للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا المذهب لا شك في بطلانه، فلا يشك عاقل في اليقين بأن الواحد نصف الاثنين، وأن الكلَّ أكبر من الجزء، ونحو ذلك من الأحكام العقلية.

قال المؤلف (١):

(فصل

قال القاضي: العلمُ الحاصلُ بالتواتر ضروريٌّ. . .) الخ.

خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أنَّ العلم الحاصل بالخبر المتواتر فيه قولان:

أحدهما: أنه ضروري. وهو قول القاضي.

والثاني: أنه نظري. وهو قول أبي الخطاب.

والضروري: هو ما لا يحتاجُ إلى تأمل.

والنظري: هو ما يحتاجُ إلى تأمل.

وحجة من قال: هو ضروري: أن السامع يجد نفسه مضطرًّا للعلم يقينًا به، كوجود الأئمة الأربعة، ووجود مكة وبغداد بالنسبة لمن لم يرهما، فلو أراد التخلص من العلم بذلك لم يقدر.

وحجة من قال: إنه نظري: هي أن العلم لابد له من العلم بمقدمتين قبله:


(١) (١/ ٣٥٠).

<<  <   >  >>