للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المضاربة، والحديث الوارد فيها ضعيف لا يحتجُّ به، إلَّا أنَّ الصحابة أجمعوا على جواز المضاربة، وكذلك من بعدهم، فقدِّم هذا الإجماع على ظاهر تلك النصوص الدالة على منع الغرر؛ لعلمنا بأنَّهم استندوا في إجماعهم إلى شيء علموه منه -صلى اللَّه عليه وسلم- يدلُّ على إباحة ذلك. واللَّه أعلم.

واعلم أنَّ التعارض لا يكون بين قطعيَّين، ولا بين قطعيٍّ وظنِّيٍّ، وإنَّما يكون بين ظنيَّين فقط.

واعلم أنَّ تعادل الدليلين الظنيَّين بحسب ما يظهر للمجتهد جائزٌ اتفاقًا، أمَّا تعادلهما في نفس الأمر فاختُلف فيه، فنقل عن الإمام أحمد والكرخيِّ أنَّه لا يمكن تعادلهما في نفس الأمر، وصححه صاحب "جمع الجوامع"، والأكثرون على جوازه، ومنهم من قال: هو جائز غير واقع.

[الترجيح]

والترجيحُ في الاصطلاح: تقوية أحد الدليلين المتعارضين.

واعلم أنَّه إن حصل التعارض وجب الجمع أوَّلًا إن أمكن، كتنزيلهما على حالين، كما أكثرنا من أمثلته القرآنيةِ في كتابنا "دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب".

ومن أمثلته في الحديث: الحديث الوارد بذمِّ الشاهد قبل أن تطلب منه الشهادة، مع الحديث الوارد بمدحه.

فيجمع بينهما بأن ينزَّل كلٌّ منهما على حالٍ:

<<  <   >  >>