للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَالِكٍ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ اعْتِبَارًا لَهُنَّ بِالْبَالِغَاتِ لَوْثًا فِي الْقَسَامَةِ. (الثَّالِثُ) الْحُرِّيَّةُ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَشْهَدُ.

(الرَّابِعُ) الْإِسْلَامُ لِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يُقْبَلُ فِي قِتَالٍ، وَلَا جِرَاحٍ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ إنَّمَا دَعَتْ لِاجْتِمَاعِ الصِّبْيَانِ لِأَجْلِ الْكُفَّارِ، وَقِيلَ تُقْبَلُ فِي الْجِرَاحِ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ ضَعِيفَةٌ فَاقْتَصَرَ فِيهَا عَلَى أَضْعَفِ الْأَمْرَيْنِ (الْخَامِسُ) أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ لِعَدَمِ ضَرُورَةِ مُخَالَطَةِ الْكَبِيرِ لَهُمْ (السَّادِسُ) أَنْ يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُمْ قَبْلَ التَّفَرُّقِ لِئَلَّا يُلَقِّنُوا الْكَذِبَ (السَّابِعُ) اتِّفَاقُ أَقْوَالِهِمْ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ يُخِلُّ بِالثِّقَةِ (الثَّامِنُ) أَنْ يَكُونُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا لِأَنَّهُمْ لَا يَكُونُ حَالُهُمْ أَتَمَّ مِنْ الْكِبَارِ هَذَا هُوَ نَقْلُ الْقَاضِي فِي الْمَعُونَةِ، وَزَادَ ابْنُ يُونُسَ (التَّاسِعُ) أَنْ لَا يَحْضُرَ كِبَارٌ فَمَتَى حَضَرَ كِبَارٌ فَشَهِدُوا سَقَطَ اعْتِبَارُ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ كَانَ الْكِبَارُ رِجَالًا أَوْ نِسَاءً لِأَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِي الْخَطَأِ، وَعَمْدُ الصَّبِيِّ كَالْخَطَأِ.

(الْعَاشِرُ) رَأَيْت بَعْضَ الْمُعْتَبَرِينَ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ يَقُولُ لَا بُدَّ مِنْ حُضُورِ الْجَسَدِ الْمَشْهُودِ بِقَتْلِهِ، وَإِلَّا فَلَا تُسْمَعُ، وَنَقَلَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ قَالُوا لَا بُدَّ مِنْ شَهَادَةِ الْعُدُولِ عَلَى رُؤْيَةِ الْبَدَنِ مَقْتُولًا تَحْقِيقًا لِلْقَتْلِ، وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَشْهَبُ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ، وَقَالَ بِقَبُولِهَا عَلِيٌّ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَمُعَاوِيَةُ، وَخَالَفَهُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ لَنَا قَوْله تَعَالَى {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: ٦٠] وَاجْتِمَاعُ الصِّبْيَانِ لِلتَّدْرِيبِ عَلَى الْحَرْبِ مِنْ أَعْظَمِ الِاسْتِعْدَادِ لِيَكُونُوا كِبَارًا أَهْلًا لِذَلِكَ، وَيَحْتَاجُونَ فِي ذَلِكَ لِحَمْلِ السِّلَاحِ حَيْثُ لَا يَكُونُ مَعَهُمْ كَبِيرٌ فَلَا يَجُوزُ هَدْرُ دِمَائِهِمْ فَتَدْعُو الضَّرُورَةُ لِقَبُولِ شَهَادَتِهِمْ عَلَى الشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَالْغَالِبُ مَعَ تِلْكَ الشُّرُوطِ الصِّدْقُ، وَنُدْرَةُ الْكَذِبِ فَتُقَدَّمُ الْمَصْلَحَةُ الْغَالِبَةُ عَلَى الْمَفْسَدَةِ النَّادِرَةِ لِأَنَّهُ دَأْبُ صَاحِبِ الشَّرْعِ كَمَا جَوَّزَ الشَّرْعُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ فِي الْوَضْعِ الَّذِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ لِلضَّرُورَةِ، وَلِأَنَّهُ قَوْلُ الصَّحَابَةِ احْتَجُّوا بِوُجُوهٍ:

(الْأَوَّلُ) قَوْله تَعَالَى {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: ٢٨٢] وَهُوَ يَمْنَعُ شَهَادَةَ غَيْرِ الْبَالِغِ (الثَّانِي) قَوْله تَعَالَى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] وَالصَّبِيُّ لَيْسَ بِعَدْلٍ (الثَّالِثُ) قَوْله تَعَالَى {وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: ٢٨٢] ، وَهُوَ نَهْيٌ، وَلَا يَتَنَاوَلُ النَّهْيُ الصَّبِيَّ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الشُّهَدَاءِ (الرَّابِعُ) أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ فَلَا تُعْتَبَرُ شَهَادَتُهُ كَالْمَجْنُونِ (الْخَامِسُ) أَنَّ الْإِقْرَارَ أَوْسَعُ مِنْ الشَّهَادَةِ لِقَبُولِهِ مِنْ الْبَرِّ، وَالْفَاجِرِ فَإِذَا كَانَ لَا يُقْبَلُ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ (السَّادِسُ) الْقِيَاسُ عَلَى غَيْرِ الْجِرَاحِ (السَّابِعُ) لَوْ قُبِلَتْ لَقُبِلَتْ إذَا

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

وَيُسْتَحَبُّ الْعِلْمُ فِيهِ وَالْوَرَعُ مَعَ كَوْنِهِ الْحَدِيثَ لِلْفِقْهِ جَمْعٌ، وَهُوَ احْتِجَاجٌ سَاقِطٌ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ لَيْسَ الْعِلْمُ الَّذِي هُوَ الْفِقْهُ فِي الدِّينِ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ وَالْحِفْظِ إنَّمَا هُوَ نُورٌ يَضَعُهُ اللَّهُ حَيْثُ شَاءَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ قُلْت وَمِنْ هَذَا تَعْلَمُ حَقِيقَةَ الْقَاضِي الَّتِي هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْقَضَاءِ السِّتَّةِ الْآتِيَةِ فَتَنَبَّهْ.

