للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن أتى ما خَصَّ بعد العملِ ... نَسَخَ والغيرُ مخصِّصًا جلي

وفي الثاني بقوله:

وإن يكن تأخر المقيد ... عن عمل فالنسخ فيه يعهد

قال المؤلف (١) -رحمه اللَّه-:

(فصل

وقد أنكر قوم النسخ، وهو فاسد. . .) إلى آخره.

لا شكَّ أنَّ إنكار النَّسخ فاسد، وأن النسخ جائز عقلًا، كما قدمنا أنَّه لا يلزمُه البداء، وواقع شرعًا، والدليل قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ} [البقرة/ ١٠٦]، وقوله تعالى: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ} [النحل/ ١٠١].

وإنكار أبي مسلم الأصفهاني له معناه أنَّه يميل إلى أنَّه تخصيص في الزمن، لا رافع للحكم، كما تقدمت الإشارة إليه.

قال المؤلف (٢):

(فصل

يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها، ونسخُ حكمها دون تلاوتها، ونسخهما معًا).


(١) (١/ ٢٩٢).
(٢) (١/ ٢٩٤).

<<  <   >  >>