للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْقِسْمُ الْآخَرُ لَا يَقَعُ وَاجِبًا إلَّا مَعَ النِّيَّةِ وَالْقَصْدِ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَالطِّهَارَاتِ وَجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ الَّتِي يُشْتَرَطُ فِيهَا النِّيَّاتُ فَهَذَا الْقِسْمُ إذَا وَقَعَ بِغَيْرِ نِيَّةٍ لَا يُعْتَدُّ بِهِ وَلَا يَقَعُ وَاجِبًا وَلَا يُثَابُ عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ مَنْوِيًّا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ كَانَ قَابِلًا لِلثَّوَابِ وَهُوَ سَبَبٌ شَرْعِيٌّ لَهُ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ غَيْرَ أَنَّ هَاهُنَا قَاعِدَةً وَهِيَ أَنَّ الْقَبُولَ غَيْرُ الْإِجْزَاءِ وَغَيْرُ الْفِعْلِ الصَّحِيحِ فَالْمُجْزِئُ مِنْ الْأَفْعَالِ هُوَ مَا اجْتَمَعَتْ شَرَائِطُهُ وَأَرْكَانُهُ وَانْتَفَتْ مَوَانِعُهُ فَهَذَا يُبْرِئُ الذِّمَّةَ بِغَيْرِ خِلَافٍ وَيَكُونُ فَاعِلُهُ مُطِيعًا بَرِيءَ الذِّمَّةِ فَهَذَا أَمْرٌ لَازِمٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَأَمَّا الثَّوَابُ عَلَيْهِ فَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى عَدَمِ لُزُومِهِ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ يُبْرِئُ الذِّمَّةَ بِالْفِعْلِ وَلَا يُثِيبُ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَهَذَا هُوَ مَعْنَى الْقَبُولِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أُمُورٌ أَحَدُهَا:

قَوْله تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ ابْنَيْ آدَمَ {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [المائدة: ٢٧] لَمَّا قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الْآخَرِ مَعَ أَنَّ قُرْبَانَهُ كَانَ عَلَى وَفْقِ الْأَمْرِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ أَخَاهُ عَلَّلَ عَدَمَ الْقَبُولِ بِعَدَمِ التَّقْوَى وَلَوْ أَنَّ الْفِعْلَ مُخْتَلٌّ فِي نَفْسِهِ لَقَالَ لَهُ إنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ الْعَمَلَ الصَّحِيحَ الصَّالِحَ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ السَّبَبُ الْقَرِيبُ لِعَدَمِ الْقَبُولِ فَحَيْثُ عَدَلَ عَنْهُ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ كَانَ صَحِيحًا مُجْزِئًا وَإِنَّمَا انْتَفَى الْقَبُولُ لِأَجْلِ انْتِفَاءِ التَّقْوَى فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ الْمُجْزِئَ قَدْ لَا يُقْبَلُ وَإِنْ بَرِئَتْ الذِّمَّةُ بِهِ وَصَحَّ فِي نَفْسِهِ

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

بِإِمْكَانِ النِّيَّاتِ فَبَقِيَ مَحَلُّ امْتِنَاعِهَا غَيْرَ مُتَنَاوِلٍ لَهُ دَلِيلُ اشْتِرَاطِهَا فَيُسْتَدَلُّ عَلَى إثْبَاتِ الثَّوَابِ فِي النِّيَّةِ وَالنَّظَرِ الْأَوَّلِ بِقَاعِدَةِ سَعَةِ بَابِ الثَّوَابِ إذْ لَا مُعَارِضَ لِذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ (شِهَابُ الدِّينِ وَالْقِسْمُ الْآخَرُ لَا يَقَعُ وَاجِبًا إلَّا مَعَ النِّيَّةِ وَالْقَصْدِ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ إلَى قَوْلِهِ وَهُوَ سَبَبٌ شَرْعِيٌّ لَهُ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ) قُلْتُ مَا قَالَهُ فِي هَذَا الْفَصْلِ صَحِيحٌ.

