والتجارات العظيمة في البحر والأرض، واستخراج معادن الجوهر والذهب والفضة، وذوي الأموال الفاشية والقوة ممن ينتحل دين النصرانية، اكثر من اثني عشر درهما من الجمهور في كل عام، إذا كانوا للمواضع قاطنين وفيها مقيمين. ولا يطلب ذلك من عابر سبيل ليس من قطّان البلد، ولا أهل الاجتياز ممن لا تعرف مواضعه.
ولا خراج ولا جزية إلا [على] من يكون في يده ميراث من ميراث الأرض، ممن يجب عليه فيه للسلطان حق، فيؤدّي ذلك على ما يؤدّيه مثله. ولا يجار عليه، ولا يحمل منه إلا قدر طاقته وقوته على عمل الأرض وعمارتها وإقبال ثمرتها. ولا يكلّف شططا، ولا يتجاوز به حدّ أصحاب الخراج من نظرائه.
ولا يكلّف أحد من أهل الذّمة منهم الخروج مع المسلمين إلى عدوهم، لملاقاة الحروب ومكاشفة الأقران، فإنه ليس على أهل الذّمة مباشرة القتال. وإنما أعطوا الذمة عليّ، على أن لا يكلّفوا ذلك. وأن يكون المسلمون ذبّابا عنهم، وجوارا من دونهم. ولا يكرهوا على تجهيز أحد من المسلمين إلى الحرب الذين يلقون فيه عدوهم، بقوة وسلاح أو خيل، إلّا أن يتبرعوا من تلقاء أنفسهم. فيكون من فعل ذلك منهم وتبرع به، حمد عليه وعرف له، وكوفىء به.
ولا يجبر أحد ممن كان على ملّة النصرانية كرها على الإسلام.
«ولا تجادلوا [أهل الكتاب] إلا بالتي هي أحسن» . ويخفض لهم جناح الرحمة ويكفّ عنهم أذى المكروه حيث كانوا، وأين كانوا من البلاد.
وإن أجرم أحد من النصارى، أو جني جناية، فعلى المسلمين نصره، والمنع والذّب عنه، والغرم عن جريرته، والدخول في الصلح بينه وبين من جنى عليه. فإما منّ عليه، أو يفادى به. ولا يرفضوا، ولا يخذلوا، ولا يتركوا هملا، لأني أعطيتهم عهد الله على أنّ لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين. وعلى المسلمين