لِأَنَّ مَصْلَحَتَهَا التَّمْيِيزُ وَهُوَ حَاصِلٌ بِهَا سَوَاءً قَصَدَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ فَاسْتَغْنَتْ عَنْ النِّيَّةِ
(الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ) قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إذَا قَصَدَ الْإِنْسَانُ صَلَاةَ الظُّهْرِ مَثَلًا فَإِذَا قَالَ فِي نَفْسِهِ نَوَيْت فَرْضَ صَلَاةِ الظُّهْرِ مَثَلًا خَرَجَتْ سُنَنُ صَلَاةِ الظُّهْرِ عَنْ أَنْ تَكُونَ مَنْوِيَّةً فَلَا يُثَابُ عَلَيْهَا وَمَا قَالَهُ أَحَدٌ فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَنْ يَقْصِدَ لِمَا فِي الظُّهْرِ مِنْ فَرْضٍ فَيَنْوِيَهُ وَإِلَى مَا فِيهِ مِنْ سُنَّةٍ فَيَنْوِيَهُ حَتَّى تَبْرَأَ ذِمَّتُهُ بِالْأَوَّلِ وَيُثَابَ بِالثَّانِي وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِاشْتِرَاطِ نِيَّتَيْنِ فَمَا الْجَوَابُ عَنْهُ وَالْجَوَابُ أَنْ يَنْوِيَ فَرْضَ صَلَاةِ الظُّهْرِ أَوْ صَلَاةَ الظُّهْرِ وَتَكْفِي هَذِهِ النِّيَّةُ الْمُجْمَلَةُ فِي انْسِحَابِهَا عَلَى فَرَوْضِ الصَّلَاةِ وَسُنَنِهَا فَإِنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَشْتَرِطْ التَّفْصِيلَ فِي النِّيَّةِ وَلِذَلِكَ إنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَنْوِيَ عَدَدَ السَّجَدَاتِ وَغَيْرَهَا مِنْ أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ بَلْ يَكْفِي بِانْسِحَابِ النِّيَّةِ عَلَى ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْإِجْمَالِ.
(الْفَرْقُ التَّاسِعَ عَشَرَ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ مَا تُشْرَعُ فِيهِ الْبَسْمَلَةُ وَمَا لَا تُشْرَعُ فِيهِ الْبَسْمَلَةُ) أَفْعَالُ الْعِبَادِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ مِنْهَا مَا شُرِعَتْ فِيهِ الْبَسْمَلَةُ وَمِنْهَا مَا لَا تُشْرَعُ فِيهِ الْبَسْمَلَةُ وَمِنْهَا مَا تُكْرَهُ فِيهِ فَالْأَوَّلُ كَالْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ عَلَى الْخِلَافِ وَذَبْحِ النُّسُكِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَمِنْهُ مُبَاحَاتٌ لَيْسَتْ بِعِبَادَاتٍ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَالثَّانِي كَالصَّلَوَاتِ وَالْآذَانِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَكَالْأَذْكَارِ وَالدُّعَاءِ وَالثَّالِثُ كَالْمُحَرَّمَاتِ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ التَّسْمِيَةِ حُصُولُ الْبَرَكَةِ فِي الْفِعْلِ الْمُبَسْمَلِ عَلَيْهِ وَالْحَرَامُ لَا يُرَادُ تَكْبِيرُهُ وَكَذَلِكَ الْمَكْرُوهُ وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ تَتَحَصَّلُ مِنْ تَفَارِيعِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ فِي الْمَذْهَبِ فَأَمَّا ضَابِطُ مَا تُشْرَعُ فِيهِ التَّسْمِيَةُ مِنْ الْقُرُبَاتِ وَمَا لَمْ تُشْرَعْ فِيهِ فَقَدْ وَقَعَ الْبَحْثُ فِيهِ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ الْفُضَلَاءِ وَعَسُرَ تَحْرِيرُ ذَلِكَ وَضَبْطُهُ وَإِنَّ بَعْضَهُمْ قَدْ قَالَ: إنَّهَا لَمْ تُشْرَعْ فِي الْأَذْكَارِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهَا لِأَنَّهَا بَرَكَةٌ فِي نَفْسِهَا فَوَرَدَ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْقُرُبَاتِ وَالْبَرَكَاتِ مَعَ أَنَّهَا شُرِعَتْ فِيهِ فَالْقَصْدُ مِنْ هَذَا الْفَرْقِ بَيَانُ عُسْرِهِ وَالتَّنْبِيهُ عَلَى طَلَبِ الْبَحْثِ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَعْتَقِدُ أَنَّ هَذَا لَا إشْكَالَ فِيهِ فَإِذَا نُبِّهَ عَلَى الْإِشْكَالِ اسْتَفَادَهُ وَحَثَّهُ ذَلِكَ عَلَى طَلَبِ جَوَابِهِ وَاَللَّهُ تَعَالَى خَلَّاقٌ عَلَى الدَّوَامِ يَهَبُ فَضْلَهُ لِمَنْ يَشَاءُ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ
(الْفَرْقُ الْعِشْرُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ الصَّوْمِ وَقَاعِدَةِ غَيْرِهِ مِنْ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ) وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ» فَصَحَّحَهُ صَاحِبُ الشَّرْعِ بِهَذِهِ الْإِضَافَةِ الْمُوجِبَةِ لِلتَّشْرِيفِ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ مَعَ أَنَّ الْفَتَاوَى عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ أَفْضَلُ.
