(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «لَحِرْفَةُ أَحدِكم أشَدُّ عليَّ مِنْ عَيْلَتِه» أَيْ أنَّ إغْناء الْفَقِيرِ وكِفايَتَه أيْسَر عَليَّ مِنْ إِصْلَاحِ الفاسِد. وَقِيلَ: أَرَادَ لَعَدَمُ حِرْفَة أحَدهم والاغْتِمَامُ لِذَلِكَ أشَدُّ عليَّ مِنْ فَقْرِه.
وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ «إِنِّي لِأَرَى الرجُل يُعْجبُني فَأَقُولُ هَلْ لَهُ حِرْفَةٌ؟ فإنْ قَالُوا لاَ سَقَط مِنْ عَيْني» وَقِيلَ مَعْنَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ هُوَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الحرْفَة بِالضَّمِّ وَبِالْكَسْرِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: حُرْفَةُ الْأَدَبِ. والمُحَارَفُ بِفَتْحِ الرَّاءِ: هُوَ المحْرُوم المجْدُود الَّذِي إِذَا طَلَب لَا يُرْزَق، أَوْ يكُون لَا يَسْعَى فِي الكَسْب. وَقَدْ حُورِفَ كسْب فُلان إِذَا شُدِّدَ عَلَيْهِ فِي مَعَاشِهِ وضُيِّق، كَأَنَّهُ مِيلَ برزْقِه عَنْهُ، مِنَ الانْحِرَاف عَنِ الشَّيْءِ وَهُوَ المَيْل عَنْهُ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «سَلّط عَلَيْهِمْ مَوْتَ طاعُون ذَفيف يُحَرِّفُ الْقُلُوبَ» أَيْ يُميلُها ويَجْعَلها عَلَى حَرْف: أَيْ جَانِبٍ وطَرَف. وَيُرْوَى يُحوّف بِالْوَاوِ وَسَيَجِيءُ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «ووصَفَ سفيانُ بكَفِّه فحَرَّفَهَا» أَيْ أمَالَها.
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «وَقَالَ بِيَدِهِ فَحَرَّفَهَا» كَأَنَّهُ يُرِيدُ القَتْل. ووَصَف بِهَا قَطْع السَّيف بِحَدِّه.
[هـ] وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «آمَنت بمُحَرِّفِ الْقُلُوبِ» أَيْ مُزِيغِها ومُمِيلِها، وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى. ورُوِي «بمُحرِّك الْقُلُوبِ» .
[هـ] وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ «مَوْتُ الْمُؤْمِنِ بعَرَقِ الجَبِين فيُحَارَفُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِهَا، فَتَكُونُ كفَّارة لِذُنُوبِهِ» أَيْ يُقايَسُ بِهَا. والمُحَارَفَةُ: المُقايَسَة بالمِحْرَافِ، وَهُوَ المِيلُ الَّذِي تُخْتَبَر بِهِ الجِراحة، فوُضِع مَوْضِعَ المُجازاة والمُكافأة. وَالْمَعْنَى أَنَّ الشِّدّة الَّتِي تَعْرِض لَهُ حَتَّى يَعرَق لَهَا جَبينُه عِنْدَ السِّياق تَكُونُ كفَّارة وَجَزَاءً لِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الذُّنوب، أَوْ هُوَ مِنَ المُحَارَفَةِ، وَهُوَ التَّشْدِيدُ فِي المَعاش.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «إِنَّ الْعَبْدَ لَيُحَارَفُ عَلَى عَمَلِهِ الخَيْر وَالشَّرَّ» أَيْ يُجازَى. يُقَالُ:
لَا تُحَارِفْ أخاكَ بالسُّوء: أَيْ لَا تُجازِه. وأَحْرَفَ الرجُلُ إِذَا جازَى عَلَى خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ. قَالَهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute