ إحْدَى الْأُخْتَيْنِ إذَا أَسْلَمَ عَلَيْهِمَا وَمِنْ حَقِّهِ إذَا جَعَلَ الْمُتَبَايِعَانِ لَهُ الْخِيَارَ أَنْ يَمْلِكَ إمْضَاءَ الْبَيْعِ عَلَيْهِمَا وَفَسْخَهُ وَمِنْ حَقِّهِ مَا فُوِّضَ إلَيْهِ مِنْ الْوِلَايَاتِ وَالْمَنَاصِبِ كَالْقِصَاصِ وَالْإِمَامَةِ وَالْخَطَابَةِ وَالْإِفْتَاءِ وَغَيْرِهَا وَكَالْأَمَانَةِ وَالْوَكَالَةِ وَمِنْ حَقِّهِ جَمِيعُ أَفْعَالِهِ الدِّينِيَّةِ فَلَا يَنْتَقِلُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِلْوَارِثِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِثْ مُسْتَنِدَهُ وَأَصْلَهُ، وَكَذَلِكَ خِيَارُ الْهِبَةِ فِي الْأَبِ لِلِابْنِ بِالِاعْتِصَارِ وَخِيَارِ الْعِتْقِ وَالْكِتَابَةِ وَالطَّلَاقِ بِأَنْ يَقُولَ طَلِّقْ امْرَأَتِي مَتَى شِئْت فَيَمُوتُ الْمَقُولُ لَهُ وَلَمَّا كَانَ نَحْوُ خِيَارِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَخِيَارِ تَعَدُّدِ الصَّفْقَةِ وَحَقِّ الْقِصَاصِ وَحَقِّ الرَّهْنِ وَحَبْسِ الْمَبِيعِ وَخِيَارِ مَا وُجِدَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْغَنِيمَةِ فَمَاتَ رَبُّهُ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ أَخْذَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ مِنْ حُقُوقِ الْمَوْرُوثِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَالِ قَطْعًا كَانَ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ مِنْ الْحُقُوقِ الْمُنْتَقِلَةِ لِلْوَارِثِ قَطْعِيًّا وَلَمَّا كَانَ خِيَارُ الشَّرْطِ فِي الْمَبِيعَاتِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَتَرَدَّدُ بَيْنَ كَوْنِهِ صِفَةً لِلْعَقْدِ أَوْ صِفَةً لِلْعَاقِدِ اخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي انْتِقَالِهِ لِلْوَارِثِ وَعَدَمِ انْتِقَالِهِ فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - إلَى انْتِقَالِهِ لِأَنَّهُ صِفَةُ الْعَقْدِ وَأَثَرٌ مِنْ آثَارِهِ فَيَنْتَقِلُ مَعَهُ لِلْوَارِثِ وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - إلَى عَدَمِ انْتِقَالِهِ لِثَلَاثَةِ وُجُوهٍ

(الْوَجْهُ الْأَوَّلُ) أَنَّهُ صِفَةٌ لِلْعَاقِدِ لِأَنَّهَا مَشِيئَتُهُ وَاخْتِيَارُهُ فَتَبْطُلُ بِمَوْتِهِ كَمَا تَبْطُلُ سَائِر صِفَاتِهِ وَجَوَابُهُ إنَّ اخْتِيَارَهُ وَإِنْ كَانَتْ صِفَتُهُ إلَّا أَنَّهَا صِفَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمَالِ كَاخْتِيَارِهِ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ وَأَنْوَاعَ الِانْتِفَاعِ فِي الْمَالِ فَيَنْتَقِلُ كَمَا يَنْتَقِلُ جَمِيعُ ذَلِكَ تَبَعًا لِلْمَالِ

