(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «مَنْ حَلف بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدَ أَشْرَكَ» حَيْثُ جَعَلَ مَا لاَ يحْلفُ بِهِ مَحلُوفا بِهِ كَاسْمِ اللَّهِ الَّذِي يكونُ بِهِ القَسَم.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «الطِّيَرة شِرْكٌ، ولكنَّ اللَّهَ يُذْهبُه بالتَّوَكل» جَعَل التطَيُّر شِرْكاً بِاللَّهِ فِي اعتقادِ جَلْب النَّفع ودفْع الضَّرَر، وَلَيْسَ الكُفَر بِاللَّهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كُفْراً لَمَا ذَهَبَ بالتَّوَكل.
وَفِيهِ «مَنْ أعْتَق شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ» أَيْ حِصَّة وَنَصِيبًا.
(هـ) وَحَدِيثُ مُعاَذ «أَنَّهُ أجازَ بَيْنَ أهلِ اليمنِ الشِّرْك» أَيِ الِاشْتِرَاك فِي الْأَرْضِ، وَهُوَ أَنْ يَدْفَعَهَا صاحبُها إِلَى آخَرَ بالنِّصف أَوِ الثُّلُثِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
(هـ) وَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «إِنَّ شِرْكَ الأرضِ جائزٌ» .
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أعوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وشِرْكِهِ» أَيْ مَا يَدْعو إِلَيْهِ ويُوَسْوِسُ بِهِ مِنَ الْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ تَعَالَى. ويُرْوى بِفَتْحِ الشِّينِ وَالرَّاءِ: أَيْ حَباَئِله ومَصاَيده.
وَاحِدُهَا شَرَكَةٌ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «كالطَّير الحَذِرِ يَرَى أَنَّ لَهُ فِي كُلِّ طَرِيقٍ شَرَكاً» .
وَفِيهِ «النَّاسُ شُرَكَاء فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَأِ والنَّارِ» أرادَ بالماءِ ماءَ السَّماء والعُيون والأنهارِ الَّذِي لَا ماَلِك لَهُ، وَأَرَادَ بالكَلأ الْمُبَاحِ الَّذِي لَا يَخْتَصُّ بِأَحَدٍ، وَأَرَادَ بِالنَّارِ الشَّجَرَ الَّذِي يَحْتَطِبه النَّاسُ مِنَ الْمُبَاحِ فيُوقِدُونه. وَذَهَبَ قومٌ إِلَى أَنَّ الْمَاءَ لَا يُمْلَك وَلَا يَصِحُّ بَيْعُه مُطلقا. وَذَهَبَ آخرُون إِلَى الْعَمَلِ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ فِي الثَّلَاثَةِ. والصحيحُ الأوّلُ.
وَفِي حَدِيثِ تَلْبية الْجَاهِلِيَّةِ «لَبَّيك لَا شَرِيكَ لَكَ، إِلاَّ شَرِيكَ هُوَ لَكَ، تَمْلِكه وَمَا مَلَك» يَعُنون بِالشَّرِيكِ الصَّنَمَ، يُريدون أَنَّ الصَّنم وَمَا يَملِكه ويَختصُّ بِهِ مِنَ الآلاتِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَهُ وَحَوْلَهُ والنُّذورِ الَّتِي كَانُوا يتقرَّبون بِهَا إِلَيْهِ مِلكٌ لِلَّهِ تَعَالَى، فَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ: تَملِكه وَمَا مَلَك.
(س) وَفِيهِ «أَنَّهُ صَلَّى الظهْر حِينَ زَالَتِ الشمسُ وَكَانَ الفَىءُ بقَدْر الشِّرَاكِ» الشِّرَاكُ: أحد سُيور
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute