للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جِهَةِ مُسَمَّى الْكَذِبِ لُغَةً لَا مِنْ جِهَةِ الْإِثْمِ وَالنَّهْيِ الشَّرْعِيِّ وَتَقْرِيرُهُ أَنَّ خَبَرَ الْوَعْدِ خَبَرٌ وَلَوْ خَالَفَهُ لَمْ يَكُنْ آثِمًا فَلَوْ قَالَ لِزَيْدٍ: غَدًا أُعْطِيك دِرْهَمًا وَلَمْ يُعْطِهِ غَدًا شَيْئًا لَمْ يَكُنْ آثِمًا وَلَوْ كَانَ آثِمًا لَوَجَبَ الْوَفَاءُ بِكُلِّ وَعْدٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «عِدَةُ الْمُؤْمِنِ دَيْنٌ» أَيْ مِثْلُ الدَّيْنِ وَلِذَلِكَ قَيَّدَ الْحُكْمَ بِوَصْفِ الْإِيمَانِ الْحَاثِّ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَلَوْ كَانَ الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ مُطْلَقًا وَاجِبًا لَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - الْوَعْدُ دَيْنٌ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْإِخْبَارَاتِ فِي الْوَعْدِ وَالْحَلِفِ لَيْسَ بِكَذِبٍ مُحَرَّمٍ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ» .

وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْخَيْرُ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ لَمَا جَازَ تَرْكُهُ لِمُجَرَّدِ الْخَيْرِيَّةِ الَّتِي يَكْفِي فِيهَا مُطْلَقُ الْمَصْلَحَةِ بَلْ إنْ كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ تَتَوَقَّفُ عَلَى مَصْلَحَةٍ عَظِيمَةٍ تُسَاوِي مَفْسَدَةَ التَّحْرِيمِ كَفَوَاتِ أَمْرٍ وَاجِبٍ عَظِيمٍ فَإِنَّ الْمُحَرَّمَ لَا يُعَارَضُ إلَّا بِالْوَاجِبِ وَلَا يُعَارَضُ بِمُطْلَقِ الْخَيْرِيَّةِ الَّتِي هِيَ تَصْدُقُ بِأَدْنَى مَرَاتِبَ النَّدْبِ فَلَيْسَ الْحِنْثُ حِينَئِذٍ بِمُحَرَّمٍ وَيُؤَكِّدُهُ أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - حَلَفَ لِأُولَئِكَ النَّفَرِ لَا يَحْمِلُهُمْ ثُمَّ حَمَلَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّك حَلَفَتْ فَقَالَ وَاَللَّهِ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرهَا خَيْرًا مِنْهَا إلَّا كَفَّرْت وَأَتَيْت الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَلَوْ كَانَ هَذَا كَذِبًا مُحَرَّمًا لَمَا أَقْدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَيْهِ فَإِنَّ مَنْصِبَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَأْبَى ذَلِكَ إبَاءً شَدِيدًا فَيَقْطَعُ الْفَقِيهُ حِينَئِذٍ بِأَنَّ هَذِهِ الْمُخَالَفَةَ فِي الْأَيْمَانِ لَيْسَتْ كَذِبًا مُحَرَّمًا بَلْ يَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ لِلْكَذِبِ وَلَا يَكُونُ مُحَرَّمًا كَمَا أَنَّ الْكَذِبَ الَّذِي يَقَعُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ كَمَنْ أَخْبَرَ بِالشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ مُعْتَقِدًا مَا أَخْبَرَ بِهِ وَالْأَمْرُ بِخِلَافِهِ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ وَإِنْ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَذِبٌ لُغَةً خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ فِي اشْتِرَاطِهِمْ الْقَصْدَ فِي حَقِيقَةِ الْكَذِبِ وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِ أَهْلِ السَّنَةِ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا إنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» فَجَعَلَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَذِبًا مَعَ أَنَّهُ يَعْتَقِدُ صِدْقَ مَا سَمِعَهُ.

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ» يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَذِبَ قَدْ يَقَعُ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْعَمْدِ فَظَهَرَ أَنَّ الْكَذِبَ قَدْ يَكُونُ لَا مَعَ الْإِثْمِ وَمُخَالَفَةُ الْأَيْمَانِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مُخَالَفَةِ النَّوَاهِي وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مُخَالَفَةِ الْأَيْمَانِ إذَا تَقَرَّرَ أَنَّ قَاعِدَةَ الْإِيمَان عَدَمُ التَّكْرَارِ فَقَدْ وَقَعَتْ صُوَرٌ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي بَعْضِهَا أَوْ فِي كُلِّهَا وَهِيَ إذَا خَالَفَ مُقْتَضَى الْيَمِينِ حَالَةَ النِّسْيَانِ أَوْ حَالَةَ الْجَهْلِ أَوْ حَالَةَ الْإِكْرَاهِ فَمَذْهَبُ مَالِكٍ اعْتِبَارُ الْحِنْثِ حَالَةَ النِّسْيَانِ وَالْجَهْلِ دُونَ الْإِكْرَاهِ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ عَدَمُ اعْتِبَارِ الْحِنْثِ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ وَوَافَقَنَا الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَلَى الْإِكْرَاهِ عَلَى الْيَمِينِ وَخَالَفَنَا أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى الْحِنْثِ وَوَافَقَنَا فِي النِّسْيَانِ وَالْجَهْلِ، وَتَلْخِيصُ مُدْرَكِ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْحَالَاتِ أَنَّ مُقْتَضَى اللُّغَةِ حُصُولُ الْحِنْثِ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

هُوَ مَوْضُوعٌ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ أَسْمَاءِ الذَّوَاتِ فَلَا يَتَنَاوَل إلَّا لَفْظًا هُوَ اسْمٌ أَوْ وُضِعَ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْمُسَمَّيَاتِ فَلَا يَتَنَاوَلُ إلَّا مُسَمَّى قَالَ وَهَذَا هُوَ تَحْقِيقُ خِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ الِاسْمَ هُوَ الْمُسَمَّى أَمْ لَا وَأَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هُوَ فِي لَفْظِ اسْمٍ خَاصَّةً الَّذِي هُوَ أَلْفٌ سِينٌ مِيمٌ وَأَمَّا لَفْظُ نَارٍ وَذَهَبٍ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَقُولَ عَاقِلٌ إنَّ لَفْظَ نَارٍ هُوَ عَيْنُ النَّارِ حَتَّى يَحْتَرِقَ فَمُ مَنْ نَطَقَ بِهَذَا اللَّفْظِ وَلَا لَفْظَ ذَهَبٍ هُوَ عَيْنُ الذَّهَبِ الْمَعْدِنِيِّ حَتَّى يَحْصُلَ الذَّهَبُ الْمَعْدِنِيُّ فِي فَمِ مَنْ نَطَقَ بِلَفْظِ الذَّهَبِ اهـ إلَّا أَنَّ فِيهِ عُرْفًا بِأَنَّ الْمُرَادَ مَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ.

نَعَمْ فِي حَاشِيَةِ الْعَلَّامَةِ الْأَمِيرِ عَلَى عَبْدِ السَّلَامِ عَلَى الْجَوْهَرَةِ أَنَّ الْخِلَافَ فِيمَا صَدَقَاتِ الِاسْمِ وَلَفْظُ اسْمٍ مِنْهَا فَإِنَّهُ اسْمٌ مِنْ الْأَسْمَاءِ وَلَا يَلْزَمُ انْدِرَاجَ الشَّيْءِ تَحْتَ نَفْسِهِ وَهُوَ تَنَاقُضٌ فِي الْجُزْئِيَّةِ وَالْكُلِّيَّةِ بَلْ انْدِرَاجَ اللَّفْظِ تَحْتَ مَعْنَاهُ وَهُوَ كَثِيرٌ كَمَوْجُودِ وَشَيْءٍ وَمُفْرَدٍ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ إنْ أُرِيدَ مِنْ الِاسْمِ اللَّفْظُ فَهُوَ غَيْرُ مُسَمَّاهُ قَطْعًا أَوْ أُرِيدَ بِهِ مَا يُفْهَمُ مِنْهُ فَهُوَ عَيْنُ الْمُسَمَّى وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ جَامِدٍ وَمُشْتَقٍّ فِيمَا يَقْضِي بِهِ التَّأَمُّلُ اهـ وَوُجُودُ الْمُسَمَّى فِيمَا يُفْهَمُ مِنْ الِاسْمِ ظِلِّيٌّ كَالصُّورَةِ فِي الْمِرْآةِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ عَيْنَهُ احْتِرَاقُ فَمِ مَنْ يَقُولُ نَارًا وَلَا أَنَّ الذَّهَبَ الْمَعْدِنِيَّ يَحْصُلُ فِي فَمِ مَنْ يَنْطِقُ بِلَفْظِ ذَهَبٍ فَتَأَمَّلْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

(الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ) قَالَ اللَّخْمِيُّ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ هَا اللَّهِ يَمِينٌ تُوجِبُ الْكَفَّارَةَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَاللَّهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ حَذْفُ حَرْفِ الْقَسَمِ وَإِقَامَةِ هَا التَّنْبِيهِ مَقَامَهُ وَقَدْ نَصَّ النُّحَاةُ عَلَى ذَلِكَ

(فَائِدَةٌ) الْأَلْفُ وَاللَّامُ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى لِلْكَمَالِ قَالَ سِيبَوَيْهِ تَكُونُ لَامُ التَّعْرِيفِ لِلْكَمَالِ تَقُولُ زَيْدٌ الرَّجُلُ تُرِيدُ الْكَامِلَ فِي الرُّجُولِيَّةِ وَكَذَلِكَ هِيَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا قُلْت الرَّحْمَنُ أَيْ الْكَامِلُ فِي مَعْنَى الرَّحْمَةِ أَوْ الْعَلِيمُ أَيْ الْكَامِلُ فِي مَعْنَى الْعِلْمِ وَكَذَلِكَ بَقِيَّةُ الْأَسْمَاءِ فَهِيَ لَا لِلْعُمُومِ وَلَا لِلْعَهْدِ وَلَكِنْ لِلْكَمَالِ اهـ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يَدْخُلُهُ الْمَجَازُ فِي الْأَيْمَانِ وَالتَّخْصِيصُ وَقَاعِدَةِ مَا لَا يَدْخُلُهُ الْمَجَازُ وَالتَّخْصِيصُ]

(الْفَرْقُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ وَالْمِائَةُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يُدْخِلُهُ الْمَجَازُ وَالتَّخْصِيصُ فِي الْأَيْمَانِ وَقَاعِدَةِ مَا لَا يُدْخِلُهُ الْمَجَازُ وَالتَّخْصِيصُ)

الْأَلْفَاظُ عَلَى قِسْمَيْنِ نُصُوصٌ وَهِيَ الَّتِي لَا تَقْبَلُ الْمَجَازَ وَلَا التَّخْصِيصَ وَظَوَاهِرُ وَهِيَ الَّتِي تَقْبَلُهُمَا وَالنُّصُوصُ نَوْعَانِ

(النَّوْعُ الْأَوَّلُ) مَا كَانَ الِامْتِنَاعُ فِيهِ مِنْ الْمَجَازِ

<<  <  ج: ص:  >  >>