ــ
[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]
امْتِثَالَ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي إيقَاعِ الصَّلَاةِ مَنْوِيَّةً فَإِنَّ النِّيَّةَ فِي الصَّلَاةِ مَشْرُوعَةٌ شَرْطًا فِي صِحَّتِهَا وَلَمْ يُشْرَعْ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ نِيَّةَ الِامْتِثَالِ حَتَّى يَلْزَمَ التَّسَلْسُلُ وَعَلَى ذَلِكَ لَا يَصِحُّ قَوْلُهُ هُوَ إنَّ النِّيَّةَ لَا تَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ: (الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ) قُلْتُ: مَا قَالَهُ فِيهَا صَحِيحٌ.
قَالَ: (الْفَرْقُ التَّاسِعَ عَشَرَ) قُلْتُ: مَا قَالَهُ فِيهِ صَحِيحٌ.
قَالَ: (الْفَرْقُ الْعِشْرُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ الصَّوْمِ وَقَاعِدَةِ غَيْرِهِ مِنْ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ إلَى آخِرِ مَا قَالَ: فِيهِ) قُلْتُ: أَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي ذَلِكَ عِنْدِي الْقَوْلُ الَّذِي افْتَتَحَ بِهِ وَهُوَ أَنَّهُ أَمْرٌ خَفِيٌّ لَا يُمْكِنُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ حَقِيقَةً لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا أُورِدَ عَلَيْهِ مِنْ النَّقْضِ بِالْإِيمَانِ وَسَائِرِ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ يُجَابُ عَنْهُ بِحَمْلِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ
ــ
[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]
الْبَرْدِ وَالصَّوْمِ فِي النَّهَارِ الطَّوِيلِ وَالْمُخَاطَرَةِ بِالنَّفْسِ فِي الْجِهَادِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لَمْ يُؤَثِّرْ مَا يَلْزَمُهُ فِي الْعِبَادَةِ لَا بِإِسْقَاطٍ وَلَا بِتَخْفِيفٍ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ نَقْصَ التَّكْلِيفِ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ التَّكْلِيفُ بِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْمَشَاقِّ كَانَ مَا يَلْزَمُهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: الْأَوَّلُ مُتَّفَقٌ عَلَى اعْتِبَارِهِ فِي الْإِسْقَاطِ أَوْ التَّخْفِيفِ كَالْخَوْفِ عَلَى النُّفُوسِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْمَنَافِعِ لِأَنَّ حِفْظَ هَذِهِ الْأُمُورِ هُوَ سَبَبُ مَصَالِحِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلَوْ حَصَّلْنَا هَذِهِ الْعِبَادَةَ مَعَ الْخَوْفِ عَلَى مَا ذُكِرَ لِثَوَابِهَا لَأَدَّى لِذَهَابِ أَمْثَالِهَا وَالثَّانِي مُتَّفَقٌ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِهِ فِي ذَلِكَ كَأَدْنَى وَجَعٍ فِي أُصْبُعٍ لِأَنَّ تَحْصِيلَ هَذِهِ الْعِبَادَةِ أَوْلَى مِنْ دَرْءِ هَذِهِ الْمَشَقَّةِ لِشَرَفِ الْعِبَادَةِ وَخِفَّةِ هَذِهِ الْمَشَقَّةِ الثَّالِثُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَبَعْضُهُمْ يَعْتَبِرُ فِي التَّخْفِيفِ مَا اشْتَدَّتْ مَشَقَّتُهُ.
وَإِنْ بِسَبَبِ التَّكْرَارِ لَا مَا خَفَّتْ مَشَقَّتُهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ فَيَسْقُطُ التَّطْهِيرُ مِنْ الْخُبْثِ فِي الصَّلَاةِ عَنْ ثَوْبِ الْمُرْضَعِ وَكُلُّ مَا يَعْسُرُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ كَدَمِ الْبَرَاغِيثِ وَيَسْقُطُ الْوُضُوءُ فِيهَا بِالتَّيَمُّمِ لِكَثْرَةِ عَدَمِ الْمَاءِ وَالْحَاجَةِ إلَيْهِ وَالْعَجْزِ عَنْ اسْتِعْمَالِهِ وَبَعْضُهُمْ يَعْتَبِرُ فِي التَّخْفِيفِ شَدِيدَ الْمَشَقَّةِ وَخَفِيفَهَا وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ تَطَّرِدُ فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ فَكَمَا وَجَدْت الْمَشَاقَّ الثَّلَاثَةَ فِي الْوُضُوءِ كَذَلِكَ تَجِدُهَا فِي الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ وَتَوَقَانِ الْجَائِعِ لِلطَّعَامِ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ وَالتَّأَذِّي بِالرِّيَاحِ الْبَارِدَةِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ وَالْمَشْيِ فِي الْوَحْلِ وَغَصْبِ الْحُكَّامِ وَجُوعِهِمْ الْمَانِعَيْنِ مِنْ اسْتِيفَاءِ الْفِكْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْغَرَرُ وَالْجَهَالَةُ فِي الْبَيْعِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ وَهَكَذَا فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ.
[ضَابِطُ الْمَشَقَّةِ الْمُؤَثِّرَةِ فِي التَّخْفِيفِ مِنْ غَيْرِهَا]
وَضَابِطُ الْمَشَقَّةِ الْمُؤَثِّرَةِ فِي التَّخْفِيفِ مِنْ غَيْرِهَا هُوَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْفَقِيهِ أَوَّلًا أَنْ يَفْحَصَ عَنْ أَدْنَى مَشَاقِّ تِلْكَ الْعِبَادَةِ الْمُعَيَّنَةِ فَيُحَقِّقَهُ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ أَوْ اسْتِدْلَالٍ ثُمَّ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الْمَشَاقِّ يَنْظُرُ فِيهِ ثَانِيًا فَإِنْ كَانَ مِثْلَ تِلْكَ الْمَشَقَّةِ أَوْ أَعْلَى مِنْهَا جَعَلَهُ مُسْقِطًا وَإِنْ كَانَ أَدْنَى مِنْهَا لَمْ يَجْعَلْهُ مُسْقِطًا مِثَالُ ذَلِكَ التَّأَذِّي بِالْقَمْلِ فِي الْحَجِّ مُبِيحٌ لِلْحَلْقِ بِالْحَدِيثِ الْوَارِدِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فَأَيُّ مَرَضٍ آذَى مِثْلُهُ أَوْ أَعْلَى مِنْهُ أَبَاحَ وَإِلَّا فَلَا وَالسَّفَرُ مُبِيحٌ لِلْفِطْرِ بِالنَّصِّ فَيُعْتَبَرُ بِهِ غَيْرُهُ مِنْ الْمَشَاقِّ.
[مَا لَا ضَابِطَ لَهُ وَلَا تَحْدِيدَ وَقَعَ فِي الشَّرْعِ عَلَى قِسْمَيْنِ]
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعِبَادَاتِ لَمْ يَكْتَفِ الشَّرْعُ فِي إسْقَاطِهَا بِمُسَمَّى تِلْكَ الْمَشَاقِّ بَلْ لِكُلِّ عِبَادَةٍ مُرَتَّبَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ مَشَاقِّهَا الْمُؤَثِّرَةِ فِي إسْقَاطِهَا كَمَا عَلِمْت