(هـ) وفيه «ماذئبان عَادِيَان أصَابا فَرِيقَةَ غَنَم» العَادِي: الظَّالم. وَقَدْ عَدَا يَعْدُو عَلَيْهِ عُدْوَاناً. وأصلُه مِنْ تجاوُز الحدِّ فِي الشَّيْءِ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «مَا يَقْتُلُهُ المُحْرِم كَذَا وَكَذَا، والسَّبُعُ العَادِي» أَيِ الظَّالم الَّذِي يَفْتَرِسُ الناسَ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ قَتَادَةَ بْنِ النُّعمان «أَنَّهُ عُدِيَ عَلَيْهِ» أَيْ سُرِق مالهُ وظُلم.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «كتَبَ ليَهُود تَيْماء أنَّ لَهُمُ الذَّمَّة وعَليهم الجِزْيةَ بِلاَ عَدَاء» العَدَاء بِالْفَتْحِ والمَدِّ: الظُّلْمُ وتجَاوُزُ الْحَدِّ.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «المُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا» وَفِي رِوَايَةٍ «فِي الزَّكاة» هُوَ أَنْ يُعْطِيَها غَيرَ مُسْتَحِقّها. وَقِيلَ: أَرَادَ أنَّ السَّاعي إذَا أخذَ خِيَارَ المالِ رُبَّمَا منعَه فِي السَّنةِ الأُخْرى فَيَكُونُ السَّاعي سبَبَ ذَلِكَ، فهُما فِي الإثْم سَوَاء.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «سَيكونُ قَومٌ يَعْتَدُون فِي الدُّعَاءِ» هُوَ الخُروج فِيهِ عَنِ الوَضْع الشَّرعي والسُّنّة المأثُورَةِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «أَنَّهُ أُتِيَ بِسَطِيحَتَيْنِ فِيهِمَا نَبِيذٌ، فشَرِبَ مِنْ إحْدَاهُما وعَدَّى عَنِ الأُخْرى» أَيْ تَرَكَها لِمَا رَابَه مِنْهَا. يُقال: عَدِّ عَنْ هَذَا الأمرِ: أَيْ تَجاوَزْه إِلَى غَيْرِهِ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ «أَنَّهُ أُهْدِي لَهُ لَبَن بِمَكَّةَ فعَدَّاه» أَيْ صَرَفه عَنْهُ.
وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «لَا قَطْعَ عَلَى عَادِي ظَهْرٍ» .
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «أَنَّهُ أُتِي برَجُل قد اخْتَلَس طوقا فلم يرقطعه وَقَالَ:
تِلْكَ عَادِيَة الظَّهْر» العَادِيَة: مِنْ عَدَا يَعْدُو عَلَى الشَّيء إِذَا اختلَسه. والظَّهْرُ: مَا ظهَر مِنَ الأشْياء.
لَمْ يرَ فِي الطوْق قَطْعاً لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ عَلَى المرأةِ والصَّبِيّ.
(هـ) وَفِيهِ «إنَّ السلطانَ ذُو عَدَوَان وذُو بَدَوَانٍ» أَيْ سَريعُ الانْصرَاف والمَلالِ، مِنْ قَوْلِكَ: مَا عَدَاك: أَيْ مَا صَرَفك؟