[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْحُكْمِ وَقَاعِدَةِ الثُّبُوتِ]

(الْفَرْقُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْحُكْمِ وَقَاعِدَةِ الثُّبُوتِ)

وَهُوَ مِنْ وَجْهَيْنِ (الْأَوَّلُ) أَنَّ الثُّبُوتَ نُهُوضُ الْحُجَّةِ كَالْبَيِّنَةِ وَغَيْرِهَا السَّالِمَةِ مِنْ الْمَطَاعِنِ يَعْنِي فِي ظَنِّهِ وَاعْتِقَادِهِ لِأَنَّهُ يَسْتَنِدُ لِعِلْمِهِ فِي ذَلِكَ قَالَهُ التَّسَوُّلِيُّ فَمَتَى وُجِدَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يُقَالُ فِي عُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ ثَبَتَ عِنْدَ الْقَاضِي ذَلِكَ، وَالْحُكْمُ إنْشَاءُ كَلَامٍ فِي النَّفْسِ هُوَ إلْزَامٌ أَوْ إطْلَاقٌ يَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا الثُّبُوتِ أَعْنِي نُهُوضَ الْحُجَّةِ فَالثُّبُوتُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْحُكْمِ فَهُوَ غَيْرُهُ قَطْعًا قَالَ التَّسَوُّلِيُّ عَلَى الْعَاصِمِيَّةِ، وَتَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ قَوْلَ الْقَاضِي أَعْلَمُ بِثُبُوتِهِ أَوْ بِاسْتِقْلَالِهِ أَوْ ثَبَتَ عِنْدِي، وَنَحْوَهُ يَكُونُ بَعْدَ كَمَالِ الْبَيِّنَةِ، وَقَبْلَ الْإِعْذَارِ فِيهَا لِأَنَّ الْإِعْذَارَ فَرْعُ ثُبُوتِهَا وَقَبُولِهَا فَلَا يُعْذَرُ لِلْخَصْمِ فِي شَيْءٍ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ، وَفِعْلُهُ جَهْلٌ إذْ الْإِعْذَارُ سُؤَالُ الْحَاكِمِ مَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ هَلْ لَهُ مَا يُسْقِطُهُ، وَيَمْتَنِعُ سُؤَالُهُ قَبْلَ الْأَدَاءِ وَالْقَبُولِ وَالثُّبُوتِ اهـ.

(الْوَجْهُ الثَّانِي) أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَعَمُّ مِنْ الْآخَرِ مِنْ وَجْهٍ وَأَخَصُّ مِنْ وَجْهٍ، وَالْأَعَمُّ مِنْ الشَّيْءِ كَذَلِكَ غَيْرُهُ بِالضَّرُورَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ الثُّبُوتَ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ يُوجَدُ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْمَوَاطِنِ الَّتِي لَا حُكْمَ فِيهَا بِالضَّرُورَةِ إجْمَاعًا فَيَثْبُتُ هِلَالُ شَوَّالٍ وَهِلَالُ رَمَضَانَ، وَتَثْبُتُ طَهَارَةُ الْمِيَاهِ وَنَجَاسَتُهَا، وَيَثْبُتُ عِنْدَ الْحَاكِمِ التَّحْرِيمُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِسَبَبِ الرَّضَاعِ وَالتَّحَلُّلِ بِسَبَبِ الْعَقْدِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حُكْمًا، وَالْحُكْمُ أَيْضًا يُوجَدُ بِدُونِ الثُّبُوتِ كَالْحُكْمِ بِالِاجْتِهَادِ، وَيَجْتَمِعَانِ فِيمَا عَدَا مَا ذُكِرَ قَالَهُ الْأَصْلُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الشَّاطِّ مَا قَالَهُ صَحِيحٌ نَعَمْ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى الثُّبُوتِ حُكْمٌ فَالْخِلَافُ فِيهِمَا هَلْ هُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ أَوْ الثُّبُوتُ غَيْرُ الْحُكْمِ لَفْظِيٌّ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ اهـ.

بِتَوْضِيحٍ قُلْت وَقَوْلُهُ نَعَمْ قَدْ يُطْلَقُ إلَخْ أَيْ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ بِأَنَّ تَقْرِيرَهُ الْحَادِثَةَ أَوْ سُكُوتَهُ، وَنَحْوَ ذَلِكَ حُكْمٌ كَمَا تَقَدَّمَ فَافْهَمْ.

(تَتِمَّةٌ) التَّنْفِيذُ غَيْرُ الثُّبُوتِ وَالْحُكْمِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إنْ كَانَ تَنْفِيذُ حُكْمِ غَيْرِهِ فَإِمَّا أَنْ يُوَافِقَهُ فِي الْمَذْهَبِ وَيَقُولَ فِي تَنْفِيذِ حُكْمِهِ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَ فُلَانٍ مِنْ الْحُكْمِ كَذَا فَهَذَا لَيْسَ حُكْمًا مِنْ الْمُنَفِّذِ أَلْبَتَّةَ، وَكَذَا إذَا قَالَ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّ فُلَانًا حَكَمَ بِكَذَا، وَكَذَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَصِحُّ مِنْهُ أَنْ يَقُولَ

<<  <  ج: ص:  >  >>