قَالَ (غَيْرَ أَنَّ هَاهُنَا قَاعِدَةً وَهِيَ أَنَّ الْقَبُولَ غَيْرُ الْإِجْزَاءِ وَغَيْرُ الْفِعْلِ الصَّحِيحِ فَالْمُجْزِئُ مِنْ الْأَفْعَالِ هُوَ مَا اجْتَمَعَتْ شَرَائِطُهُ وَأَرْكَانُهُ وَانْتَفَتْ مَوَانِعُهُ وَهَذَا يُبْرِئُ الذِّمَّةَ بِغَيْرِ خِلَافٍ وَيَكُونُ فَاعِلُهُ مُطِيعًا بَرِيءَ الذِّمَّةِ فَهَذَا أَمْرٌ لَازِمٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.

وَأَمَّا الثَّوَابُ عَلَيْهِ فَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى عَدَمِ لُزُومِهِ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ يُبْرِئُ الذِّمَّةَ بِالْفِعْلِ وَلَا يُثِيبُ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَهَذَا هُوَ مَعْنَى الْقَبُولِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أُمُورٌ أَحَدُهُمَا قَوْله تَعَالَى حِكَايَةٌ عَنْ ابْنَيْ آدَمَ {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [المائدة: ٢٧] إلَى مُنْتَهَى قَوْلِهِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ الْمُجْزِئَ قَدْ لَا يُقْبَلُ وَإِنْ بَرِئَتْ الذِّمَّةُ بِهِ وَصَحَّ فِي نَفْسِهِ) قُلْتُ الْمَسْأَلَةُ قَطْعِيَّةٌ لَا يَكْفِي فِيهَا مِثْلُ هَذَا الدَّلِيلِ وَعَلَى تَسْلِيمِ أَنَّهَا ظَنِّيَّةٌ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَيْسَ الْمَعْنَى الَّذِي تَأَوَّلَهُ مِنْ الْآيَةِ بِظَاهِرٍ لِاحْتِمَالِ الْآيَةِ أَنْ يُرِيدَ بِالتَّقْوَى الْإِيمَانَ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَالْإِيمَانَ الْمُوَافِيَ عَلَيْهِ وَعَلَى تَسْلِيمِ ظُهُورِ تَأْوِيلِهِ لَعَلَّهُ كَانَ شَرْعًا لَهُمْ اشْتِرَاطُ عَدَمِ الْعِصْيَانِ فِي الْقَبُولِ ثُمَّ جَمِيعُ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ الْمُتَضَمَّنَةُ لِوَعْدِ الْمُطِيعِ بِالثَّوَابِ مُعَارِضَةٌ لِذَلِكَ الظَّاهِرِ إنْ قُلْنَا

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

رَأَيْت حُكْمًا مُعَيَّنًا كَمَا اسْتَلْزَمَ عَدَمُ سَبَبِ الْمَنْعِ وَعِلَّتُهُ الْإِبَاحَةُ وَعَدَمُ سَبَبِ الْإِبَاحَةِ وَعِلَّتُهَا الْمَنْعُ فِي الْمَسَائِلِ قَبْلُ وَاتَّضَحَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَاعِدَتَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ إثْبَاتِ النَّقِيضِ فِي الْمَفْهُومِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ إثْبَاتِ الضِّدِّ فِيهِ]

(الْفَرْقُ السِّتُّونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ إثْبَاتِ النَّقِيضِ فِي الْمَفْهُومِ بَيْنَ قَاعِدَةِ إثْبَاتِ الضِّدِّ فِيهِ)

مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ أَبَدًا يَقْتَضِي أَنَّ حُكْمَ الْمَنْطُوقِ غَيْرُ ثَابِتٍ لِلْمَسْكُوتِ عَنْهُ قَطْعًا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي أَنَّ الْمَسْكُوتَ عَنْهُ هَلْ يَثْبُتُ لَهُ ضِدُّ الْحُكْمِ الثَّابِتِ لِلْمَنْطُوقِ بِهِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا حَيْثُ اسْتَدَلَّ عَلَى وُجُوبِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي حَقِّ الْمُنَافِقِينَ {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: ٨٤] فَقَالَ إنَّ مَفْهُومَهُ يَقْتَضِي وُجُوبَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَوْ يُثْبِتُ لَهُ نَقِيضَ الْحُكْمِ الثَّابِتِ لِلْمَنْطُوقِ بِهِ وَنَقِيضُ كُلِّ شَيْءٍ رَفْعُهُ أَيْ يُثْبِتُ لَهُ عَدَمَ الْحُكْمِ الثَّابِتِ لِلْمَنْطُوقِ بِهِ وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَهُوَ الْحَقُّ فِي جَمِيعِ مَفَاهِيمِ الْمُخَالَفَةِ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَفْهُومِ الصِّفَةِ كَمَا فِي الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنَّ مَفْهُومَ مِنْهُمْ فِيهَا عَدَمُ تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ صَادِقٌ مَعَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَالْكَرَاهَةِ وَالْإِبَاحَةِ فَلَا يَسْتَلْزِمُ الْوُجُوبَ؛ لِأَنَّ الْأَعَمَّ مِنْ الشَّيْءِ لَا يَسْتَلْزِمُهُ وَكَمَا فِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ» فَإِنَّ مَفْهُومَهُ مَا لَيْسَ بِسَائِمَةٍ لَا زَكَاةَ فِيهِ.

وَمَفْهُومُ الْعِلَّةِ كَمَا فِي نَحْوِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَهُوَ حَرَامٌ فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّ مَا لَمْ يُسْكِرْ كَثِيرُهُ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ كَمَا فِي نَحْوِ مَنْ تَطَهَّرَ صَحَّتْ صَلَاتُهُ فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَطَهَّرْ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَمَفْهُومُ الْمَانِعِ كَمَا فِي نَحْوِ لَا يُسْقِطُ الزَّكَاةَ إلَّا الدَّيْنُ فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّ مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ لَا تَسْقُطُ عَنْهُ الزَّكَاةُ وَمَفْهُومُ الزَّمَانِ كَمَا فِي نَحْوِ سَافَرْت يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ لَمْ يُسَافِرْ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَمَفْهُومُ الْمَكَانِ كَمَا فِي نَحْوِ جَلَسْت أَمَامَك فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ لَمْ يَجْلِسْ عَنْ يَمِينِك وَمَفْهُومُ الْغَايَةِ كَمَا فِي نَحْوِ {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: ١٨٧] فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّ الصَّوْمَ لَا يَجِبُ بَعْدَ اللَّيْلِ، وَمَفْهُومُ الْحَصْرِ كَمَا فِي «إنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ» فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ مِنْ غَيْرِ الْمَاءِ، وَمَفْهُومُ الِاسْتِثْنَاءِ كَمَا فِي نَحْوِ قَامَ الْقَوْمُ إلَّا زَيْدًا فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّ زَيْدًا لَمْ يَقُمْ.

وَاعْلَمْ أَنَّ جَمِيعَ مَا ذَكَرَ مِنْ الْمَفَاهِيمِ التِّسْعَةِ تَرْجِعُ إلَى مَفْهُومِ الصِّفَةِ فَفِي حَاشِيَةِ السَّعْدِ عَلَى عَضُدِ ابْنِ الْحَاجِبِ ذَكَرَ الْإِمَامُ فِي الْبُرْهَانِ أَنَّ جَمِيعَ جِهَاتِ التَّخْصِيصِ تَرْجِعُ إلَى الصِّفَةِ فَإِنَّ الْمَحْدُودَ وَالْمَعْدُودَ مَوْصُوفَانِ بِعَدَدِهِمَا وَحَدَّهُمَا وَالْمُخَصَّصُ بِالْكَوْنِ فِي زَمَانٍ وَمَكَانٍ مَوْصُوفٌ بِالِاسْتِقْرَارِ فِيهِمَا اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>