(هـ) وَفِي حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِيِّ «سَأَلْتُ ابن المسَيِّب عن أكل الضَّبُع فقال: أوَ يأكُلها أحدٌ؟ فَقُلْتُ: إِنَّ نَاسًا مِنْ قَوْمي يَتَحَبَّلُونها فَيَأْكُلُونَهَا» أَيْ يَصْطادوُنها بالحِبَالة.
(هـ) وَفِيهِ «لَقَدْ رأيتُنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لنَا طَعَامٌ إِلَّا الحُبْلَة وَوَرَق السَّمُر» الحُبْلَة بِالضَّمِّ وَسُكُونِ الْبَاءِ: ثَمر السَّمُرِ يُشْبه اللُّوبِياء. وَقِيلَ هُوَ ثَمر العِضاه.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «ألَسْتَ تَرْعَى مَعْوتَها وحُبْلَتها» وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.
(هـ) وَفِيهِ «لَا تَقُولُوا لِلعِنَب الكَرْم. وَلَكِنْ قُولوا العِنَب والحَبَلَة» الحَبَلَة- بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالْبَاءِ، وَرُبَّمَا سُكِّنت- الأصْل أَوِ القَضِيب مِنْ شَجَرِ الأعْناب.
[هـ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لمَّا خَرج نُوحٌ مِنَ السَّفينة غَرس الحَبَلَة» .
وَحَدِيثُ ابْنِ سِيرِينَ «لَمَّا خَرَجَ نُوحٌ مِنَ السَّفينة فقَد حَبَلَتَين كَانَتَا مَعَهُ، فَقَالَ لَهُ المَلَك: ذَهَبَ بِهِمَا الشَّيْطَانُ» يُرِيدُ مَا كَانَ فِيهِمَا مِنَ الخَمْر والسَّكَر.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «كَانَتْ لَهُ حَبَلَة تَحْمِل كُرّا، وَكَانَ يُسَمّيها أُمَّ العِيال» أَيْ كَرْمَة.
(هـ) وَفِيهِ «أَنَّهُ نَهى عَنْ حَبَل الحَبَلَة» الحَبَل بِالتَّحْرِيكِ: مَصْدَرٌ سُمِّي بِهِ المحْمُول، كَمَا سُمِّي بالحمْل، وَإِنَّمَا دخَلت عَلَيْهِ التَّاءُ لِلْإِشْعَارِ بِمَعْنَى الأنُوثةِ فِيهِ، فالحَبَل الْأَوَّلُ يُراد بِهِ مَا فِي بُطون النُوق مِنَ الحَمْل، وَالثَّانِي حَبَل الَّذِي فِي بُطُونِ النُّوقِ. وَإِنَّمَا نُهِي عَنْهُ لمعْنَيَيْن: أحدُهما أَنَّهُ غَرَرٌ وَبَيْعُ شَيْءٍ لَمْ يُخْلَق بَعْدُ، وَهُوَ أَنْ يَبيعَ مَا سَوْفَ يَحْمِلُه الجَنِين الَّذِي فِي بَطْنِ النَّاقَةِ، عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ تكون أنْثَى، فهو بَيْع نِتاج النّتايج. وَقِيلَ: أَرَادَ بحَبْل الحَبَلة أَنْ يَبِيعه إِلَى أجَلٍ يُنْتَج فيه الحمْل الذي فِي بَطْنِ النَّاقَةِ، فَهُوَ أجَل مَجْهُولٌ وَلَا يَصِحّ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «لَمَّا فُتِحَتْ مِصْرُ أرادُوا قِسْمَتَها، فكَتَبُوا إِلَيْهِ فَقَالَ:
لَا، حَتَّى يَغْزُوَ مِنْهَا حَبَل الحَبَلَة» يُرِيدُ حَتَّى يَغْزُوَ مِنْهَا أولادُ الأولادِ، وَيَكُونُ عَامًّا فِي النَّاسِ والدَّوَابَ: أَيْ يَكْثُر الْمُسْلِمُونَ فِيهَا بالتَّوالُدِ، فَإِذَا قُسِمَتْ لَمْ يَكُنْ قَدِ انْفَرد بِهَا الآباءُ دُون الْأَوْلَادِ، أَوْ يَكُونُ أَرَادَ المنْعَ مِنَ القسْمة حَيْث عَلَّقه عَلَى أمْر مَجْهُول.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute