للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا يَلْزَمُ التَّشْرِيكُ إلَّا فِي أَصْلِ الْمُرُورِ فَقَطْ وَكَذَلِكَ اشْتَرَيْت هَذَا الثَّوْبَ بِدِرْهَمٍ وَالْفَرَسَ لَا يَلْزَمُ الِاشْتِرَاكُ فِي الدِّرْهَمِ لِأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بَلْ فِي أَصْلِ الْفِعْلِ خَاصَّةً وَمُقْتَضَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَنَّ التَّشْرِيكَ إنَّمَا يَلْزَمُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي أَصْلِ الشَّرْطِيَّةِ دُونَ مَا بَعْدَهُ مِنْ الْجَزَاءِ فَالْتِزَامُ التَّشْرِيكِ فِي الْجَمِيعِ الْتِزَامُ مَا لَمْ يَلْزَمْ وَبَقِيَ فِي الْفَاءِ وَثُمَّ مُرَاعَاةُ التَّعْقِيبِ فِي الْفَاءِ وَالتَّرَاخِي فِي ثُمَّ لَمْ أَرَهُمْ تَعَرَّضُوا لَهُ وَقَالُوا: إنْ لَمْ يَقَعْ الثَّانِي عَقِيبَ الْأَوَّلِ فِي صُورَةِ الْفَاءِ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ وَلَا إنْ لَمْ يَتَرَاخَ الثَّانِي عَنْ الْأَوَّلِ فِي صُورَةٍ ثُمَّ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ وَذَلِكَ هُوَ مُقْتَضَى اللُّغَةِ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ يَكُونُونَ لَمْ يَعْتَبِرُوا ذَلِكَ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَلْغَتْهُ وَأَمْرُ الْأَيْمَانِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْعَوَائِدِ.

(الْفَرْقُ الرَّابِعُ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ إنْ وَلَوْ الشَّرْطِيَّتَيْنِ) أَنَّ إنْ لَا تَتَعَلَّقُ إلَّا بِمَعْدُومٍ مُسْتَقْبَلٍ وَلَوْ تَتَعَلَّقُ بِالْمَاضِي تَقُولُ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَلَا تُرِيدُ دُخُولًا تَقَدَّمَ بَلْ مُسْتَقْبَلًا وَلَا طَلَاقًا تَقَدَّمَ بَلْ مُسْتَقْبَلًا وَإِنْ وَقَعَ خِلَافُ ذَلِكَ أُوِّلَ وَتَقُولُ فِي لَوْ: لَوْ جِئْتَنِي أَمْسِ أَكْرَمْتُك الْيَوْمَ وَلَوْ جِئْتَنِي أَمْسِ أَكْرَمْتُك أَمْسِ فَالْمُعَلِّقُ وَالْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ مَاضِيَانِ وَذَلِكَ مُتَعَذِّرٌ فِي إنْ بَلْ إذَا وَقَعَ فِي شَرْطِهَا أَوْ جَوَابِهَا فِعْلٌ مَاضٍ كَانَ مَجَازًا مُؤَوَّلًا بِالْمُسْتَقْبَلِ نَحْوَ إنْ جَاءَ زَيْدٌ أَكْرَمْتُهُ فَهَذَانِ الْفِعْلَانِ الْمَاضِيَانِ مُؤَوَّلَانِ بِمُسْتَقْبَلٍ تَقْدِيرُهُ إنْ يَجِئْ زَيْدٌ أُكْرِمْهُ ثُمَّ أَطْرَزَ الْفَرْقَ بِأَرْبَعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً غَرِيبَةً جَلِيلَةً.

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

وَأَمْرُ الْأَيْمَانِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْعَوَائِدِ) قُلْتُ: مَا قَالَهُ صَحِيحٌ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ إنْ أَكَلْت أَوْ لَبِسْت فَأَنْتِ طَالِقٌ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ: إنْ أَكَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ لَبِسْت فَأَنْتِ طَالِقٌ الظَّاهِرُ هُنَا تَعَدُّدُ الطَّلَاقِ وَفِي كِلَا الْمِثَالَيْنِ إنْ انْفَرَدَ الْأَكْلُ أَوْ اللِّبْسُ لَزِمَ الطَّلَاقُ وَإِذَا قَالَ: إنْ أَكَلْت وَلَبِسْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَلَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ إلَّا بِمَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إذَا قَالَ: إنْ أَكَلْت وَإِنْ لَبِسْت فَأَنْتِ طَالِقٌ يَحْتَمِلُ قَصْدَ تَعَدُّدِ الْجَوَابِ وَاخْتَصَرَهُ لَفْظًا فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ طَلَّقَ وَشَكَّ فِي الْعَدَدِ فَيُحْمَلُ عَلَى الثَّلَاثِ احْتِيَاطًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ إنْ وَلَوْ الشَّرْطِيَّتَيْنِ]

قَالَ: شِهَابُ الدِّينِ (الْفَرْقُ الرَّابِعُ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ إنْ وَلَوْ الشَّرْطِيَّتَيْنِ أَنَّ إنْ لَا تَتَعَلَّقُ إلَّا بِمَعْدُومٍ مُسْتَقْبَلٍ وَلَوْ تَتَعَلَّقُ بِالْمَاضِي إلَى قَوْلِهِ، ثُمَّ أَطَرَزَ الْفَرْقَ بِأَرْبَعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً عَرَبِيَّةً جَلِيلَةً) .

قُلْتُ: قَوْلُهُ إنَّ إنْ لَا تَتَعَلَّقُ إلَّا بِمَعْدُومٍ مُسْتَقْبَلٍ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ تَتَعَلَّقُ بِالْمَاضِي وَلَكِنَّ الْأَكْثَرَ فِيهَا تَعَلُّقُهَا بِالْمُسْتَقْبَلِ وَمَا اخْتَارَهُ يَلْزَمُ مِنْهُ دَعْوَى الْمَجَازِ فِي اسْتِعْمَالِهَا فِي الْمَاضِي وَالْمَجَازُ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَإِنْ قِيلَ: إذَا كَانَ تَعَلُّقُهَا بِالْمُسْتَقْبَلِ هُوَ الْأَكْثَرُ فِي الِاسْتِعْمَالِ فَاسْتِعْمَالُهَا فِي التَّعَلُّقِ بِالْمَاضِي.

وَإِنْ كَانَ حَقِيقَةً لُغَوِيَّةً فَهُوَ مَجَازٌ عُرْفِيٌّ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْأَمْرَ فِيهَا لَمْ يَبْلُغْ إلَى هَذَا الْحَدِّ مِنْ أَنَّ اسْتِعْمَالَهَا فِي التَّعَلُّقِ بِالْمُسْتَقْبَلِ هُوَ السَّابِقُ إلَى فَهْمِ السَّامِعِ فَيَكُونُ اسْتِعْمَالُهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً وَفِي الْمَاضِي مَجَازًا عُرْفِيًّا فَإِنَّ اسْتِعْمَالَ اللَّفْظِ وَإِنْ كَثُرَ فِي بَعْضِ مَدْلُولَاتِهِ وَقَلَّ فِي بَعْضِهَا لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً فِيمَا كَثُرَ فِيهِ وَمَجَازًا عُرْفِيًّا فِيمَا قَلَّ فِيهِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى أَنْ يَكُونَ هُوَ السَّابِقُ إلَى الْفَهْمِ وَلَفْظَةُ إنْ لَمْ يَبْلُغْ الْأَمْرُ فِيهَا إلَى هَذَا الْحَدِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَقَوْلُهُ إنَّ لَوْ تَتَعَلَّقُ بِالْمَاضِي صَحِيحٌ.

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

عَلَى خِلَافِ الْمَشِيئَةِ وَهُوَ مُحَالٌ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ اهـ وَاخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ الرَّهُونِيُّ كَمَا سَتَقِفُ عَلَى كَلَامِهِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَعْنِي كَوْنَ إنْ شَاءَ اللَّهُ شَرْطًا عَلَى بَابِهِ لِتَقْيِيدِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ نَفْسِهِ لِلنَّاصِرِ وَابْنِ الشَّاطِّ قَالَ النَّاصِرُ: إنَّمَا يَتَّضِحُ اعْتِرَاضُ ابْنِ رُشْدٍ عَلَى ابْنِ الْقَاسِمِ فِي إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إذْ مَعْنَاهُ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ أَنْ أَدْخُلَهَا فَلَا طَلَاقَ فَإِذَا طَلَّقَ عَلَيْهِ بِالدُّخُولِ كَانَ مُقْتَضِيًا لِوُقُوعِهِ بِدُونِ الْمَشِيئَةِ وَكَذَا أَنْتِ طَالِقٌ لَأَدْخُلَنَّ الدَّارَ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ مَعْنَاهُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ عَدَمَ الدُّخُولِ فَإِذَا طَلَّقَ عَلَيْهِ بِعَدَمِ الدُّخُولِ كَانَ مُقْتَضِيًا أَنَّهُ بِدُونِ الْمَشِيئَةِ وَأَمَّا فِي إنْ فَالظَّاهِرُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَعْنَاهُ إنْ دَخَلْت الدَّارَ دُخُولًا مَقْرُونًا بِالْمَشِيئَةِ فَإِذَا طَلُقَتْ عَلَيْهِ بِالدُّخُولِ كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّ الدُّخُولَ الْمَقْرُونَ بِالْمَشِيئَةِ قَدْ وَقَعَ وَإِنْ لَمْ تَطْلُقْ كَانَ لِانْتِفَاءِ ذَلِكَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الدُّخُولَ وَقَعَ فَالْمَنْفِيُّ إنَّمَا هُوَ الْمَشِيئَةُ وَهَذَا بِعَيْنِهِ مَذْهَبُ الْقَدَرِيَّةِ أَيْ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْعَبْدَ خَالِقٌ لِأَفْعَالِهِ اهـ.

وَقَالَ ابْنُ الشَّاطِّ الْحَقُّ اللُّزُومُ فِي قَوْلِهِ إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ الطَّلَاقُ إنْ شَاءَ اللَّهُ لِأَنَّهُ إنْ عَادَ الِاسْتِثْنَاءُ إلَى الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ سَبَقَ فِي مَسْأَلَةِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّ الصَّحِيحَ لُزُومُ الطَّلَاقِ وَأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ لَا يَنْفَعُهُ وَهَذَا الْمُعَلَّقُ كَذَلِكَ.

وَإِنْ أَعَادَهُ إلَى الْفِعْلِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ فَمَعْنَاهُ الظَّاهِرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ الْفِعْلَ فَإِذَا فَعَلَهُ فَقَدْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَعَلَيْهِ فَيَلْزَمُ الطَّلَاقُ كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ وَافَقَهُ وَالْقِيَاسُ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ أَنَّ الْقَائِلَ إذَا قَالَ: وَاَللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَرَدَّ الِاسْتِثْنَاءَ إلَى الْفِعْلِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ الْفِعْلَ فَقَدْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَبَرَّ فِي يَمِينِهِ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ فَهُوَ بَارٌّ أَيْضًا لِأَنَّهُ عَلَّقَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ عَلَى الْمَشِيئَةِ لِلْفِعْلِ وَلَمْ يَقَعْ الْفِعْلُ فَلَنْ تَتَعَلَّقَ بِهِ الْمَشِيئَةُ وَالْقَائِلُ إذَا قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ الطَّلَاقُ وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَرَدَّ الِاسْتِثْنَاءَ إلَى الْفِعْلِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ الْفِعْلَ فَقَدْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ إلَّا بِمَشِيئَتِهِ وَيَلْزَمُ مُقْتَضَى التَّعْلِيقِ لِوُقُوعِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ اهـ.

وَخُلَاصَةُ الْفَرْقِ أَنَّ إنْ شَاءَ اللَّهُ فِي الْيَمِينِ اسْتِثْنَاءٌ رَافِعٌ لَهُ وَقَعَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>