ثم قال:(قال أصحابنُا: إنَّ العلةَ ترجحُ بما يرجحُ به الخبرُ، مِنْ موافقتِها لدليلٍ آخر مِن كتابٍ، أو سنةٍ، أو قولِ صحابيٍّ، أو خبرٍ مرسلٍ).
ومن أمثلة ذلك: قولُ المالكيِّ: علة تحريم الربا في البرِّ الاقتياتُ والادخار، مع قول الشافعيِّ: علةُ الربا فيه الطعمُ؛ لأنَّ علة الشافعيِّ هنا قد ترجح بموافقتها لحديث معمر بنِ عبد اللَّه في صحيح مسلم: كنت أسمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"الطعامُ بالطعامِ مثلًا بمثل. . . " الحديث.
وقصدُنا مطلق المثال لا مناقشة الأقوال.
والشأنُ لا يعترضُ المثالُ ... إذ قد كفى الفرضُ والاحتمالُ
وترجح العلة أيضًا بكونها ناقلةً عن الأصل، كالخبر.
فقولُه في حديث عدم نقض الوضوء بمس الذكر: "هل هو إلا