(١٧- ١٨) البكري: وعلى أنك- فلا تدخلن-- وإذا كان-
(١٨- ١٩) طب: وأن معك- البكري: عنها لك فتدخلها بأصحابك فأقمت بها ثلاثا ولا تدخلها بالسلاح إلا بالسيوف في القراب وسلاح الراكب.
(١٩) طب: بغير هذا.
(٢٠) البكري: []- تفسير الطبري: حيثما حبسناه.
(١٧- ١٩) بس، الواقدي: وأن محمدا يرجع عنا عامه هذا بأصحابه، ويدخل قابل (قابلا؟) في أصحابه فيقيم ثلاثا لا يدخل علينا إلا بسلاح المسافر السيوف في القرب.
(٢٢- ٢٤) عمخ، بس زادا: عثمان بن عفان وأبو عبيدة بن الجراح وحويطب بن عبد العزّى.
وقال ابن سعد: «محمد بن مسلمة» بدل «محمود بن مسلمة» .
*** لا يذكر أبو عبيد والبلاذري والبخاري إلا بعض كلمات من هذا النص هي كما يأتي:
أبو عبيد: «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله أهل مكة على أن لا يدخل مكة بسلاح إلا بالسيوف في القراب وأن لا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعه ولا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم» (الأموال ع ٤٤٣) .
«فهادنت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصالحته على سنين أربع، أن يأمن بعضهم بعضا، على ألا إغلال ولا إسلال، فمن قدم مكة حاجا، او معتمرا، أو مجتازا إلى اليمن، أو إلى الطائف فهو آمن. ومن قدم المدينة من المشركين عامدا الى الشام، أو إلى المشرق فهو آمن. وعلى أنه من أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه» (الأموال ع ٤٤١، وقد نقل البلاذري جزءا منه أيضا) .
«أن ترجع عامك هذا، حتى إذا كان عام قابل، دخلت مكة ومعك مثل سلاح الراكب، لا تدخلها إلا بالسيوف في القرب فتقيم بها ثلاثا (الأموال ع ٤٤٢) .
«هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله» (الأموال ع ٤٤٢) .
فتوح البلدان للبلاذري: «وأنه من أحب أن يدخل في عهد محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش دخل، وأنه من أتى قريشا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يردوه، ومن أتاه منهم ومن حلفائهم رده» (ص ٣٥- ٣٦) .
أنساب الأشراف للبلاذري وإمتاع الأسماع للمقريزي: باسمك اللهم؛ هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو:
اصطلحا على وضع الحرب عشر سنين، يأمن فيها الناس، ويكف بعضهم عن بعض؛ على انه لا إسلال ولا إغلال، وأن بيننا عيبة مكفوفة.
وأنه من أحب أن يدخل في عهد محمد وعقده فعل. وأنه من أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدها فعل.
وأنه من أتى محمدا منهم بغير إذن وليه، رده محمد إليه. وأنه من أتى قريشا من أصحاب محمد، لم يردوه.
وأن محمدا يرجع عنا عامه هذا بأصحابه، ويدخل علينا في قابل في أصحابه فيقيم ثلاثا. لا يدخل بسلاح إلا سلاح المسافر: السيوف في القرب.