(الْوَجْهُ الثَّانِي) إنَّ الْأَجَلَ فِي الثَّمَنِ لَا يُورَثُ فَكَذَلِكَ فِي الْخِيَارِ وَجَوَابُهُ إنَّ الْأَجَلَ مَعْنَاهُ تَأْخِيرُ الْمُطَالَبَةِ وَتَأْخِيرُ الْمُطَالَبَةِ صِفَةً لِلدَّيْنِ فَلَا جَرَمَ أَنَّ الدَّيْنَ لَمَّا انْتَقَلَ لِلْوَارِثِ انْتَقَلَ مُؤَجَّلًا ضَرُورَةَ أَنَّ الصِّفَةَ تَنْتَقِلُ لِمَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ الْمَوْصُوفُ، وَكَذَلِكَ هَاهُنَا فَهَذَا لَنَا لَا عَلَيْنَا

(الْوَجْهُ الثَّالِثُ) أَنَّ الْبَائِعَ رَضِيَ بِخِيَارٍ وَاحِدٍ فَكَيْفَ تُثْبِتُونَهُ أَنْتُمْ لِجَمَاعَةٍ لَمْ يَرْضَ بِهِمْ وَهُمْ الْوَرَثَةُ مَعَ أَنَّ الْوَاجِبَ أَنْ لَا يَتَعَدَّى الْخِيَارُ مَنْ اُشْتُرِطَ لَهُ كَمَا لَا يَتَعَدَّى الْأَجَلُ مَنْ اُشْتُرِطَ لَهُ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ يُنْتَقَضُ بِخِيَارِ التَّعْيِينِ وَبِشَرْطِ الْخِيَارِ لَلْأَجْنَبِيّ، وَقَدْ أَثْبَتُوهُ لِلْوَارِثِ وَبِمَا إذَا جَنَى فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ إلَى الْوَلِيِّ مَا لَمْ يُوصِ بِهِ الْبَائِعُ هَذَا تَهْذِيبُ مَا فِي الْأَصْلِ مِنْ تَلْخِيصِ هَذَا الْفَرْقِ بِبَيَانِ سِرِّهِ وَمَدَارِكِهِ وَالْخِلَافُ فِيهِ وَسَلَّمَهُ الْإِمَامُ ابْنُ الشَّاطِّ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَقَاعِدَةِ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ]

(الْفَرْقُ الثَّامِنُ وَالتِّسْعُونَ وَالْمِائَةُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَقَاعِدَةِ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ)

قَالَ الْحَفِيدُ فِي الْبِدَايَةِ يَتَحَصَّلُ فِي اشْتِرَاطِ قَبْضِ الْمَبِيعِ، وَمَنْعِ الْبَيْعِ قَبْلَ قَبْضِهِ سَبْعَةُ أَقْوَالٍ

(الْأَوَّلُ وَالثَّانِي) رِوَايَتَانِ عَنْ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَشْهَرُهُمَا اشْتِرَاطُهُ فِي الطَّعَامِ بِإِطْلَاقٍ فَيَمْتَنِعُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى اشْتِرَاطُهُ فِي الرِّبَوِيِّ فَقَطْ فَيَجُوزُ بَيْعُ غَيْرِ الرِّبَوِيِّ مِنْ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ

(الثَّالِثُ) لِأَحْمَدَ وَأَبِي ثَوْرٍ اشْتِرَاطُهُ فِي الطَّعَامِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ أَيْ وَالْمَعْدُودِ

(الرَّابِعُ) لِأَبِي حَنِيفَةَ اشْتِرَاطُهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْقَلُ أَمَّا الْمَبِيعَاتُ الَّتِي لَا تَنْتَقِلُ وَلَا تُحَوَّلُ وَهِيَ الدُّورُ وَالْعَقَارُ فَيَجُوزُ فِيهَا الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَبْضِ

(الْخَامِسُ) لِلشَّافِعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ اشْتِرَاطُهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَلَوْ كَانَ مِمَّا لَا يُنْقَلُ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ.

(السَّادِسُ) لِأَبِي عُبَيْدٍ وَإِسْحَاقَ اشْتِرَاطُهُ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ فَكُلُّ شَيْءٍ لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ

(السَّابِعُ) لِابْنِ حَبِيبٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ وَرَبِيعَةَ اشْتِرَاطُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>