للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأكثرون عندهم لا يقدح ... بل هو تخصيص وذا مصحح

وقد روي عن مالك تخصيص ... إنْ يك الاستنباط لا التنصيص

وعكسُ هذا قد رآه البعضُ ... ومنتقى ذي الاختصارِ النقضُ

إنْ لمْ تكن منصوصةً بظاهرِ ... وليس فيما استنبطت بضائرِ

إنْ جا لفقد الشرط أو لما منع ... والوفقُ في مثل العرايا قد وقع

[تنبيه]

والجوابُ عن النقضِ بناءً على أنَّه قادحٌ مِنْ أوجهٍ خمسة:

الأول: منعُ وجودِ الوصفِ -أي العلةِ- في صورةِ النقض، فيصيرُ تخلفُ الحكمِ لعدمِ وجودِ علته، فلا نقضَ إذن.

ومثالُه: أنْ يُقال فيما لو رمى الوالدُ ولده بحديدةٍ -مثلًا- فقتله: قتلُ عمدٍ عدوانٍ، وهذه علةُ القصاصِ في هذه الصورة، وقد تخلفَ الحكمُ عنها مع وجودها، فهذا نقضٌ للعلة.

فيقول المالكيُّ -مثلًا-: العلةُ غيرُ موجودةٍ في هذه الصورة، فعدمُ القصاص فيها لعدمِ وجود العلة، ففيها دليلٌ على صحةِ انعكاس العلةِ الذي هو عدمُ الحكمِ عند عدمها، بل رميُ الوالدِ لولدهِ بحديدةٍ أو نحوها أنْ يقصدَ به التأديبَ ولا يقصدُ به القتلَ، فلم يتحققْ وجودُ القتلِ العمد العدوانِ في هذه الصورة.

وقد قدَّمنا مرارًا أنَّ المثال يصحُّ على شطرِ خلافٍ، وأنَّه يكفي فيه الفرضُ والاحتمالُ، لأنَّ المرادَ منه فهمُ القاعدة.

<<  <   >  >>